الكثير من الإشكاليات التي تقع بين المتعاملين بالأوراق التجارية وعلى رأسها إيصال الأمانة، حيث تكتظ المحاكم بالقضايا المتعلقة بإيصالات الأمانة، لأنها تُعد إحدى الأوراق التجارية الضامنة في العلاقات التجارية بين المستثمرين وصغار رجال الأعمال، وكل من يسعى إلى حفظ حقه، حيث أنه بمجرد تهرب المدين من السداد يحرر الدائن محضر أو بلاغ ضده، ومن ثم يصدر حكم بضرورة السداد أو الحبس، ولكن عند صدور حكم الحبس يتمكن المدين من الهرب أو القبض عليه ثم الحصول على البراءة.
في تلك الأثناء – يظن الدائن "صاحب الحق" أن بصدر حكم البراءة ضد المدين يكون قد ضاع حقه، ولم يُعد له أن يطلب حقه مرة أخرى، وهذا أمر فيه خطأ كبير، حيث أن المشرع وضع لصاحب الحق كل الضمانات والحقوق والأبواب التي تتيح له المطالبة بأمواله، وذلك حفظا على حقوق الناس، وفى هذه الحالة يلجأ الدائن إلى ما يطلق عليه بـ"أمر الأداء"، وهو أمر يصدر علي عريضة من قاضي الأداء لما له من سلطة قضائية بناء علي طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابة.
لو المدين خد براءة في إيصال الأمانة.. متقلقش حقك كدائن مش هيضيع
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على المخرج الرئيسى للخروج من مأزق حصول المدين على البراءة لضمان حق الدائن قبله وهو "أمر الأداء" من خلال التعرف على شروط استصداره ومواعيد وجوب رفع العريضة، والتظلم من أمر الأداء، ونموذج لأمر الأداء، حيث أن أمر الأداء هو طريق استثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوي، ذلك أن الأصل هو الدعوي العادية رسمتها المادة 1 / 63 مرافعات التي تنص ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك - بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد الدقاق.
شروط استصدار أمر الأداء
في البداية - تنص المادة201 مرافعات علي أنه: استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوي ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية: إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو بمقداره، وتتبع الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه علي الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما اذا أراد الرجوع علي غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوي – وفقا لـ"الدقاق".
وبناء عليه تكون هناك شروط يجب توافرها في الحق ذاته الذي يطالب به عن طريق أمر الأداء، تتمثل في التالى:
1- أن يكون الحق المطالب به دين من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره .
2- أن يكون حق الدائن ثابتاً بالكتابة .
3- أن يكون الحق حال الاداء .
4- يترتب علي كون الحق حال الاداء .
5- أن يكون هذا الحق خالياً من النزاع .
إجراءات استصدار أمر الأداء:
التكليف بالوفاء: تنص المادة 202 مرافعات علي أنه: علي الدائن أن يكلف المدين بالوفاء بميعاد 5 أيام علي الأقل، ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال، ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف، ويقوم الدائن بتكليف المدين بالوفاء بالدين قبل أن يقدم عريضة الأمر الي قاضي الاداء، ويمهل الدائن مدينه 5 أيام حتي يتمكن من سداد الدين أو المنازعة في هذا الدين، وهذه المهلة وجوبية حدها الأدني 5 أيام تحسب من تاريخ وصول التكليف بالوفاء الي المدين وبين تقديمه عريضة الأداء الي قلم الكتاب، ولا يوجد ما يمنع من أن يمهل الدائن مدينه مدة أطول – الكلام لـ"الدقاق".
شكل التنبيه بالوفاء:
والتكليف بالوفاء كما يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، فإنه يتم بإعلان علي يد محضر أو بمقتضي "بروتستو عدم الدفع" في الأوراق التجارية.
المهلة:
والمهلة هنا 5 أيام ويجوز للدائن أن يمنح المدين مهلة أكبر ولا يجوز أن تقل عن 5 أيام.
مرفقات الطلب علي العريضة:-
يتعين أن يرفق الدائن بالطلب علي عريضة المستندات التالية:
1- سند الدين.
2- ما يفيد تكليف المدين بالوفاء.
3- المستندات المؤيدة للعريضة.
4 – ما يدل علي أداء الرسم كاملاً.
ميعاد صدور الأمر بالاداء:
تنص المادة رقم 203 مرافعات في فقرتها الاخيرة علي أنه: يجب أن يصدر الأمر علي إحدي نسختي العريضة خلال 3 أيام علي الاكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بادائه من منقول حسب الأحوال، وكذلك المصاريف، علماً بأن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي وليس ميعاداص حتمياً بمعني أنه لا يترتب علي مخالفة النص أي بطلان .
إعلان الأمر بالاداء لشخص المدبن أو في موطنه :
تنص المادة 205 مرافعات: يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء .
وجوب اعلان العريضة والأمر الصادر عليها خلال 3 أشهر:
طبقا للفقرة الثانية من المادة رقم 205 مرافعات: تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم اعلانها للمدين خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.
التظلم من أمر الاداء:
عندما يصدر أمر الاداء بناء علي طلب علي عريضة التي يقدمها الدائن الي قلم الكتاب متضمنة البيانات التي يطلبها القانون مرفقاً بها سند الدين ودليل التكليف بالوفاء فإن القاضي يجيب الدائن الي طلباته، ويصدر أمره إلي المدين باداء الدين أو تسليم المنقول بنوعه أو بذاته، وذلك في غيبة المدين، إلا أنه قد يكون لدي المدين أسباب لو طرحها علي القاضي لامتنع عن اصدار الامر، لذا أجاز المشرع التظلم من أمر الاداء وقصر هذا الحق علي المدين وحده .
رفع التظلم: يرفع التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي بايداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المختصة وهي التي يتبعها القاضي الأمر، ويلزم أن تتضمن الصحيفة كافة البيانات الواجب اشتمال صحيفة الدعوي عليها .