تشهد سوق الذهب حالة تلاعب فى الأسعار فيما تغيب أى آلية تسعير واضحة، وفقا لعدد من الخبراء وتجار الذهب، الذين يرون أن ارتفاعات الأسعار فى الفترة الأخيرة غير منطقية ومبالغ فيها خاصة مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا، وشهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في مصر تحرك طفيف وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2250 جنيها مرتفعاً من مستوي 2200 جنيها أمس الثلاثاء، وجاءت أسعار الذهب اليوم: "عيار 24 يسجل 2571 جنيها، وعيار 21 يسجل 2250 جنيه، وعيار 18 يسجل 1929 جنيها، والجنيه الذهب 18000 جنيه".
ومن ثوابت الدستور المصري يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط اليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك وذلك وفقا للمادة "79" من الدستور: "حق كل مواطن فى الحصول على غذاء صحى كاف وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام".
كيفية التصدي لمافيا التلاعب بأسعار الذهب
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على العقوبات المقررة حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - زيادة وتفاوت أسعارالمشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية بقصد بيعها للمواطنين أو التلاعب فى أسعار الذهب يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك كالآتي:
أولا: قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
حيث نصت المادة (345) على: "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط" – وفقا لـ"الجعفرى".
ثانيا: قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018
هل يلتزم البائع بأن يعلن أسعار الذهب؟
نعم - وفقا للمادة (7): قانون رقم 181 لسنة 2018: يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ماهي عقوبة عدم الإعلان عن الاسعار؟
وفقا للمادة (64): "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56 / فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة" من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذًا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز 6 أشهر – الكلام لـ"الجعفرى".
ثالثا: قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002
1-ماهي عقوبة من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو أية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به؟
وفقا للمادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 قانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو أية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها، ويحكم بالمصادرة فى حالة العود".
2-ماهي عقوبة مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة؟
مادة 21: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع عرض للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة فاذا ثبت أنها من أحد العبارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات".
رابعا: قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل.