قضت الدائرة 99 عمال بمحكمة استئناف القاهرة، بإلغاء حكم أول درجة بفصل أحد العاملين بشركة طيران، والقضاء مجددا برفض طلب الشركة باستبعاده من عمله والاستمرار فيه وصرف ما لم يصرف من راتبه منذ استبعاده بعد اتهام الشركة له بسرقة هاتف أحد الركاب من الطائرة.
صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 5004 لسنة 22 قضائية، برئاسة المستشار خالد جمال الدين الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أحمد برسيم، ومحمد محمد صبرى، وبحضور أمين السر سامى شعبان الشنوفى.
الوقائع.. شركة طيران تفصل عاملا بسبب سرقته هاتفا محمولا
تخلص واقعة الاستئناف فى أن المستأنف ضده – إحدى شركات الطيران - ويمثلها رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها ومركزها الرئيسى بصفته سبق وأن أقام الدعوى المستأنف حكمها رقم 6795 /2019 ع ك شمال القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 16 ديسمبر 2021 طلب فى ختامها الحكم بفصل المدعى عليه "ك.ي"، وأحد العاملين بالشركة من العمل لدى الشركة المدعية.
على سند من القول أن المدعى عليه يعمل لدى الشركة المدعية بوظيفة فنى رابع تموين طائرات وبتاريخ 30 يناير بدائرة عمله أستولى على تليفون محمول أثناء تواجده على الطائرة عودة لندن، وحيث أن ما اقترفه المدعى عليه يُعد مخالفة صريحة طبقاَ لنص المادة 69 بند ثانياَ من جدول المخالفات والجزاءات التي تتعلق بالسلوك الوظيفي، وتم إحالته للتحقيق إداريا وعرض أمره على المحكمة العمالية للنظر فى فصله من الخدمة.
الموظف يطعن على القرار لإلغائه
وبجلسة 26 يونيو 2021 - صدر الحكم المستأنف فتحيل إليه المحكمة بشأن الوقائع والمستندات منعاَ للتكرار وتجتزئ منه أنه قضى فى منطوقه بفصل المدعى عليه من عمله لدى الشركة المدعية، وحيث أن المدعى لم يرتض هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 4 أغسطس 2021 وأعلنت للمستأنف ضده بصفته طلب فى ختامها بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى.
مذكرة الاسئتناف استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت أن الاستئناف أسس على أسباب حاصلها: 1- الفساد فى الاستدلال حيث إن الإقرار الذى استندت عليه المحكمة أقر المستأنف أنه غير صحيح وتم توقيعه تحت إكراه بعد التلميح له بتصفية الأمور ضده فى حالة رفض التوقيع، 2- القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حيث إن المستندات المقدمة من الشركة التى تثبت أن المستأنف لم يصعد على الطائرة محل الواقعة، مما يثبت يقيناَ انتفاء الواقعة، 3- الفساد فى الاستدلال حيث إن الواقعة غير صحيحة وأن المستأنف كان ضحية لمركز قوى وتقديمه لهم بالأوراق بدلا عن أخر وشمل أمر الشغل العاملين على الطائرة ومن ضمنهم "ت.م" ولم تشمل المستأنف وثابت بيع تامر بدوى التليفون ولم يوجه له اتهام.
الموظف يثبت أنه لم يكن على متن الطائرة
وفى تلك الأثناء - تداول الاستئناف ومثل طرفا الاستئناف كل بوكيله وقدم المستأنف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لخطاب مدير عام الإدارة العامة للتموين لسرقة على إحدى الطائرات وكان على متنها "ت.م" ذات الشخص الذى باع التليفون، 2- صورة ضوئية من إيصال استلام لجهاز تاب عثر عليه المستأنف وطلب المستأنف إحالة الدعوى للتحقيق لأنه لم يكن موجودا على الطائرة، والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه لما كان من المقرر قانونا عملا بالمادة 69 بق 12/2003 طبقا لقانون العمل لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطا جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت عمله بوقوعه.
لما كان ما تقدم وكانت الشركة المستأنف ضدها أقامت طلبها فى دعواها المستأنفة بطلب فصل المستأنف "العامل" لقيامه بالاستيلاء على هاتف محمول وبيعه لآخر، وكان الثابت من الأوراق المبلغة بفقدها هاتفها المحمول أنه فقد على الطائرة وكان الثابت من الإفادة المقدمة من الشركة أن المستأنف لم يكن من ضمن العاملين على الطائرة وأن البائع للهاتف المفقود كان أحد العاملين على الطائرة.
الموظف يؤكد أنه وقع الإقرار مكرها
ووفقا لـ"المحكمة" - وقد خلت أوراق التحقيق الإداري بالشركة من وجود مبايعة من المستأنف للمدعو "ت.م" بائع الهاتف، خاصة أن المستأنف قرر أنه وقع الإقرار تحت إكراه عليه وأن المحكمة ترى من خلال الإفادة المبينة سابقا والواردة من أن الشركة المستأنف ضدها أن المستأنف لم يكن ضمن العاملين على الطائرة وما أثبتته الأوراق من أن المبلغة عن هاتفها قررت أنه فقد على الطائرة ومن ثم تشكك المحكمة فى نسبة هذا الفعل للمستأنف، وأن طلب الشركة بفصله يكون على غير سند أو أساس قانونى مما تقتضى معه المحكمة برفض طلب الفصل.