تبدأ المحافظات تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الأحد المقبل، حيث انتهت وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، وبلغ عددها 316 نشاطًا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التى يجب توافرها فى المحال العامة، والذى من شأنه أن يحدث نقلة نوعية كبرى فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين.
ما هى المحلات التى ينطبق عليها قانون المحال العامة؟
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر بدء تطبيقه رسميا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، يعد المحل العام هو: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية".
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الجزء الثانى من عرض قانون المحال العامة حيث سبق الإجابة على 12 سؤالا بشأن القانون، وفى هذا الجزء نجيب عن 12 سؤالا أخر تتضمن بعض المصطلحات واللجان ومحدد لكلا منها اختصاص وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أبرزها ماهو دور مركز إصدار التراخيص؟ وماهي البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص الصادر من المركز؟ وهل يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة؟ وهل الشهادات الصادرة من مكاتب الاعتماد معتمدة ومقبولة؟ وهل يحوز للمركز المختص فحص المحال الصادر لها شهاده من مكتب الاعتماد ؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
أولا: المصطلحات الهامة
1- المحل العام: وفقا للمادة " 1 " من قانون المحال العامة كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية – وفقا لـ"الجعفرى".
2- مركز اصدار التراخيص ودورها: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة، أما عن دورها تضمنت المادة "2" من قانون المحال العامة أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية – الكلام لـ"الجعفرى".
ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص الصادر من المركز؟
طبقا المادة "3": "يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
هل يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة؟
نعم - يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ثانيا: اللجان المشار إليها بالقانون واختصاصها
1- اللجنة العليا للتراخيص
ما هو تشكيل اللجنة العليا للتراخيص؟
اللجنة العليا للتراخيص يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ووفقا للمادة 4 من قانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة: "تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ماهو اختصاص اللجنة؟
نصت المادة "5": تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- مكاتب الاعتماد
ما هي مكاتب الاعتماد ؟
مكاتب الاعتماد هي الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص
هل الشهادات الصادرة من مكاتب الاعتماد معتمدة ومقبولة؟
نعم طبقا للمادة "15": "تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها، ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة".
هل يحوز للمركز المختص فحص المحال الصادر لها شهادة من مكتب الاعتماد ؟
نعم - وفقا للمادة 16: "تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.
ما هي التزامات وواجبات مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها؟
طبقا المادة 17: "تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3- تجنب تعارض المصالح.
4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
هل تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات؟
نعم - طبقا المادة 18: "تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز 3 سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل".
ما هو نظام الترخيص بالإخطار؟
نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون، وطبقا للمادة 12: "استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذاالقانون، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
هل يقوم المركز المختص بمعاينة المحل العام؟
نعم - طبقا المادة 13: "يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.
ماذا لو تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة؟
إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.