العلامة التجارية ذائعة الشهرة أو المشهورة هي التي تخطى نطاق الإقليمية ما يكسبها شهرة فائقة تتعدى حدود إقليم تسجيلها نتيجة عدة عوامل تؤثر في ذيوعها وانتشارها، مما يجعلها لها سمعة عالمية مقارنة بغير من العلامات الوطنية لعل أهمها قدم استخدامها على المنتجات أو الخدمات محل العلامة ويقصد بقدم الاستخدام المدة الطويلة لاستعمال العلامة التجارية على المنتجات أو الخدمة المخصصة لها في مناطق نشأتها، وليس في الإمكان التمسك بمعيار واضح للعلامة المشهورة حيث من المعروف أن تحديد ما هو مشهور وما هو غير مشهور من العلامات ليس أمرا يسيرا فهو أمر في الغالب صعب وغير مؤكد.
وتمر العلامة بعد ذلك بمرحلة انتشار وكثرة في توزيع المنتجات أو الخدمات التي تميزها وأهمية هذا التوزيع جغرافيا على عدة مستويات من المناطق المختلفة، بالإضافة إلي مكانة هذه العلامة في السوق العالمي، ومجهدات الإعلان عنها ودرجة الانتشار وجودة الإنتاج أو انتظام الخدمة وإذا ما تحقق للعلامة هذا الانتشار والذيوع، وكثرة التوزيع على نطاق جغرافي واسع والإعلان الدائم عنها أخذت العلامة تحقق شهرة فائقة تتحدى وتفوق شهرة العلامات التجارية الأخرى المنافسة عن المنتجات والخدمات ذاتها التي تميزها، بل أن ذيوعها وانتشارها يصل إلي مرحلة من الشهرة التي تمييزها بحيث يصعب تقبل استعمال العلامة ذاتها حتى على منتجات غير مماثلة أو مشابهة نتيجة ارتباطها بأذهان جمهورا لمستهلكين الواسع.
أولا: مفهوم العلامة التجارية ذائعة الشهرة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالعلامة التجارية ذائعة الشهرة، والحماية القانونية للعلامة التجارية ذائعة الشهرة، حيث أن العلامة التجارية ذائعة الشهرة أو المشهورة ليست في جوهرها إلا علامة تجارية تخضع من حيث تعرفها أو شروطها للأحكام العامة للعلامات التجارية، فيجب أن مميزة وجديدة في مجالات استخدامها بالإضافة إلي ضرورة عدم مخالفتها للنظام العام وحسن الآداب وبالمعنى المختصر لابد أن تتوافر في العلامة كافة شروط قبولها علامة تجارية من حيث شروط صحتها واستعمالها واكتسباها الحماية القانونية - بحسب المحامى بالنقض أيمن عويان – والخبير القانونى المتخصص فى العلامات التجارية.
في البداية - وضعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" مع الجمعية العامة لاتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية في دورة مشتركة خلال سلسلة الاجتماعات الـ 34 لجمعيات الدول الأعضاء في "الويبو" خلال الفترة من 20 إلي 29 سبتمبر عام 1999 قواعد استرشادية في شأن التعرف على العلامة ذائعة الشهرة سواء عالميا أو في القطاع المعنى من الجمهور، ومن هذه العوامل في سبيل معرفة الشهرة في القطاع المعنى من الجمهور الدراسات والإحصائيات للأنماط الاستهلاكية واستطلاع آراء الجمهور من المستهلكين النطاق الجغرافي ومجالات استعمال العلامة – وفقا لـ"عويان".
بالإضافة إلى مدة الدعاية والإعلان عن العلامة وعرض المنتجات أو الخدمات محل العلامة في الأسواق والمعارض الدولية وكذلك الشأن بالنسبة لحجم الإنتاج ورقم المبيعات ولعل من العوامل الرئيسية في شهرة العلامة عدد الدول السابق تسجيل العلامة فيها ومدة حمايتها منذ تسجيلها وكلك قيمة العلامة في السوق التجاري أو الخدمي، ونحب أن نشير هنا أن للقاضي مطلق الحرية في الأخذ بكل ما سبق ذكره في العلامة ذات الشهرة الفائقة وفقا للتفصيل السابق أو الأخذ بعض منهم وفق طبيعة النزاع المعروض لأن العوامل المشار إليها ليست إلا عوامل استرشادية للقاضي.
ثانياً: الحماية القانونية للعلامة التجارية ذائعة الشهرة
أن أهم ما يميز العلامة التجارية ذات الشهرة الفائقة وفقا لما سبق ذكره أنها تخضع للحماية القانونية عند الاعتداء عليها ولو لم تكن مسجلة داخل إقليم الدولة وعلى خلاف القاعدة العامة في الحماية وتضمن القانون المصري رقم 82 /20002 نصا مستحدثا خاصا بحماية العلامة التجارية ذائعة الشهرة ولو لم تسجل داخل جمهورية مصر العربية هو نص المادة "68"، وجاءت المادة كالتالي : يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن مقدماً من صاحب العلامة المشهورة – الكلام لـ"عويان".
رأى محكمة النقض في الأزمة
وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الأزمة حيث ذكرت بأن مفاد نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان رقم 82/2002 أن المشرع التزاما منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامات التجارية المشهورة، فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلي شهرتها العالمية دون أن لزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر فيحق لصاحب العلامة المشهورة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة التمتع بجميع الأثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية من تقرير حقه في احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأي صورة من صور الاعتداء وحقه في الالتجاء لدعوى المنافسة غير المشروعة وفقا للمادة 66 من قانون التجارة بما تكفله من إزالة الضرر الواقع عليه والحق في التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك.
وفي هذا الخصوص قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري بأنه: "أسس ومعايير تسجيل العلامة التجارية -العلامات التجارية المشهورة عالميًا لها حق الحماية في مصر ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية"، والمشرع في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية قبل إلغائه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 لم يحصر الأشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات ألتجارية وإنما جعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء ولا قيد على حريته في هذا الخصوص وتلزم حماية علامته طالما أنها لا تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه، ومرد ذلك في النهاية إلي الجهة الفنية المختصة بالجهة الإدارية وأن تقوم به وفقًا لأسس ومعايير عامة و ثابتة وعلى صاحب الشأن التعقيب على ذلك بما يناقضه أو يقيم الدليل على عكسه، إلا أنه في هذا الشأن يجب مراعاة أن العلامات التجارية المشهورة عالميًا لها حق الحماية في مصر ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.
صاحب العلامة التجارية ذائعة الشهرة عالميا وداخل مصر بالحماية
وطبقا لنص المادة "68/1" من قانون حماية حقوق الملكية المصري سالف الذكر، يتمتع صاحب العلامة التجارية ذائعة الشهرة عالميا وداخل مصر بالحماية ذاتها المقررة للعلامات التجارية المسجلة داخل مصر، وينصرف ذلك إلي تمتع صاحب العلامة المشهورة بجميع الأثار القانونية المقررة على ملكية العلامة المسجلة من حق احتكار استغلالها بواسطة مالكها دون غيره وحقه في تقرير حق الانتفاع عليها والتصرف فيها بعوض أو بغير عوض شأنه في ذلك شأن صاحب العلامة التجارية المسجلة وفقا للتفصيل السابق شرحه، كما تنصرف الحماية القانونية للعلامة ذائعة الشهرة إلي الحماية المؤسسة على دعوة المنافسة غير المشروعة عند الاعتداء عليها من الغير في أي صورة من صور الاعتداء.
ويتضح من نص المادة سالفة الذكر "68/1" أنه يشترط في العلامة ذات الشهرة الفائقة حتى تتمتع بالحماية القانونية المقررة بقانون حماية حقوق الملكية المصري داخل جمهورية مصر العربية أن تكون العلامة معروفة جيدا داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية ومفاد ذلك أنه لا تكفي شهرة العلامة خارج مصر أيا كانت درجة هذه الشهرة ولكن يكون لصاحب العلامة المشهورة عالميا وفي مصر حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجيل العلامة في جمهورية مصر العربية.
لا يتصور حماية علامة غير معروفة داخل مصر
ويعد هذا الشرط منطقيا - حيث لا يتصور حماية علامة غير معروفة داخل مصر إذ لن يؤدى استعمالها من الغير مثيرا للبس أو الخلط في نفوس جمهور المستهلكين لعدم معرفته أصلا بالعلامة المدعى بشهرتها الفائقة وبذلك يكون المشرع المصري اخذ بمعيار شهرة العلامة داخل مصر حتى تكون متمتعة بالأحكام المميزة للعلامة ذائعة الشهرة بالإضافة إلي شهرة هذه العلامة عالميا على أنه يكفي دائما الأخذ في الاعتبار بمفهوم الشهرة داخل القطاع المعنى فقط دون مستوى المجتمع كما سبق القول.
وبالبناء على ما تقدم - يعد اعتداء على العلامة التجارية المشهورة تقليدها أو تزويرها أو استعمالها بسوء قصد على منتجات أو خدمات مماثلة ويستطيع صاحب الحق لمنع المعتدى من الاستمرار في اعتدائه على العلامة الالتجاء إلى "دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدى طبقا لحكم المادة 66 من قانون التجارة المصري رقم 17 /1999"، خاصة وأن الفقرة الثانية من هذه المادة تقرر للمعتدى عليه بالإضافة إلى التعويض بإزالة الضرر وينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.
مدى حق صاحب العلامة ذائعة الشهرة في رفع دعوى المسئولية؟
ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجتا لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وأن يؤدى هذه الاستخدام إلي إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
ويثار التساؤل - عن مدى حق صاحب العلامة ذائعة الشهرة في رفع دعوى المسئولية عند الاعتداء على العلامة في إحدى صور الاعتداء الممثلة لجريمة جنائية طبقا لحكم المادة (113) من قانون حماية حقوق الملكية المصري رقم 82/20002 ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية .وأساس هذا التساؤل ما جاء من عبارات الفقرة الأولى من المادة (68) سالفة الذكر والتي تقضى بأنه : يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولم لم تسجل في جمهورية مصر العربية، حيث قد يفهم من صريح العبارات، انصراف الحماية الجنائية "الحماية الخاصة" المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون ذاته – والتي تشترط لتوقيع الجزاء الجنائي أن تكون العلامة مسجلة -إلى العلامة المشهورة ولو لم تكن مسجلة.
امتداد الحماية الجنائية إلي العلامة ذائعة الشهرة
على أن هذا الفهم أمر غير قائم ولم يقصده المشرع المصري - حيث أن في امتداد الحماية الجنائية إلي العلامة ذائعة الشهرة عند الاعتداء عليها مخافة صريحة لحكم المادة (133) سالفة الذكر والتي تشترط لتوقيع الجزاء الجنائي أن تكون العلامة مسجلة في مصر وطالما أن تسجيل العلامة هو شرط المساءلة الجنائية، فإنه لا يجوز التوسع في نطاق تطبيق هذه الحماية الخاصة أو القياس عليها طبقا للقاعدة الأصولية للأحكام الجنائية والواقع أن نص المادة (68) جاء معيبا في هذا الخصوص وكان على المشرع إيضاح قصر الحماية للعلامة المشهورة في نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة.
وتنص المادة (68/2) على أنه: "ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة بقصد استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة"، ويتضح من هذه الفقرة أن المشرع المصري فرض حظر على الجهة المسئولة عن تسجيل العلامات التجارية وهى إدارة العلامات التجارة "مصلحة العلامات التجارية" أن تقبل تسجيل علامات تجارية ذائعة الشهرة عالميا وداخل جمهورية مصر العربية وذلك عن المنتجات أو الخدمات المطابقة أو المشابهة إلا من صاحب العلامة المشهورة نفسه، وذلك بصريح النص الذي يحمل أي تؤل أخر وفي هذه الحالة يجب على إدارة العلامات تطبيق معيار الشهرة طبقا لما جاء باتفاقية التربس في المادة (16/2) بمعنى الاعتداد بالشهرة في القطاع المعنى فقط باستخدام العلامة المشهورة.
ماذا يحدث حال تسجيل علامة مشابهة للعلامة المشهورة؟
وفي حالة تسجيل علامة مشابهة للعلامة المشهورة فإنه يحق لصاحب العلامة ذائعة الشهرة الحق في طلب شطب تسجيل الغير لعلامته إذا ما قامت إدارة العلامات التجارية بتسجيل العلامة ذاتها على منتجات مطابقة أو مشابهة.
هذا وقد تبت محكمة النقض - المصرية مصطلح "شهرة فائقة " فقد قضت بأن المقصود بالعلامة ذات الشهرة التي اكتسبت شهرة فائقة في الانتشار والذيوع وكثرة التوزيع على نطاق واسع من المستهلكين في قطاع الجمهور المعنى بهذه المنتجات محل هذه العلامة وليس معيار الشهرة على مستوى المجتمع الدولي ككل بصفة عامة ولا يشترط أن تكون العلامة ذات الشهرة العالمية مسجلة داخل الدول هذا النطاق الواسع إذ هي تتمتع بالحماية القانونية ولو لم تكن مسجلة في إقليم الدولة التي توزع فيها المنتجات محل هذه الحماية وكما أنه مجرد تسجيل علامة معينة في دولة أخري أو أكثر لا يصلح وهذا التقرير لعالمية الشهرة ليس من أطلاقات محكمة الموضوع ألا إذا استندت إلي شواهد وعوامل تؤكد بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
وقضت أيضاً محكمة القضاء الإداري في مصر دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة في الدعوى رقم 60 لسنة 63 قضائية في حكم غير منشور صدر بتاريخ 17 من نوفمبر/تشرين ثاني سنة 2011 (4) بأنه ..... لتحديد متى تعتبر العلامة مشهورة عالميا يمكن الاسترشاد بالتوصية التي اعتمدتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا الشأن والتي تضمنت عددا من العوامل الاسترشادية مثل:
-مدى شهرة العلامة أو معرفتها لدى قطاع الجمهور المعنى والذي يشمل المستهلكين الفعلين المحتملين لنوع السلعة أو الخدمة التي تميزها العلامة والأشخاص المعنيين في قنوات توزيع نوع السلعة والخدمات التي تميزها العلامة والأوساط التجارية التي تتعامل في نوعية السلع والخدمات التي تميزها العلامة .
• مدة استعمال العلامة في أي وجه من وجوه الاستعمال ومجالات الاستعمال ونطاقها الجغرافي.
• أن تكون معروفة في الدولة التي يراد فيها حمايتها نتيجة لحملات الدعاية والإعلان.
• تقدم ما يدل على استعمال العلامة في دولة مجاورة أو في أرضى دولة لها علاقات تجارية وثيقة بها أو دولة تمتد إليها وسائل الإعلام الخاصة بالدولة التي يراد فيها حماية العلامة كعلامة مشهورة ويدخل في عداد استعمال العلامة على شبكة الانترنت.
• مدة الدعاية والترويج للعلامة بأي وجه من الوجوه ودرجة نجاح حملات الدعاية والإعلان ونطاقها الجغرافي وعرض المنتجات التي تميزها العلامة في الأسواق والمعارض الداخلية والدولية وكمية المنتجات المطروحة في الأسواق وحجم المبيعات
• قيمة العلامة أي المبلغ النقدي الذي تقدر به وفقا لقواعد تقييم الأصول التجارية.
المشرع المصري لم يضع مدة محددة لطلب الشطب
يلاحظ أن المشرع المصري لم يضع مدة محددة يحق لصاحب العلامة ذائعة الشهرة طلب شطب تسجيل العلامة من الغير رغم أن نص المادة (6/2) من اتفاقية التربس أجاز منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل من الغير للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة وكان يجب على المشرع المصري الأخذ بنص مماثل حتى يضع حدا لمطالبة صاحب العلامة المشهورة بشطب تسجيل العلامة من قبل الغير طالما لم يكن طلب تسجيل العلامة المشهورة من غير مالكها قد قدم بسوء نية.
وتنص المادة (68 /3) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 /2002 سالف الذكر على أنه: ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجتا لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وأن يؤدى هذه الاستخدام إلي إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة "الحماية القانونية للعلامة ذائعة الشهرة بالنسبة للمنتجات غير المماثلة أو المشابهة".
3 شروط حتى يتم أعمال هذه الحماية للعلامة المشهورة
ويتضح من الفقرة الثالثة من المادة (68) سالفة الذكر أنه يمتنع على مصلحة التسجيل التجاري قبول طلب تسجيل علامة مشهورة حتى لو تعلق التسجيل بمنتجات أو خدمات غير مماثلة أو مشابهة لتلك التي تميزها العلامة ذائعة الشهرة على أنه لما كان من شأن ذلك تمييز صارخ للعلامات ذائعة الشهرة فقط فقد اشترط المشرع المصري في الفقرة سالفة الذكر ثلاثة شروط حتى يتم أعمال هذه الحماية للعلامة المشهورة.
الشرط الأول: أن تكون العلامة ذائعة الشهرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومسجلة أيضاً داخل جمهورية مصر العربية.
الشرط الثاني: أن يترتب على استخدام العلامة ذائعة الشهرة على المنتجات أو الخدمات غير المماثلة أو المشابهة اعتقاد الغير أن هذه المنتجات لها صلة بالعلامة المشهورة.
الشرط الثالث: أن يترتب على هذا الاستخدام إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
وتطبيقا لما سبق ذكر من شروط يجب توافرها في العلامة المشهورة حتى تتمتع بالحماية القانونية في مصر على المنتجات غير المماثلة وبمفهوم المخالفة لم تم ذكر فان العلامة المشهورة غير المسجلة داخل مصر لا تتمتع بالحماية القانونية عند استعمالها على غير منتجات غير مماثلة أو مشابهة ولو كانت مسجلة داخل إحدى الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية "الجات – التربس"، كما أيضاً لا تتمتع تلك العلامة بالحماية القانونية إذا كانت غير مسجلة في إحدى الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ولو كانت مسجلة في مصر.
شرط اعتقاد الغير بوجود علاقة أو صلة بينها وبين العلامة المشهورة
كذلك الشأن لا تتمتع العلامة المشهورة بالحماية داخل مصر إذا لم يكن استخدام العلامة يثير اعتقاد الغير بوجود علاقة أو صلة بينها وبين العلامة المشهورة حتى ولو كانت هذه الأخيرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية وداخل مصر أيضاً بل ولو ترتب ضرر على هذا الاستعمال للعلامة المشهورة لصاحبها حيث تخضع حماية صاحب العلامة المشهورة لأحكام القانون المدني.
والواقع أن تضيق المشرع المصري نطاق الحماية القانونية للعلامات ذائعة الشهرة على النحو السابق ذكره في حالات استعمالها من الغير على منتجات أو خدمات غير مماثلة أو مشابهة أمر منطقي حيث تمثل الحماية في هذه الحالة استثناء صارخا لقواعد ومبادئ الحماية القانونية للعلامة التجارية والتي تخص فقط استعمال العلامة محل الحماية القانونية على منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة منعا من اللبس أو الخلط في نفوس جمهور المستهلكين عن مصدر هذه المنتجات أو الخدمات نتيجة استعمال غير قانوني لعلامات الغير.
كما أن من شأن التوسع في نطاق حماية العلامة المشهورة ليشمل السلع غير المماثلة أو المشابهة به تمييز غير عادى للعلامة ذائعة الشهرة والمملوكة دائما لقطاع معين من المؤسسات العالمية ذات القوميات المتعددة والتي تمثل سيطرة كاملة على السوق العالمي نتيجة قدراتها المالية والتكنولوجية العالية ومن الإعلان عن علاماتها التجارية مما من شأنه حرمان الدول النامية من استخدام هذه العلامات على خدمات أو منتجات غير مطابقة، وتأتى المادة "4" من نظام العلامات الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مقابل المادة "68" من التشريع المصري الحالي رقم 82 /2002.