اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الإوكرانية والأزمات المتلاحقة، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين، لكن للأسف الشديد يستغل البعض أحداث الحرب الروسية الأكروانية وتداعياتها وحاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها أما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة، ويقومون بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.
المشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها، وفقاً لنص المادة "212" من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
عقوبة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية غاية فى الأهمية تتعلق بجريمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى وعقوباتها المقررة، وذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الساعات الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء فى هذا الأمر، وأمام نيابة الأموال العامة تتكدس القضايا الخاصة بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من تلك القضايا – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - تنص المادة "213" من ذات القانون على: إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخر، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى – وفقا لـ"صبرى".
تجدر الإشارة، إلى أن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً، يعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وقد وجَّه المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لهذه الجرائم بكل حزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات، وفي هذا الصدد أمر المكتب الفني للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية بمتابعة مجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة في هذه الجرائم – الكلام لـ"صبرى".
تختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم
وتختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم، حيث إن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.
عقوبة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية
أما عن عقوبة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، فإن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 194 لسنة 2020 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، هدفه منع عمليات الاتجار فى العملة خارج البنوك والشركات المصرح لها بذلك. وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تنص المادة 207 من هذا القانون على ما مؤداه:
يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة "145" من هذا القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .
تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
كما تنص المادة "233" من ذات القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين "214، 215" الخاصة بقواعد وإجراءات التعامل في النقد الإجنبي وتنفيذ عمليات النقد الأجنبي والبيانات طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة "213" من هذا القانون وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، لذلك يجب القضاء السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية ، يتم في هذا السوق أيضاً الاتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع في هذا السوق ولابد من ان يتكاتف الجميع لمواجهة تداعياته علي الفرد والمجتمع والتعامل مع تلك الجرائم بكل حزم وفقاً للقانون.
وبذلك يكون قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قد واجه بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، وفي هذا الصدد، جاءت المادة 233 من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة "209" من هذا القانون.
الجهات التي حدد المشرع يجرى عليها نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020
وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على البنك المركزى والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
وتسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق، كما تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.