لازالت الإعلامية ياسمين عز تثير الجدل من وقت لآخر خاصة بين رواد موقع التواصل الاجتماعى أخرها التصريحات بشأن "حماة الزوجة ومفتاح الشقة"، باعتبارها قضية هامة تؤثر على استقرار الأسرة المصرية وهى أن حماة الزوجة يكون معها مفتاح شقة الزوجية، مما يسبب المشاكل الزوجية بين الزوج والزوجة نتيجة ذلك، حيث أن الأمر فى بعض الأحيان يعتبر ذلك تدخل فى حياه الزوجة الخاصة، وخصوصية بعض الزوجات.
"ياسمين عز" خلال تقديمها برنامجها عبر إحدى القنوات الفضائية، قالت: "ايه المشكلة لما تكون حماة الزوجة معاها مفتاح شقتك لأنها مثل أمك الثانية، وده أمان ليكى ولو والدة الزوجة هى اللى دخلت البيت هيبقى عادى بالنسبة لك، انتى اتجوزتى إبنها وهى زى أمك ايه المشكلة لما يكون معاها مفتاح شقتك"، وقدمت ياسمين عز نصائح للزواجات للتعامل مع حماتها قائلة: "قولى حاضر ونعم هى بتريح، وسيبيها تفتش دولابك هى مش هتشوف لبس ليلى علوى، وحماتك هتشيل البيت واستفيدى أنه يكون معاها مفتاح شقتك".
أزمة الإعلامية ياسمين عز تفتح ملف "حق الملكية"
"حق الملكية".. هو حق عينى أصلى يخول صاحبه سلطة مباشرة على شيئ معين بالذات ويكون له وحده استعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه فى حدود القانون مع مراعاة ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية، ويطلق على حق الملكية سيد الحقوق على الإطلاق، لأنه يتصف بخصائص تميزه عن غيره من الحقوق الأخرى عينية أو شخصية، فهو الحق الوحيد الدائم وهو حق جامع يجمع فيه المالك جميع السلطات، وهو حق مانع يتقرر للمالك وحده دون غيره .
المشرع تصدى فى نصوص تشريعاته لكل محاولات الايذاء أو التعدى على الفرد سواء فى نفسه أو أهله أو ممتلكاته، فوضع العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال، ونلقى الضوء هنا على جريمة التعدى على أملاك الغير فحدد القانون حرمة أملاك لكل شخص لا يمكن لأحد التعدى عليها وحدد لها عقوبات لمرتكبيها، فنص قانون العقوبات فى الباب الرابع عشر منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير.
هل دخول شخص الشقة بإذن الزوجة دون إذن الزوج يُعد جريمة؟
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على عقوبة انتهاك حرمة أملاك الغير كما نص عليها القانون حيث أنه إذا كانت الملكية العقارية الخاصة هى حق التمتع والتصرف فى المال العقارى أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها، فإن ممارسة هذا الحق تتطلب ضمانات كفيلة لحمايته، لاسيما أنه من بين الحقوق المكفولة دستوريا والتى يفترض أن يتقيد بها المشرع المصرى الذى يعطى قدسية للملكية الخاصة، لكن رغم ما أكده المشرع من ضمانات فى إطار حمايته المدنية للملكية العقارية الخاصة إلا أن تطور مستوى جسامة الاعتداء عليها وضرورة التكامل بين القوانين المدنية والقوانين الجنائية لحمايتها – بحسب الخبير القانونى والمحامية رحاب سالم.
فى البداية - إذا كان الفرد يسعى غالبا لحب التملك كفطرة إنسانية فهو يسعى بالتبعية لحب الاستقرار، ولتحقيق هذا المرج فى الأهداف التى يسعى لها كان العقار أكثر الممتلكات التى تشكل تجسيداَ لذلك، لكن قد تتعرض ملكية الفرد العقارية للمساس بها ما يجعل طريقه الأصلى هو اللجوء إلى القضاء المدنى لرد الاعتداء والمطالبة بالتعويض إن اقتضى الأمر ذلك، وفى حالة تطور مستوى جسامة الاعتداء يحول مسار الفرد من الإطار المدنى إلى الإطار الجنائى كطريق استثنائى يتحول على إثره الاعتداء من فعل موجب للتعويض إلى جريمة قائمة بذاتها تستوجب تطبيق جزاء جنائى على مرتكبيها – وفقا لـ"سالم".
المشرع اعتبرها انتهاك لحرمة أملاك الغير
وجاءت عقوبات التعدى على أملاك الغير كالتالي: المادة 369 على أن كل من دخل عقارًا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى، وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه – الكلام لـ"سالم".
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات و لا تزيد على 10 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه – هكذا تقول "سالم".
عقوبات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة مليون جنيه
كما نصت المادة 370 على أن كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بعد زوال سنده القانونى، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل نم دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
عقوبة التخفى عن أعين المالك والدخول دون إذن
ونصت المادة 371 على أن كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة "370" من هذا القانون مختفيًا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، ونصت المادة 372 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة "371" من هذا القانون ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أما لو ارتكبت الجريمة ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
كما نصت المادة 372 مكررا على أن كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
عقوبات دخول الأرض الزراعية دون إذن
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه م منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.
ونصت المادة 373 على أن كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 200 جنيه.
أركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزة بالقوة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 936 لسنة 25 قضائية، جلسة 7 فبراير 1956، بينما جاءت محكمة النقض فى طعن أخر لتضع مفهوما محددا للقوة فى الطعن المقيد برقم 51 لسنة 26 قضائية – جلسة 1 مايو 1956 حيث ذكرت فى حيثيات حكمها أن القوة فى جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .
هل اختباء شخص بالشقة المغلقة يعتبر تعدى على ملك الغير؟
سبق لمحكمة النقض التصدى لهذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 1140 لسنة 28 قضائية، جلسة 10 نوفمبر 1958 حيث ذكرت فى حيثيات الحكم: "إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة و هى مكان إرتكاب الطاعن جريمة إختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذى أبلغ القاطنون به قسم البوليس، و إستخلص واقعة الإختفاء – و هى الركن المادى للجريمة – من إعتراف الطاعن و المتهمة الثانية بالوقاع، ذلك الفعل الذى لا يتم إلا فى الخفاء – و هو إستنتاج سليم – فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون و لا عيب فيه".
هل هناك مدة حددها القانون للتعدى على ملك الغير؟
وفى هذا الشأن ذكرت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 2048 لسنة 29 قضائية – جلسة 17 مايو 1960 - تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى – الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، و لا يشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة – بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى فى حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .
حرمة المنازل و ما أحاطها به الشارع من رعاية
وعن حرمة المنازل سبق لحكم صادر من محكمة النقض المصرية التصدى لهذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 2023 لسنة 32 قضائية، ذكر فى حيثيات الحكم: حرمة المنازل و ما أحاطها به الشارع من رعاية تقضى حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها و بغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منهم قبل الدخول و بعد إلمامهم بظروف التفتيش و بعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ومتى كان الطاعن قد قرر أمام المحكمة أنه أحيل إلى الكشف الطبى إثر الإعتداء عليه من الضابط الذى أجرى التفتيش، و أنه ثبت من هذا الكشف إصابته بإشتباه فى كسر بالضلوع.
وكان الحكم لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة إطلعت على التقرير الطبى المثبت لنتيجة الكشف على الطاعن أو أنها أحاطت به و بالدليل المستمد منه لتستظهر الصلة بين ما قد وجد من إصابات بالطاعن وبين الإعتداء الذى قرر بوقوعه عليه و بنى عليه دفعه بإنعدام رضائه بالتفتيش، وبأن توقيعه على الإقرار أخذ منه بطريق الإكراه، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين نقضه و الإحالة.
رب الدار ودخول المنزل
كما سبق لمحكمة النقض التصدى للأمر فى الطعن رقم 271 لسنة 1 قضائية، جلسة 23 نوفمبر 1931 حيث ذكرت فى حيثيات حكمها إن المقصود بعبارة " من لهم الحق فى إخراجه" الواردة بالمادة 325 عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين و يأمر بالخروج من لا يرغب فى بقائه بمنزله، فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار، فإذا وجد هذا الشخص مختفياً عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة .
ماذا عن دخول مأمور الضبط القضائى؟
أما عن دخول مأمور الضبط القضائى فقد ذكرت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 1210 لسنة 4 قضائية، جلسة 11 يونيو 1934 إن ندب النيابة أحد مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة، فلا يكفى إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية فى محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك، و كل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة بحيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلاً و لا يصح الإعتماد عليه و على شهادة من أجروه و لا على ما أثبتوه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون بل هو فى حد ذاته معاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 112 عقوبات.
ماذا عن دخول ملحقات المنزل؟
أما عن دخول ملحقات المنزل – فقد سبق لمحكمة النقض أن ذكرت فى حيثيات الحكم المقيد برقم 2208 لسنة 6 قضائية، جلسة 16 نومفبر 1936:
1- إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد فى بيت مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد الأماكن الأخرى المبينة فى المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه، فإذا وجد المتهم مختفياً فى سطح المنزل الذى يسكنه المجنى عليه هو و غيره حق العقاب بمقتضى تلك المادة، لأن السطح إنما هو جزء من المسكن الذى لا يجوز الإختفاء فيه، و لا أهمية لمعرفة الباعث الذى حمل المتهم على دخول المنزل ما دام قد إختفى عن أعين من لهم الحق فى إخراجه.
2- لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى، بل غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير و بعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد .
دخول المنزل بإذن الزوجة وليس إذن صاحب المنزل؟
وأما عن دخول المسكن بإذن الزوجة وليس إذن صاحبه، تصدت محكمة النقض لهذا الأمر فى الطعن المقيد برقم 535 لسنة 11 قضائية، جلسة 20 يناير 1941 حيث ذكرت فى حيثيات الحكم إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .
التعدى على حيازة الأرض؟
أما عن التعدى عن حيازة الأراض الزراعية فقد ذكرت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 1366 لسنة 13 قضائية جلسة 7 يونيو 1943 حيث ذكرت إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فداناً من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن إتفاقه، وعمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته، وأنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن إجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه، فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيداً من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقباً عليها بالمادة 369 عقوبات بغض النظر عما إذا كان إسترداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحاً أو غير صحيح، ولا يكون لبكر ورجاله أن يدعوا أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عند إعتدائهم على رجال زيد.