أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا فريدا من نوعه، أرست فيه 4 مبادئ قضائية تهم ملايين المتعاملين في سوق السيارات، قالت فيه: "أن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها في هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها أو تتصرف على خلاف ما تقضي به أحكامها، وتضمنت 4 مبادئ كالتالى:
1- لا يجوز الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة بسبب عدم الحصول على موافقة كتابية من البائع.
2- ولا يجوز الامتناع عن ترخيص أو تجديد السيارة بسبب غير وارد في القانون.
3- ولا يسوغ للقائمين على تجديد الترخيص أن يصدروا قرارات توقف الترخيص أو تمنعه بدون سند من القانون.
4- وأن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخى تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6064 لسنة 67 قضائية. عليا – لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، وعضوية المستشارين صلاح عز الرجال جيوشى، ومحمد المنجى، وأحمد فتحى الشواف، وهاشم فوزى، وبحضور كل من مفوض الدولة المستشار أحمد الزغبى، وأمانة سر كريم جمعه.
لا يجوز الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة بسبب عدم الحصول على موافقة كتابية من البائع
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الشركة المطعون ضدها الخامسة تحتفظ بحق ملكية السيارة إلا أن ذلك لا ينف عن المشتري "الطاعن" كونه مالكا للسيارة وإن تراخى تنفيذ التزام الشركة البائعة بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن، ومن ثم فإنه يحق للمشترى استعمال واستغلال السيارة فيما أعدت له بوصف ذلك أحد أوجه حق الملكية الخاصة المصونة دستوريا وقانونا والتي لا يجوز الافتئات عليها دون سند مشروع من القانون.
وبحسب "المحكمة": وحيث يلزم لتمتع الطاعن بحقه في استعمال واستغلال السيارة محل التداعي تجديد ترخيصها حتى يتسنى له تسييرها في الطرق العامة واستعمالها فيما هي معدة له، فإن امتنعت جهة الإدارة المطعون ضدها عن ذلك فإن ذلك يمثل مسلكا مخالفا للقانون من جانبها، الأمر الذي يغدو معه قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض أو الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة محل التداعي مخالفا للقانون جديرا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.
ولا يجوز الامتناع عن ترخيص أو تجديد السيارة بسبب غير وارد في القانون
وهديا بما تقدم - ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى السيارة ماركة موديل شاسيه رقم "......." موتور رقم "........" من الشركة المطعون ضدها الخامسة بتاريخ 6 أغسطس 1999 مع احتفاظ الشركة بحق الملكية لحين سداد كامل الثمن، وقام الطاعن بترخيص السيارة برقم ملاكي القاهرة، وقد تقدم لجهة الإدرة المطعون ضدها لتجديد ترخيصها إلا إنها رفضت تجديد الترخيص على سند من عدم تقديم الطاعن موافقة كتابية من الشركة المذكورة على تجديد الترخيص، ولما كان هذا السبب لا يجد له سندا من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مما ينهار معه السبب الذي شيدت عليه جهة الإدارة المطعون ضدها قرارها المطعون فيه وهو الركن الركين فيه.
ووفقا لـ"المحكمة": وفضلا عن ذلك فإنه ولئن كان الثابت من الأوراق - متابعة السيارة محل التداعي المؤرخة 6 أغسطس 1999 - أن الشركة المطعون ضدها الخامسة ملكية السيارة إلا أن ذلك لا ينف عن المشتري الطاعن كونه مالكا للسيارة وإن تراخى تنفيذ التزام الشركة البائعة بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن، ومن ثم فإنه يحق للمشترى استعمال واستغلال السيارة فيما أعدت له بوصف ذلك أحد أوجه حق الملكية الخاصة المصونة دستوريا وقانونا والتي لا يجوز الافتنات عليها دون سند مشروع من القانون وحيث يلزم لتمتع الطاعن بحقه في استعمال واستقلال السيارة محل التداعي تجديد ترخيصها حتى يتسنى له تسييرها في الطرق العامة واستعمالها فيما هي معدة له.
ولا يسوغ للقائمين على تجديد الترخيص أن يصدروا قرارات توقف الترخيص أو تمنعه بدون سند من القانون
وتضيف "المحكمة": فإن امتنعت جهة الإدارة المطعون ضدها من ذلك فإن ذلك يمثل مسلكا مخالفا للقانون من جانبها، الأمر الذي يخو معه قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض أو الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة محل الناعي مخالفا للقانون جديرا بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضي به المحكمة، وإذ تحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى، فإنه يكون قد وقع مخالفا للقانون غير قائم على أساس سليم، حريا بالغائه والقضاء مجددا بالغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص رة رقم "...." ملاكي القاهرة ماركة شاسيه رقم موتور رقم "...."، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها أحقية الطاعن في تجديد ترخيص السيارة المشار إليها.