أصدرت الدائرة "7" أسرة الساحل – بمحكمة شبرا لشئون الأسرة للولاية على النفض – حكما فريدا من نوعه، بإثبات 3 طلبات فى صحيفة قضائية دعوى واحدة وفي حكم واحد، 1- بإثبات زواج بموجب عقد زواج عرفي لأن الزوجه لم تبلغ السن القانونية، 2- ثبوت نسب الأطفال، 3- إثبات طلاق".
صدر الحكم في الدعوى 1016 لسنة 2022 أسرة الساحل، لصالح المحامى محمد صلاح مبروك، برئاسة المستشار سعيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد شريف، ومحمد الحمزاوى، وبحضور كل من وكيل النيابة على أبو زيد، وأمانة سر محمد مجدى.
الوقائع.. سيدة تطالب المحكمة بإثبات 3 طلبات في دعوى واحدة
تخلص وقائع النزاع في أن المدعية أقامة دعواها وأعلنت قانونا للمدعى عليهم، وطلبت في ختامها الحكم بإثبات نسب الصغيرة "داليا" المولودة بتاريخ 8 أغسطس 2020 إلى والديها المدعية والمدعى عليه الأول مع ما يترتب عليه من آثار، وأمره بعدم التعرض للطالبة المدعية ولصغيرتها في ذلك، مع إلزام الجهة الإدارية فيما يتعلق بقيد الصغيرة "داليا" لاسمه في الجهات الإدارية المختصة لذلك.
وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، وطلقت منه طلقة بائنة بتاريخ 4 أكتوبر 2018، وقد تزوجت من المدعى عليه الأول بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 25 يوليو 2019، وتوافرت في ذلك العقد شروط صحته المقررة شرعا من إيجاب وقبول ومهر وشاهدين عدول، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة "داليا" مواليد 8 أغسطس 2020، وقام بتطليقها بتاريخ 11 يناير 2020 وأنها لجأت إلى مكتب التسوية إلا أن مساعى التسوية لم تفلح، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.
السيدة تقدم للمحكمة الأوراق الثبوتية للمحكمة
وفى تلك الأثناء – تم تقديم المستندات الثبوتية المطلوبة، وفى الجلسة الختامية مثل طرفى التداعى كل منهما بشخصه، وأقر المدعى عليه بزواجه من المدعية ونسب الصغيرة "داليا" إليه وأنها نتاج زواج صحيح وأنه أوقع الطلاق على المدعية بتاريخ 11 يناير 2020 بمقولة: "أنت طالق منى"، وسلم بالطلبات للمدعية وورد تقرير الخبيرين النفسى والإجتماعى، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وضم ملف التسوية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان من المقرر فقها أن النسب يثبت بالزواج العرفى مكتوب أو غير مكتوب، كما يثبت بالزواج الرسمي، أما الإقرار فإنه يعد سببا منشئا للنسب إذا أصدر مجددا كان يقر الأب أو الإبن بالنسب دون أن يصرح أنه من زنا ودون أن يقرنه ببيان سببه كما أنه يعد أيضا طريق لإثباته وظهوره إذا ما اقترن بالكشف عن سببه كأن يقر بالنسب من امرأة يحددها ويكفى الإقرار لإثبات النسب دون أن يقر به ما يبين سببه.
يشترط لثبوت النسب الأصلى بالإقرار أربعة شروط
وبحسب "المحكمة": ويشترط لثبوت النسب الأصلى بالإقرار أربعة شروط: 1- أن يكون المقر ببنوته ممن يولد مثله لمثل المقر، وذلك حتى لا يكون إقراره يكذبه الواقع فلو كان لا يولد إحداهما للأخر لم يصلح الإقرار لأن الواقع يكذبه كذلك إذا ثبت استحالة الإنجاب لعقم المقر أو لخصاه منذ مولده وهكذا، 2-أن يصدق المقر له المقر إذا كان مميزا فإذا لم يكن... ثبت النسب دون حاجة للتصديق، 3-أن يقر المقر ببنوته مجهول النسب طبقا للقول الراجح في المذهب الحنفى... هو الذى لا يعلم له حيا وقت الإقرار إلا إذا كان للإبن المتوفى المقر له بالنسب أولاد صادقوا على النسب وألا يصرح المقر أن المقر له ابنه من الزنا.
المحكمة تنصف السيدة وتقضى لها بالطلبات الثلاثة
ولما كان المقرر فقها أن توثيق الطلاق هو إجراء شكلى وليس له أثر بالنسبة لواقعة الطلاق، والطلاق واقع في كل المذاهب من تاريخ وقوعه وهو رأى الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وليس في ايجاب توثيق اشهاد الطلاق ولا في تنظيم طرق العلم به أي قيد على حق الطلاق الذى اسند الله إيقاعه إلى الزوج، كما لا تشكل إجراءات توثيق اشهاد الطلاق أي قيد على جواز اثبات وقوع الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات إلا أن آثار وقوع الطلاق المالية في حالة اخفائه على الزوجة لا تبدأ من تاريخ علمها به وأن ابتدأت العدة من تاريخ الطلاق.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة، 1- بإثبات زواج بموجب عقد زواج عرفي لأن الزوجه لم تبلغ السن القانوني
2- ثبوت نسب الصغيرة المولودة بتاريخ 8 أغسطس 2020 لوالده المدعى عليه.
3- بإثبات طلاق المدعى عليه للمدعية طلقة بائنة بينونة صغرى بتاريخ 11 يناير 2020.