الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:16 ص

"هحجر عليك".. مقولة تتردد دائمًا فى الأعمال السينمائية والدرامية.. هل هناك فرق بين "القوامة" و"الوصاية"؟.. المُشَرِّع حدد 4 أسباب للحجر وأخرى لرفعه.. 3 شروط لـ"القوامة".. 4 أنواع للأوصياء.. و19 التزام على الوصى

"هحجر عليك".. مقولة تتردد دائمًا فى الأعمال السينمائية والدرامية.. هل هناك فرق بين "القوامة" و"الوصاية"؟.. المُشَرِّع حدد 4 أسباب للحجر وأخرى لرفعه.. 3 شروط لـ"القوامة".. 4 أنواع للأوصياء.. و19 التزام على الوصى أرشيفية
الإثنين، 24 أبريل 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

الأصل في الشخص استقلاله فيما يملك يتصرف فيه كيفما شاء، إلا أن بين الأشخاص المستقلين، أشخاصًا عاجزين عن إدارة أموالهم بسبب ضعف في ملكاتهم العقلية، ناتج، سواء عن صغر السن، أو عن الأنوثة، أو عن اختلال في الدماغ، لذلك يخضع هؤلاء الأشخاص إلى أحد نظامين، قريبين من القدرة الأبوية هما الوصاية والقوامة، للتصرف في أموالهم وممتلكاتهم بطريقة أكثر عقلانية، ففي كثير من الأحيان ما نسمع في الأعمال السينمائية والدرامية مقولة: "هحجر عليك".

 

ومسألة التمايز في العقل والإدراك دعت إلى تقسيم الأشخاص المستقلين إلى أشخاص مستقلين خاضعين إلى الوصاية أو القوامة، وأشخاص مستقلين غير خاضعين إلى الوصاية والقوامة، فالفئة الأولى محرومة بصورة كلية أو جزئية من أهلية ممارسة حقوقها، والفئة الثانية حائزة هذه الأهلية، وفى الحقيقة الوصاية والقوامة أمرين مختلفين، ولكنهما ما زالتا تتقاربان حتى لم يعد يفرق بينهما إلا من حيث الشكل. 

 

ج

 

هل هناك فرق بين القوامة والوصاية؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في القوامة والوصاية من حيث التعريف والأحكام وأسباب الحجر ورفعه، وشروط القوامة، ودور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على القيم، وأحكام الوصاية على أموال القصر، وأنواع الأوصياء وواجباتهم، والجزاءات التي توقع على الوصي، وانتهاء الوصاية ووقفها وعزل الوصى، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقوامة والوصاية – بحسب الخبير القانوني والمحامى أحمد الأسيوطى.

 

أحكام القوامة:

في البداية - القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية، وتكون أسباب الحجر كالتالى:

 

أسباب الحجر:

1-الجنون: وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.

2-العته: وهو مثل الجنون آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.

3-السفه: وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.

4-الغفلة: وهي الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.

 

2

 

ملحوظة: يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة فلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا.

 

موضوع الحجر:

1- الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة، أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.

2- يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه وعدم قدرته على إدارتها لتوقيع الحجر عليه، إذ الحجر هو من الحدود بما يجب أن تدرأ بالشبهات فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه.

3- يكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه وبعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومن ثم تعين عليه قيما لإدارة أمواله. 

 

3

 

شروط القوامة:

1- القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة.

2- يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.

3- تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله واستبداله.

 

جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:

- يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة، والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه، ويسرى في شأنه أحكام القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة. 

 

د

 

رفع الحجر:

1- يرفع الحجر إذا ثبت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.

2- تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله.

3- تختص المحكمة محليا في مواد الحجر بمواطن المطلوب الحجر عليه.

4- تخضع مواد الحجر لما تخضع له مواد الوصاية من قواعد إجرائية أخرى، وذلك في شأن الجرد والحساب. 

 

4

 

دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على القيم:

تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الحجر وذلك للتحقق من كون المطلوب الحجر عليه قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية يمنعه عن إدارة أمواله بنفسه، وتقوم بعرضه على الطب النفسي – بموافقة المحكمة – في حالة طلب توقيع الحجر للجنون والعته لبيان ما إذا كان قد أصيب بهذه الآفة العقلية من عدمه، أما في حالة السفه أو الغفلة فتحقيق النيابة هو الذي يبرز ما إذا كان المطلوب الحجر عليه يتصرف تصرفات ضارة بأمواله فضلا عن المستندات التي تؤيد ذلك – وفقا لـ"الأسيوطى".

- وعقب انتهاء التحقيقات تعرض الأوراق على المحكمة بمذكرة بالرأي وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.

- كما تتولى النيابة العامة الحفاظ على أموال المحجور عليه مثل دورها مع القاصر وأمواله.

- وتتخذ النيابة العامة ما يلزم من إجراءات تحفظية خشية ضياع حق أو مال للمحجور عليه وأيضا لها اتخاذ هذه الإجراءات إذا رأت أن توقيع الحجر قد يستغرق فترة زمنية يخشى خلالها من الإضرار بأموال ومصالح المطلوب الحجر عليه بأذن من المحكمة.

- كما تباشر النيابة العامة دورها الرقابي على القيم مثله مثل الوصي حيث تتحرى الدقة في اختياره ودورها بالنسبة للقيم هو ذات دورها مع الوصي والسابق الإشارة إليه.

- هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته حيث يصبح القيم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته.

 

مممي

 

أحكام الوصاية على اموال القصر:

 

أما الوصي: هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر.

 

-شروط الوصي: وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.

 

-أنواع الأوصياء:

1-الوصي العام: وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر.

2-الوصي المختار: وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه.

3-الوصي المؤقت: وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.

4- وصى الخصومة: وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.

 

- والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.

 

- ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها. 

 

ةةي

 

واجبات الأوصياء:

- يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها، ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.

- كما لا يجوز له مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة وهى:

- جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.

- الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.

- حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.

- استثمار الأموال وتصفيتها.

- اقتراض المال وإقراضه.

- إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.

- إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.

- قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.

- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.

- الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.

- رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.

- التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.

- التنازل عن التأمينات وأضعافها.

- إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.

- تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

- ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.

- كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.

- وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة.

- ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة. 

 

نني

 

انتهاء الوصاية:

- بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.

- عودة الولاية للولي.

- عزل الوصي أو قبول استقالته.

- فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.

 

• يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية.

 

وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية لا يعفى منه بحال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصايته. 

 

ووي

 

وقف الوصي:

إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي.

- عزل الوصي:

يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما:

1- إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.

2- إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

 

الجزاءات التي توقع على الوصي:

1- تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعمال والفصل في حساباته وعزله واستبداله.

2- تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.

3- تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.

 

دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء:

- رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال.

- ترشيح من يعين وصيا، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله.

- تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها.

- إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه – تتعدد بتعدد القصر – تسلم الأموال إلى المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.

- تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.

 

والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب.

موضوعات متعلقة :

"دوق قبل ما تشترى كحك العيد".. 3 أراء فقهية لجواز هذا النوع من البيوع بتذوق الشيء قبل الاتفاق والشراء.. المشرع وضع المادة 422 من القانون المدنى لضمان العلاقة بين البائع والمشترى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

"كذبة أبريل" في القوانين العربية.. هل تصدت التشريعات العربية لمصطلح كذبة أبريل وهل ينطبق عليها حكم ترويج الشائعات ؟..المشرع المصرى واجه الفاعل بجريمة البلاغ الكاذب والحبس عامين..اللبنانى والأردنى: جريمة افتراء

عوار "الإجراءات الجنائية".. 6 نقاط ينبغى على المُشرع معالجتها فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. الأبرز الحبس الاحتياطى.. وسماع شهود النفى.. وإشكالية حضور المتهم بتوكيل خاص

"لو المدين خد براءة فى إيصال الأمانة.. حقك مش هيضيع".. المشرع أجاز تقديم طلب "أمر الأداء" بالمبلغ.. 5 شروط يجب توافرها بالطلب.. و4 مستندات يُرفقها الدائن بالعريضة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

"الفاطر" فى التشريعات العربية.. 10 دول لا تُجرم "المجاهرة بالإفطار".. المشرع المصرى لم يضع عقوبة.. القانون فى مصر يُصنفها "فعل فاضح".. و10 دول أخرى تُجرم "الفعل" بالحبس والغرامة


print