بتاريخ الأحد 11/12/2022 تم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية والذي بموجبه أصبحت جميع المحال العامة ملزمة بإصدار تراخيص عمل بهدف توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الإقتصاد الرسمي للدولة، يأتي ذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، حيث أعدت الحكومة قانون المحال العامة، والذى وافق عليه البرلمان عام 2019 وصدر برقم 154 لسنة 2019، وبالرغم من تأخر تطبيقه لمدة 3 سنوات تقريبًا، إلا أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيقه على أرض الواقع.
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على إختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، وتخضع جميع المحلات والأنشطة التجارية إلى قانون المحال العامة، حيث يلزمها التوجه وتقنين أوضاعها في ضوء اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة، ولا يستثنى أي محال أو نشاط تجاري من الترخيص، وذلك وفقًا للقانون ولتأكيد اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتي شددت على أنه لن يترك محل بدون ترخيص، حيث بدأت وزارة التنمية المحلية، الأحد الماضى، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى القانون ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
للقضاء على البيروقراطية.. 8 مميزات لـ"قانون المحال الجديد
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة التي تجيب عن عدد من الإشكاليات من حيث المحلات المصرح لها وأسعار التصاريح بالمساحات والعقوبات المقررة حال مخالفة الاشتراطات والمواصفات، خاصة بعد انتهاء وزارة التنمية المحلية، من تدريب 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة، ضمن استعدادات الوزارة لبدء التطبيق الفعلى للقانون حيث تم تدريب مديرى التراخيص على فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التى يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتى تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمود خضر.
ما هى المحلات التى ينطبق عليها قانون المحال العامة؟
في البداية - وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، يعد المحل العام هو: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وهناك 8 مميزات للقانون كالتالى: – وفقا لـ"خضر".
1- ستحدث القانون الجديد ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
2- تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت.
3- قدم القانون الجديد آليات جديدة، تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم، بموجب نظام الترخيص بالإخطار، و 60 يوما كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.
4- لأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية لـ المحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، والإسكان، والحماية المدنية.
5- تم وضع تصور يهدف إلى ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام، ويُجدد بحد أقصى لمدة (5) سنوات، لحين إنتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها، وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص.
6- رُوعي في القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، وكذا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر، إذا كان طالب الترخيص مستوفي للاشتراطات العامة والخاصة.
7- أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لـ المحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
7 عقوبات لـ 9 مخالفات تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه
8- تُقرر عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكام القانون، تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة، وحددت المادة 24 من القانون عدد من الحالات يتم بموجبها غلق المحل العام إداريا والتي جاءت كالآتي – طبقا لـ"خضر":
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 22) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
ولقد تضمن قانون المحال العامة عقوبات صرامة لمن يخالف نصوصه وخاصة على مستوى إدارة محل بدون ترخيص، حيث نص المادة 29 بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها – الكلام للخبير القانوني.
المادة 30 : نصت على أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة – هكذا يقول "خضير".
المادة31 : يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، فيما تنص المادة 11 بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها.
المادة 32 : تنص على أن يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب إعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
المادة 33: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 34: فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو إستوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
ونصت المادة 11 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه، إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين 9 و10 من القانون، ويعاقب مخالف أحكام تلك المادة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وأكدت المادة 21 من قانون المحال العامة أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
أما المادة 22 فقد نصت على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو إستقبال الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
فيما ألزمت المادة 23 من القانون المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، حيث تحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات "شرط خضوع معظم الأنشطة للموافقة الأمنية لـ 83 نشاطا تجاريا طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية المنشور بالجريدة الرسمية".