الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:11 م

"إسكان الشيوخ" تُدخل تعديلات مهمة على قانون التصالح.. حظر التصالح فى المخالفات على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية نهر النيل والآثار.. و4 ضوابط للتصالح فى مخالفات المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز

"إسكان الشيوخ" تُدخل تعديلات مهمة على قانون التصالح.. حظر التصالح فى المخالفات على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية نهر النيل والآثار.. و4 ضوابط للتصالح فى مخالفات المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز مجلس الشيوخ
الجمعة، 25 نوفمبر 2022 06:00 م
سمر سلامة

انتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من إعداد تقريرهما النهائى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، و النائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

 

وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات، أهمها حذف الحكم الذى يجيز لمجلس الوزراء التصالح فى المخالفات البنائية على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية نهر النيل وحماية الآثار، مشيرة إلى أن الأراضى الخاضعة لقانون حماية نهر النيل، حيث أكد المشرع الدستورى - فى المادة (44) منه، على التزام الدولة بحماية نهر النيل، وحظر التعدى على حرمه، وإزالة كافة ما يقع عليه من تعديات، وجاء الالتزام بإزالة التعديات طليقاً من كل قيد على نحو لا يجوز معه للمشرع القانونى الخروج على هذا الأمر بحجة الاعتبارات الاجتماعية لبعض المتعدين على نهر النيل بحسبان الإزالة هنا التزام دستورى فرضه مقتضيات تغليب مصلحة قومية قوامها حماية نهر النيل ولا يجوز بأى حال من الأحوال تغليب المصالح الخاصة أو الفردية أيًا كان مبناها على المصلحة القومية.

 

0bae4b34-2605-47b6-b729-f8352bddcdfb
 

وقد ارتأت اللجنة إعداد مشروع قانون إصدار تنص مواده على بيان نطاق سريان أحكام القانون المرافق، وإلغاء التشريعات التى سبق وأن تناولت الموضوع محل القانون المرافق بالتنظيم، والأحكام ذات الطبيعة الانتقالية، كما أقرت اللجنة فى تقريرها 4ضوابط لضمان عدم الخروج على الالتزام الدستورى، أثناء التصالح فى المخالفات الواقعة بالعقارات والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، فى المادة (2) وأصلها (المادة الأولى) وهى كالآتي:أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، وألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل، بالإضافة إلى موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

 

وأرتأت اللجنة، أن يقتصر الحكم على طلبات التصالح التى لم يتم البت فيها دون الطلبات التى تم رفضها ولم يتم التظلم منها أو تم تأييدها، كما استحدثت اللجنة المادة الثانية التى تنص على: "مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للبناء، وبمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها."

 

وتضمنت المادة الخامسة عشر من مشروع القانون حكمًا انتقاليًا، مفاده: تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بمشروع القانون ولائحته التنفيذية على الطلبات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه ولم يتم البت فيها أو تم رفضه، وقد ارتأت اللجنة نقل حكمها إلى المادة المعروضة بحسبانها مادة انتقالية، مع ضبط صياغتها؛ مع مراعاة أمرين، الأول- أن يقتصر الحكم على طلبات التصالح التى لم يتم البت فيها دون الطلبات التى تم رفضها ولم يتم التظلم منها أو تم تأييدها، وعلة ذلك أن هذا الحكم ينطوى على تحميل لجان البت المزمع تشكيلها بعبء إعادة فحص جميع الطلبات التى سبق رفضها والتى قد يصل عددها لآلاف الطلبات دون مبرر وجيه، لاسيَّما أن رفضها – إعمالاً لقرينة الصحة الملازمة للقرارات الإدارية- مناطها عدم توفر المتطلبات القانونية للتصالح على غرار عدم السلامة الإنشائية للمبنى؛ وبالتالى فإعادة فحصها هو إهدار للوقت والجهد وإضافة عقبات وعراقيل لا طائل منها فى بداية عمل اللجان المزمع تشكيلها، فضلاً عن أن هذا الحكم به شبهة عدم الدستورية لتضمنه تمييزًا غير مبرر.

 

 

فيما نظمت المادة الثالثة، وأصلها المادة السادسة عشرة فى مشروع الحكومة، الإجراءات المنظمة لإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المرافق؛ وارتأت اللجنة أنه نظرًا لأهمية موضوع مشروع القانون؛ أن يكون صدورها بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض مشترك من الوزيرين المعنيين بشئون الإسكان، والتنمية المحلية، بحسبانهما الأكثر اتصالاً بمجال عمل أحكام مشروع القانون، وقد ارتأت اللجنة تعديل عنوان مشروع القانون ليكون (مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء "و" تقنين أوضاعها) بدلاً من (مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء".

 

وتضمنت مواد مشروع القانون استحداث المادة الأولى، حيث ارتأت وضع تعريف لكلمة أو عبارة إما لأنها غير مألوفة أو يستهدف أن يكون لها مدلول إصطلاحى معين بعيدًا عن دلالتها اللغوية، أو لأنها تم ترديدها فى القانون فى أكثر من موضع، والحالة الأخيرة هى المنطبقة لدينا حيث ارتأت اللجنة وضع مدلول محدد لعبارات:" الجهة الإدارية المختصة - السلطة المختصة - طلب التصالح".

 

وفيما يتعلق بالمادة رقم (2) وأصلها (المادة الأولى)، والتى تضمنت المخالفات البنائية التى يجوز فيها التصالح، وقد تبين للجنة تغيرًا كاملاً فى فلسفة الحكومة تجاه الحالات التى يجوز التصالح فيها؛ إذ جاء نطاق مشروع القانون أكثر اتساعًا فى شأن تلك الحالات عن نظيره الحالى، بيد أن مشروع القانون وهو يفتح باب التصالح على مصراعيه لم يعط لضوابط التصالح حق قدرها، غافلاً أن قوانين التصالح فى المخالفات البنائية هى محض قوانين استثنائية، لزم أن يكون نطاق إعمالها أكثر إحكامًا.

 

74fee523-c549-468d-8889-56a618f53464

 

وأوضحت اللجنة، فى تقريرها، أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصًا ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التى كفلها الدستور، إذ أن هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين، ولذلك ارتأت اللجنة أنه لا مفر أمامها من التدخل فى هذه المادة بمِبّضَع جراح لتحقيق التوزان بين رغبة الدولة فى إيجاد حلول واقعية لتفاقم أزمة البناء العشوائى بما يكفل تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وبين ما تمليه أحكام الدستور من تخوم يتعين الالتزام بجادتها سواء فى إطار صون الملكية الخاصة أو الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع.

 

ووضعت اللجنة عدد من الشروط والضوابط الجوهرية اللازمة للسير فى إجراءات التصالح فى المخالفات السابق سردها لتفادى شبهة عدم الدستورية، والحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى، حيث نصت على أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، وألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل، وموافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

 

كما قامت اللجنة باستحداث بند جديد تحت رقم (11) بناءً على الاقتراح الوارد بمشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الموضوع، يجيز التصالح على المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن الجبانات.

 

d0cfe9f1-35b2-45e8-ba32-1c97079bfcaf
 

كما حظرت المادة الثانية التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، وهو أمرًا مفترضًا لاتصاله بحماية الأرواح والحفاظ عليها، كما حظرت التصالح فى المخالفات التى تقع على الأراضى الخاضعة لأحكام قانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل، إلا أن مشروع القانون فى المادة الثالثة أجاز لمجلس الوزراء، الاستثناء من الحظر سالف البيان، وإجازة التصالح فى المخالفات التى تقع على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار) وحماية نهر النيل، ودون بيان أية ضوابط جوهرية فى هذا المجال.

 

وارتأت اللجنة حذف الحكم الذى يجيز لمجلس الوزراء التصالح فى المخالفات البنائية على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية نهر النيل وحماية الآثار، حيث نصت المادة (5) وأصلها (المادة الرابعة): تناولت تشكيل لجنة فنية أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، بقرار من السلطة المختصة، حيث قامت اللجنة بضبط صياغتها، مع ضم عضو من وزارة المالية لتشكيل هذه اللجنة؛ أخذًا بالمقترح الوارد بمشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائبعمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

 

فيما نصت المادة (6) وأصلها (المادة الخامسة): تناولت إجراءات التقدم بطلبات التصالح ومدة تقديمها والآثر المترتب عليها، حيث قامت اللجنة بالآتي:

 

1- استبدال عبارة (وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه) بعبارة (وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح) الواردة بالفقر الأولى؛ حيث تم إضافة عبارة (لا تجاوز) تماشيًا مع عجز الفقرة ذاتها والتى ناطت باللائحة التنفيذية للقانون تحديد نسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع؛ فلا يستقيم من ناحية الصياغة أن يحدد القانون نسبة ثابتة ثم تأتى اللائحة لتحدد فئاتها؛ ولذلك تم ضبط صياغتها على النحو المتقدم.

 

2- تم حذف عبارة (وطرق سدادهما) الواردة بعجز الفقرة الأولى، بحسبان الفقرة ذاتها حددت بالفعل طرق تحصيل الرسوم، فضلاً عن أن الدستور لم يخول اللائحة التنفيذية مُكنة تحديد طرق تحصيل الرسوم والمتحصلات السيادية – ومن بينها مقابل التصالح- بل أوسدها صراحة للقانون، إذ تنص المادة (38) منه على أن: "... ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى،.."، إلى جانب وجود تشريع عام ينظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى صادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

 

 

3- تم فصل حكم الفقرة الثانية إلى فقرتين؛ مع نقل الشق الأخير منها – بعد فصله - إلى نهاية المادة؛ بما يضمن الترتيب فى نسق المادة؛ لتكون الفقرة الثانية خاصة بمنح الشهادة التى تفيد التقدم بطلب التصالح؛ والفقرة الثالثة مبينة الآثر المترتب على الحصول على هذه الشهادة، والفقرة الأخيرة مبينة الآثر المترتب على التوقف أو التراخى فى استكمال إجراءات التصالح بعد الحصول على تلك الشهادة.

 

ونصت المادة (7) وأصلها (المادة السادسة): طريقة مباشرة لجان البت لعملها ومدته وموعد انتهائه، وقامت اللجنة بضبط صياغتها من خلال فصل الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل اللجنة، لفحص طلبات التصالح، فى بنود على النحو الذى يساهم فى الوضوح التشريعى وسهولة التطبيق؛ لاسيَّما أنه قانون ذو طبيعة إجرائية فى العديد من جوانبه، مع بيان آلية إخطار ذوى الشأن بقرارات اللجنة ليكون بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأى وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

وأجازت المادة (8) وأصلها (المادة السابعة): التصالح على المبانى المخالفة بنطاق القرى وتوابعها التى لا تزيد مساحتها على مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعها عن أرضى وثلاثة أدوار، وذلك دون إجراء معاينة ميدانية للموقع، مع أحقية الجهة الإدارية فى إجراء المعاينة خلال ثلاث سنوات، وقد ارتأت اللجنة حذف عبارة (وفى هذه الحالة يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح )، وذلك تجنبًا للتزيد؛ بحسبان حكم هذه العبارة مُفترض، فالاستثناء بنصرف لشرط المعاينة فقط بينما سيخضع فحص الطلب لباقى الإجراءات والضوابط والشروط الواردة بالقانون. كما ارتأت اللجنة حذف عبارة (وفى هذه الحالة لا يُعتد بقرار قبول التصالح إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المشار إليها) الواردة بالجزء الأخير من المادة، إذ تناقض تلك العبارة فلسفة الحكم، وهو التيسير على المواطنين بالقرى وتوابعها؛ فمسألة قبول السير فى إجراءات التصالح دون معاينة وفى الوقت ذاته عدم الاعتداد بالقرار إلا بعد مرور ثلاث سنوات يفرغ النص من مضمونه. ومن جانب أخر تم فصل حكم المادة إلى فقرتين لحسن الصياغة التشريعية.

 

وبينت مادة (9) وأصلها (المادة الثامنة)، قواعد احتساب قيمة مقابل التقنين، وارتأت اللجنة تقسيم الفقرة الثانية لثلاث فقرات؛ لحسن الصياغة، وإضافة عبارة (ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح نقدًا خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوى الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح) لصدر الفقرة الثانية من النص كما وافقت عليه اللجنة؛ لاستكمال الأحكام الخاصة بقواعد سداد مقابل التصالح، وجاءت هذه الصياغة متماشية مع الأحكام الواردة بالمادتين (10 وأصلها المادة التاسعة، و14 وأصلها المادة الثالثة عشرة).

 

 

وأوضحت مادة (10) وأصلها (المادة التاسعة)، طريقة صدور القرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك بعد السداد الكامل لمبلغ مقابل التصالح، حيث قامت اللجنة بضبط صياغتها مع ترتيب أحكام الآثار المترتبة على صدور القرار فى بنود منفصلة؛ وذلك لبيان المعنى وتوضيحه.

 

وبينت مادة (14) وأصلها (المادة الثالثة عشرة)، المتبع حال رفض السلطة المختصة للتصالح وتقنين الأوضاع وحالات اعتبار قرار القبول كأن لم يكن، وذكرت الحالات الخاصة بذلك، وكيفية إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة، كما نصت على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة بناء على رفض الطلب، وقد قامت اللجنة بضبط صياغتها وفصلها فى بنود؛ وذلك لإعطاء مزيد من الوضوح التشريعى.

 

كما قامت اللجنة باستبدال (البند "2": عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوى الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح) بعبارة (أو فى حالة عدم سدد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع والتصالح خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة اللجنة)؛ ليكون المعول عليه فى احتساب مدة الستين يومًا المحددة كمهلة لاستكمال سداد مقابل التصالح هو تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة بالموافقة وليس تاريخ القرار ذاته؛ وهو ما تمليه اعتبارات العدالة؛ وتحسبًا لما قد يفرزه الواقع العملى من استطالة المدة بين تاريخ صدور القرار وتاريخ الإخطار به.

 

وبينت مادة (15) وأصلها (المادة الرابعة عشرة)، الأحكام المنظمة للجنة التظلمات، وقد تم إعادة صياغتها لمزيد من الوضوع التشريعى وإضافة ألية الإخطار بقراراتها ليكون بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.


print