وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 والذي يقضي بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول.
والإجراءات الضريبية مطبقة في كل دول العالم حتى أصحاب المهن الفردية حتى أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي في حال استخدامها كمنصة دعائية وترويج، فليس حقيقا كما يردد البعض من شائعات بأن حسابات الأشخاص وسريتها ستكون "متاحة"، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فلا يجب أن يتم التلاعب بالالفاظ والمسميات لتهييج الرأي العام، وهذه التعديلات بمشروع القانون لا تدعوا للقلق نهائيا حيث أنه في العديد من دول العالم حسابات الشركات بالبنوك مرتبطة بالضرائب ويتم حساب دخل الشركات وتحويلاتها مقارنة بحسابهم البنكي ونشاط الحساب.
9 أسئلة وإجابتها توضح إشكاليات تعديلات قانون الإجراءات الضريبية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 والذي يقضي بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول، وذلك من خلال التعرف على تلك التعديلات، ولماذا مصر ملزمة بتلك التعديلات؟ وهل مصر اجتازت التقيم الدولي أم لا؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما هي تلك التعديلات ؟
في البداية - يتضمن التعديل مادة واحدة تنص على: "تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 نصها الآتي: مادة (78) فقرة ثانية: "ولا تخـل أحكام المادتين رقمي 140، 142 مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر" – وفقا لـ"الجعفرى".
وبهذا يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية المهنية للممول – الكلام لـ"الجعفرى".
هل مصر ملزمة بتلك التعديلات؟
نعم - وذلك تماشيا مع السياسة الدولية والاتفقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية حيث انضمت مصر في عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب – هكذا يقول "الجعفرى".
ماهو دور المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وهل تقيميه للدوله يؤثر علي اقتصادها ؟
في إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين G20 كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة – ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الاعمار الأوروبي – أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول فى الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية.
هل اجتازت مصر التقييم الدولي أم لا ؟
من خلال تلك التعديلات وحرصا من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2020 وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل في جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقریر نهائی وقد اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنا في المادة (78) منه تلك التعديلات.
هل هناك دول عربية اجتازت التقييم؟
نعم - بالرجوع لتشريعات بعض الدول يتبين أنها اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة، ويتبين أن قوانينها تنص صراحة على هذا الاستثناء.
هل توثر تلك التعديلات على سرية الحسابات بالبنوك بالنسبة لعملاء البنك والمودعين ؟
لا - اضافة فقرة ثانية إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه والتي تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمى 140، 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعي من متطلبات اجتياز التقييم.
هل يجوز للبنوك كشف سرية الحسابات للعملاء ؟
البنوك لا تستطيع بأى حال من الأحوال كشف سرية الحسابات البنكية لـ"شخص أو جهة" أو أى معلومات عن حساب أي عميل لديه إلا بموجب مسوغ قانوني، فضلاَ عن أن هذا المسوغ القانوني يجب أن يكون له مبررات للكشف عن حساب العميل فوفقا للمادة 140 مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020:
"تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم، ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب".
متى يجوز كشف سرية الحسابات بالبنوك وما هي الجهة المنوط بها ذلك؟
طبقا للمادة 141: "إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها، ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة، وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن .
وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور، ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب، وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة ، كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري
هل يحوز للعاملين بالبنوك أوغيرهم إفشاء بيانات العملاء والافصاح عنها ؟
طبقا للماده 142: "يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل".