الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:07 م

للأوائل والمتفوقين..الضوابط القانونية لتعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات.. 8 ضوابط حددتها محاكم مجلس الدولة..الأبرز موافقة الجهات الأمينة ليست من الشروط المحددة للتعيين.. ولا يجوز إلغاء الإعلان عن الوظيفة

للأوائل والمتفوقين..الضوابط القانونية لتعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات.. 8 ضوابط حددتها محاكم مجلس الدولة..الأبرز موافقة الجهات الأمينة ليست من الشروط المحددة للتعيين.. ولا يجوز إلغاء الإعلان عن الوظيفة معيد فى الجامعة - أرشيفية
الأحد، 25 يونيو 2023 12:00 ص
كتب علاء رضوان

الواقع يؤكد أنه عند تعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى، وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقديرالعام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مجموع الدرجات، وعند التساوى فى هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى درجات مادة التخصص وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.

 

ونصت المادة "137" منه والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994على أنه مع مراعاة حكم المادتين "135،132" من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وعند التساوى وفى التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة "136" من هذا القانون. 

 

383

 

8 ضوابط قانونية لتعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على 8 مبادئ قضائية صادر من مجلس الدولة بين أحكام وفتاوى تتعلق بتعيين المعيدين والمدرسين، وكيفية اختيار المعيدين بطريق التعيين بالتكليف، والاشتراطات الواجب توافرها، وكيفية المفاضلة بينهم فى الاختيار، والإجابة على السؤال هل موافقة الجهات الأمنية شرطا من شروط التعيين؟ وهل عند دمج دفعتين يجوز المفاضلة بين كل دفعة على حده للتعيين بوظيفة معيد أم يوضع خريجي السنتين الأخيرتين في قائمة واحدة لتتم المفاضلة بينهم وفق قواعد الأفضلية المقررة قانوناً؟ وماذا عن فاقد حاسة الإبصار هل يمنع من التعيين في وظيفة معيد بالجامعة، وغيرها من الأسئلة الشائكة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب.

 

أولا: كيفية اختيار المعيدين بطريق التعيين بالتكليف، والاشتراطات الواجب توافرها، وكيفية المفاضلة بينهم فى الإختيار

 

في البداية - مفاد نص المادتين  136 ،137 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972والمعدلتين بالقانون رقم 142 لسنة 1994 قد رسمت الطريق فى كيفية اختيار المعيدين بطريق التعيين بالتكليف، وكذلك الاشتراطات الواجب توافرها فى المعينين وكيفية المفاضلة بينهم فى الاختيار، فالجميع أمام القانون سواء لا أفضلية لمعين عن أخر، واعطى القانون الأفضلية  للأعلى فى الدرجات العلمية، وتكون الأفضلية  للأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير العام فيفضل الترتيب الأعلى فى مجموع درجات هذا التقدير، وعند التساوى يفضل الأعلى فى تقدير مادة التخصص ثم الأعلى فى مجموع درجات مادة التخصص، حيث سبق لمحكمة القضاء الإدارى بإصدار عدة أحكام في هذا الشأن أبرزها الطعن رقم 4521 لسنة 42 ق. ع – وفقا لـ"جاد الرب".  

 

ززسس

 

كما أن المادة "85" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها قد أوجبت أن يتم حساب تقدير الطالب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع التراكمى للدرجات الحاصل عليها فى جميع السنوات الدراسة المتعارف عليها اصطلاحها بالمجموع التراكمى، واوجبت أن يتم ترتيب الطلاب وفقا لهذا المجموع.

 

ثانيا: موافقة الجهات الأمينة ليست من الشروط المحددة للتعيين علي سبيل الحصر ولا تصلح بذاتها أن تكون دليلا لإصدار قرار إداري دون أدلة وقرائن تدعمه

 

المقرر قضاء أن تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلا لإصدار القرار الإداري، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخري، كما جري قضاؤها على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، وإنه يتعين طرحها جانبا إذا لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها، طبقا للطعن الصادر من محكمة القضاء الإدارى المقيد برقم 2686 لسنة 43 قضائية. 

 

ووشوش

 

ثالثا: عند دمج دفعتين لا يجوز المفاضلة بين كل دفعة على حده للتعيين بوظيفة معيد وإنما يوضع خريجي السنتين الأخيرتين في قائمة واحدة لتتم المفاضلة بينهم وفق قواعد الأفضلية المقررة قانوناً

 

طبقا للمادة "137" من قانون الجامعات والتي قررت صراحة عند الأخذ بطريق التكليف في تعيين المعيدين أن يكون التعين من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، فلا يجوز المفاضلة بين كل دفعة على حده وإنما يوضع خريجي السنتين الأخيرتين في قائمة واحدة لتتم المفاضلة بينهم وفق قواعد الأفضلية المقررة قانوناً.

 

ووفقاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن من أنه يتعين عند إعمال المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف بصفة عامة ووظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها الالتزام بوضع هؤلاء المتقدمين المستوفين للشروط في قائمة واحدة ثم يتم إعمال قواعد المفاضلة بينهم دون النظر لدفعة التخرج، بحسبان أن وضع قائمة لكل دفعة وتطبيق قواعد المفاضلة لكل دفعة على حده يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة المصون بمقتضى الدستور والقانون، طبقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الطعن المقيد برقم 2389 لسنة 47 قضائية. 

 

ظظظظ

 

رابعا: لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجى كلية معينة أو سنة محددة

 

وفى الحقيقة لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجى كلية معينة أو سنة محددة، ولا يجوز إضافة شرط "عدم تجاوز سن محددة" أو "عدم مضى مدة معينة على التخرج" إلى شروط التكليف في وظائف المعيدين، بعد أن دأبت بعض الجامعات على أن يتضمن الاعلان الخاص بحاجتها لتعيين أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين بها أن يكون المتقدمين من خريجى جامعة معينة أو سنة محدده، وقد استقر قضاء مجلس الدولة على أنه لا  يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين علي خريجي كلية معينة أو سنة محددة، لما في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اللذين التزم بهما المشرع في الشروط التي حددها – الكلام لـ"جاد الرب". 

 

رأى محكمة القضاء الإدارى في الأزمة

 

وفيه قضت المحكمة الادارية العليا بأنه: المشرع تغيا من التعيين عن طريق الإعلان كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين، كإطار لا يجوز تجاوزه، وحدد الشروط التي تكفل هذه الغاية - أجاز المشرع المجلس الجامعة أن يضتين الإعلان عن شغل وظائف المعيدين شروطا أخرى بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون، على أن تكون من جنسها، وأن تكون متصفة بالعمومية والتجريد، غير منطوية على تمييز منهي عنه، أو إخلال بالمساواة، أو بتكافؤ الفرص - لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجي كلية معينة، أو سنة محددة؛ لما في ذلك من خروج عن قصد المشرع، وذلك في الطعن المقيد برقم 10323 لسنة 56 قضائية. 

 

ززضزضزض

 

خامسا: فقد حاسة الابصار لا يمنع من التعيين في وظيفة معيد بالجامعة

 

وفيه تقول الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريخ 13 يوليو 2008، الفتوى المقيدة برقم 392 لسنة 2009  والذى جاء فيه: لما كانت المعروضة حالتها قد تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دور مايو 2008 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وكان ترتيبها الخامس على قسم الاقتصاد بالكلية، وإذ قررت الجامعة تكليف ستة معيدين بالقسم المشار إليه من ضمن خريجى الدور المشار إليه، فمن ثم يكون من حق المعروضة حالتها التعيين فى وظيفة معيد فى هذا القسم باعتبار أن ترتيبها الخامس من بين الستة الذين وقع عليهم الاختيار .

 

ولا ينال من ذلك أن المعروضة حالتها فاقدة لحاسة الإبصار إذ أن إعاقتها البصرية لم تحل دون تفوقها العلمى على مدار سنوات الدراسة المتعاقبة، وحصولها على أعلى التقديرات متفوقة فى ذلك على أقرانها المبصرين بما يؤهلها لشغل وظيفة معيد .فضلاً عن أن استبعاد المعروضة حالتها من التعيين فى تلك الوظيفة استناداً إلى إعاقتها البصرية يعد منافياً لمبدأ المساواة فى تولى الوظائف العامة , وتمييزاً غير مبرر ضدها بالرغم من توافر شروط شغل الوظيفة فيها. 

 

download

 

وغنى عن البيان أن الإعاقة البصرية لم تكن حائلاً دون التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس منذ إنشاء الجامعة المصرية فى بدايات القرن الماضى، بل والوصول إلى أعلى المناصب الجامعية حيث تم تعيين الدكتور/ طه حسين عضواً بهيئة الدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة – بالرغم من إعاقته البصرية وتم تعيينه عميداً للكلية ,ثم عين فيما بعد رئيساً لإحدى الجامعات المصرية فى بدايـة الأربعينيات من القرن الماضى

 

سادسا: لا يجوز  إلغاء الإعلان عن الوظيفة إلا لأسباب جدية وإلا كان الإلغاء مستهدفاً تحقيق أغراض شخصية تنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام

 

قرار التعيين فى إحدى وظائف هيئات التدريس بالجامعة هو قرار مركب يمر بمرحل متعددة تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عن نيتها فى شغل الوظيفة، وذلك بإعلانها عنها طبقاً لشروط موضوعية وقانونية تؤكد حرصها على اختيار أفضل المرشحين للوظيفة، وارتضاءها تعيين من يسفر عنه الاختيار طبقاً للشروط والإجراءات التى رسمتها أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية بدءاً من فحص الإنتاج العلمى للمرشح وقبوله طبقاً للمعايير العلمية القانونية المنصوص عليها فى القانون مروراً بمجلس القسم ومجلس الكلية حتى يصدر قرار التعيين بموافقة مجلس الجامعة بحسبانه صاحب الاختصاص الأصلى فى البت فى أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً للإجراءات المتقدمة، طبقا للطعن الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 6312 لسنة 46 قضائية. 

 

ظظ
 

 

وإذا كان الأصل فى التعيين فى وظائف المدرسين يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين فى ذات الكلية أو المعهد إلا أنه فى حالة خلو هذه الوظائف مِمَّنْ يكون مؤهلاً لشغل وظائف المدرسين فلا مناص من الإعلان عنها وإتباع الإجراءات المقررة قانوناً لشغلها على الوجه المتقدم ذكره، ويعد الإعلان فى حد ذاته طبقاً للشروط الواردة به إفصاحاً من الجهة الإدارية عن إرادتها نحو تعيين من تقرره الإجراءات الموضوعية المحايدة المنصوص عليها فى الوظيفة المعلن عنها فإذا مر المرشحون بالمراحل والسنن المشار إليها للمفاضلة بينهم وانتهت تلك الإجراءات إلى الكشف عن شخصية أفضل المرشحين لشغل الوظيفة فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما يترتب عليه من إجراءات إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تخضع لرقابة القضاء الإدارى وإلا كان الإلغاء مستهدفاً تحقيق أغراض شخصية تنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة. 

 

سابعا: التعيين في وظائف المدرسين أنه يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية نفسها أو المعهد نفسه.

 

التعيين في وظائف المدرسين أنه يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية نفسها أو المعهد نفسه، ولا يكون بالإعلان  إلا أنه في حالة خلو هذه الوظائف ممن يكون مؤهلا لشغل وظائف المدرسين، طبقا للطعن رقم رقم 6312 لسنة 46 ق.عليا.

 

ثامنا: قاعدة عدم جواز ان يتقدم المرشح  مرة أخرى لشغل الوظيفة قبل مرور سنة كاملة على تاريخ رفض طلبه لا تنطبق على المدرسين بل هي خاصة بالأساتذه والمدرسن المساعدين

 

هذا وقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى التصدي لهذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 6312 لسنة 46 قضائية، والذى جاء فيه: من المستقر عليه إنه لا يسوغ التحدى بما ادعته الجامعة الطاعنة من أنه يمتنع على المطعون ضده قانوناً أن يتقدم مرة أخرى لشغل الوظيفة قبل مرور سنة كاملة على تاريخ رفض طلبه لشغلها تطبيقاً للمادة (75) من قانون تنظيم الجامعات التى تقضى بأنه إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو للقب العلمى فلا يجوز له معاودة التقدم إلى الوظيفة إلا بعد مضى سنة من تاريخ تقرير عدم أهليته، وبشرط إضافة إنتاج علمى جديد ذلك أن حكم المادة المشار إليها إنما يخاطب - بحسب وضعه بين النصوص - المرشحين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين - الذين تتطلب وظائفهم تقييم إنتاجهم العلمى من البحوث المبتكرة والأعمال الإنشائية الممتازة.

 

وتضيف: فهؤلاء وحدهم هم الذين يتطلب المشرع فى حقهم تحقيقاً للجدية فى تقديم الطلبات مرور فترة كافية ممكن أن يتحقق فيها شرط إضافة إنتاج علمى جديد ممكن تقييمه، مما يسمح بتغير مركز المتقدم الذى سبق أنم تقرر عدم صلاحيته لشغل الوظيفة، أما بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس فإن الأمر لا يستدعى بالنسبة لهم سوى فحص أوراق تعيينهم طبقاً لشروط الإعلان عن الوظيفة والاستماع إلى المحاضرات التى يلقيها المرشح والتى قد يخفق فيها مرة ويوفق فى المرة الأخرى بما يؤهله لشغل الوظيفة دون حاجة إلى مرور الوقت الذى نصت عليه المادة (75) المستند إليها لتحقيق تلك الغاية الأمر الذى يجعل المطعون ضده وهو غير مخاطب بأحكام المادة المذكورة صالحاً للتعيين فى وظيفة مدرس المعلن عنها. 

 

2
 

 

3
 

 

 

170678742_3576439729150877_1617507344312590742_n
 
 
 
170703530_3576437995817717_2553222899572720263_n
 
 
170714416_3576440272484156_3025833061760553270_n
 
 
 
171112663_3576440562484127_2336264298154366823_n
 
 
 
171303106_3576439909150859_8627626974831848621_n
 
 
 
 
171527475_3576439765817540_36860202302547006_n
 
 
 
171744161_3576438702484313_320699534861532972_n
 
 
 
 
171758178_3576440615817455_1332638082990851687_n
 
 
 
171799165_3576440185817498_2027714642730793602_n
 
 
 
د
 

 

 
ظظظس
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب

 

قص 1
 
 
 

 

قص 2
 

 

 

 

موضوعات متعلقة :

للمتضررين.. هل سقوط اللافتات وإحداث ضرر على الأرواح والممتلكات يوجب التعويض؟.. المشرع اعتبره يستوجب التعويض حال عدم اتباع شروط السلامة.. وحال "القوة القاهرة" تكون حظوظ التعويض أقل وشركات التأمين تتحمل الضرر

بعد أزمة حمل سيدة 16 شهرًا.. المشرع وضع حدًا زمنيًا "سنة" بالاتفاق مع الرأى الطبى..وشرعيًا "ابن حزم" يحددها بـ9 أشهر بين الزيادة والنقصان.. ومناشدات بتطبيق الـDNA لإثبات "عدم النسب" بديلًا لـ"اللعان"

"يعنى إيه الحمل المستكن؟".. الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منحه شخصيته القانونية.. المشرع أحال حقوقه للقضاء.. "النقض" تتصدى للأزمة: لا يستحق التعويض عن الضرر قبل ميلاده.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

والدى مات وأنا مطلقة من قبل وفاته.. هل يمتد لى عقد الإيجار؟.. المشرع اعتبر المتزوجة إقامتها مع والدها "عرضية مؤقتة" لا يمتد لها العقد.. والمطلقة إقامتها مستقرة ولها حق الامتداد.. والنقض تتصدى للأزمة بـ5 مبادئ

"إذن مراقبة".. هل يعتد بما تكشف عنه مراقبة الهاتف من متهمين جدد رغم عدم تضمين أسمائهم فى إذن المراقبة؟.. المشرع اعتبر ما يتولد عن إجراء مشروع يكون بدوره "مشروعًا".. وأجاز ضم متهمين آخرين بالقضايا ولو "مصادفة"


الأكثر قراءة



print