أصدرت الدائرة "28" شرعى – بمحكمة استئناف المنصورة – حكما يهم الفتيات المقبلات على الزواج، بإلغاء حكم أول درجة بعدم إلزام الأب بتجهيز ابنته، والقضاء مجددا بإلزامه بتجهيزها، حيث أرست المحكمة مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه: "لما كان الأصل أن الاب غير ملزم بتجهيز ابنته ولكن الزوج هو المكلف بتجهيز مسكن الزوجية ولكن من حق القاضي أن يلزم الأب بالتجهيز إذا خشي أن يفوتها سن الزواج (العنوسة) ولم يكن لها مال".
صدر الحكم المقيد برقم 1905 لسنة 2022 أسرة مركز المنصورة – لصالح كل من المحاميين إبراهيم عبد الفتاح شادى، ومحمد إبراهيم شادى، برئاسة المستشار حسن محمد مسلم، وعضوية المستشارين أشرف عبد النبى، وإيهاب محمد شريف، وبحضور كل من وكيل النيابة شادى اللبان، وأمانة سر أحمد حسنى.
الوقائع.. نزاع بين الأب وابنتيه على تجهيزهما
تخلص وقائع النزاع في أن المستأنفتين أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه – والدهما – بأن يؤدى لهما مبلغ 133346 جنيه قيمة مصاريف جهاز ابنتيهما الطالبة الثانية، وذلك على سند من القول أن المدعية الثانية ابنة المدعى عليه بصحيح النسب الشرعى، وهى فقيرة ولا مال لها، وقد طالبت والدها المدعى عليه بمصاريف زواجها، فإمتنع، فأقامت دعواها، وبجلسة 28 فبراير 2022 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيسا على أن تجهيز الأب لابنته يعد نوعا من أنواع الهبة وهو لم يوعد ولم يلتزم بتجهيزها، والأصل العام تجهيز الزوجة من قبل زوجها.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. وتؤكد: التجهيز على الزوج
إلا أن حكم أول درجة لم يلق قبولا لدى المدعيتين، فطعنا عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 مارس 2022 وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى لهما مبلغا وقدره 133346 جنيها قيمة مصروفات جهاز ابنتيهما – المستأنفة الثانية والمبينة وصفا وقيمة بفواتير الشراء، لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال ومخالفة صحيح الشرع لأن تجهيز البنت لزوجها من أقدس واجبات الأب والصرف على ذلك غالبا.
وفى تلك الأثناء – تداول الاستئناف بالجلسات، وفيه مثل المستأنفتين بوكيل عنهما، والمستأنف ضده بشخصه وقدم الأخير مذكرة بدفاعه التمس فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف – والمحكمة عرضت والنيابة فوضت الرأي للمحكمة – والتي قررت حجز الاستئناف للحكم.
الابنتان يستأنفان الحكم لإلغائه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف، فإنه استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا، وحيث انه عن موضوع الاستئناف فقد أوضحت دتار الإفتاء أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجب على الزوجة لأن مهرها حق خالص لها، ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشئ، إلا إذا كان الزوج قد قدم لها مالا زائدا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجة، وأن الأب غير ملزم شرعا بتجهيز ابنته والزوج هو المكلف بتكوين مسكن الزوجية، لأنه هو الملزم شرعا بنفقات زوجته ومنها مسكن الزوجية وملحقاته.
وبحسب "المحكمة": وأنه إذا كانت أم الزوجة قد دفعت شيئا من ذلك أيضا فإنه يعد تبرعا، وليس لها أن ترجع به على والد الزوجة بسؤالها، لأنه ليس ملزم من الأصل بتجهيز ابنته، ولكن قد يلزم القاضي الأب بتجهيز ابنته إذا خشى أن يفوتها سن الزواج، ولم يكن لها مال تتجهز به، وكان أبوها ميسرا بما له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة.
الابنة الكبرى تؤكد أنها سيفوتها قطار الزواج
وتضيف "المحكمة": لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفتين طلبا إلزام المستأنف ضده بالمبلغ المطالب به والذى تم تجهيز ابنته "المستأنفة الثانية" به، وقدما فواتير بذلك ولم يكن مع سالفة الذكر مال لتجهيز نفسها، وتضررها من عدم تجهيز المستأنف ضده لها، وتخشى على نفسها من العنوسة، وكان الثابت من التحرى أن دخله حوالى 3 ألاف جنيها شهريا، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزامه بمبلغ في حدود يساره.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفتين مبلغ 60 ألف جنيه قيمة مصاريف جهاز المستأنف الثانية، وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف على درجتين.