الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:46 ص

البراءة بحلف "اليمين المتممة ".. المحكمة تنصف زوج من افتراءات طليقته بالاستيلاء على العفش ومصوغاتها الذهبية بعد القسم.. وتحكم ببراءته بعد ثبوت طرد الزوجة له من شقة والدها.. وتؤكد: الأعيان تحت سيطرتها

البراءة بحلف "اليمين المتممة "..  المحكمة تنصف زوج من افتراءات طليقته بالاستيلاء على العفش ومصوغاتها الذهبية بعد القسم.. وتحكم ببراءته بعد ثبوت طرد الزوجة له من شقة والدها.. وتؤكد: الأعيان تحت سيطرتها محكمة الأسرة - أرشيفية
الأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة كفر الزيات لشئون الأسرة – حكما فريدا من نوعه، ببراءة الزوج من اتهام رفض تسليم أعيان جهاز والإستيلاء عليها بما فيها المصوغات الذهبية، وذلك بعد أن حلفت المحكمة الزوج اليمين المتممة، وتم الإستناد إلى محضر إدارى يثبت طرد المدعى عليه من الشقة ملك والدها، ومعاينه خبراء محكمة الأسرة للنزول لمنزل والد المدعيه للمعاينة وسؤال الجيران وانتهى التقريرإالي أن المنقولات بحوزة المدعية، واقتنعت المحكمة ورسخ بوجدانها أن المنقولات تحت يد المدعية وليس للمدعى عليه سيطرة عليها.

 

ملحوظة:  

 

اليمين المتممة أو ما يطلق عليه بـ"يمين التقويم" المنصوص عليها بالمواد 119 و120 و121  

 

 تجرى المادة 119 من قانون الاثبات بالآتى: للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به، ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل .

 

كما تجرى المادة 120: "لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر".

 

المادة 121: "لا يجوز للقاضى أن يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه.

 

وعرف الفقه اليمين المتممة بأنها اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأحد الخصمين، عندما يتبين له أن دليل الخصم الموجهة إليه الخصم غير كاف. 

 

1-1-300x199

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3757 لسنة 2022 تسليم منقولات، لصالح المحاميان محمد يسرى باظه، وسعيد عيد، برئاسة المستشار محمود لولح، وعضوية المستشارين ساهر خضر، وأحمد محسن، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد الدماطى، وأمانة سر حسام الكيلانى. 

 

الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى استرداد أعيان الجهاز والدهب

 

تخلص الواقعة في أن للمدعية عقدت لواء خصومتها فيها موجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 سبتمبر 2022 ومعلنة قانونا، طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يرد للمدعية للمنقولات الزوجية الخاصة بما والمبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان جهازها، ورد قيمة المستهلكات والمتلفات بسعرها الحديث والزامه المصاريف والأتعاب، وذلك على سندا من القول: أن المدعى عليه قد تسلم من المدعية المنقولات الخاصة بها والمبينة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية على سبيل عارية الإستعمال على أن يردها لها وقت طلبها، إلا أنه رفض تسليمها لها عند مطالبته بأدائها دون مسوغ شرعى، مما حدا بها إلى اللجوء لمكتب التسوية لتسوية النزاع وديا، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل، ومن ثم أقامت دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها، وحيث ساندت المدعية دعواها محافظتي مستندات طويت على: أصل قائمة المنقولات الزوجية، وصورة ضوئية من وثيقة زواج الطرفين. 

 

48005-48005-48005-48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

 

وفى تلك الأثناء - وحيث تداولت الدعوى أمام هيئة المحكمة على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلسائها مثل خلالها طرفي التداعى كلا منهما بوكيل عنه محام، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى، ودفع وكيل للمدعي عليه بأن المنقولات جميعا حوزة المدعية بمسكن الزوجية الكائن بمنزل ملك والدها وأنهما يقيما بهذا المسكن منذ 2017، ويجلسة 4 فبراير 2023 قضت المحكمة بندب الجنة من خبراء محكمة الأسرة للقيام بالمأمورية المحددة بمنطوق هذا القضاء والذى تحيل إليه منعا من التكرار، وقد قدم الخبراء تقريرهم انتهوا فيه الى صحة وجود المنقولات يمكن الزوجية الكائن بمنزل ملك والد المدعية، ووجه وكيل المدعيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بشأن استلام المدعية للمنقولات.

 

الزوج يؤكد طرده من الشقة المقيمين بها ببيت والد الزوجة

 

والمحكمة كلفت المدعى عليه بالمثول بشخصه لأداء اليمين، إلا أن المدعية قد عدلت عن توجية اليمين بعدما مثل المدعى عليه وتهيئ لأدائها، وبالجلسة الختامية قدم وكيل المدعيه مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وضم ملف مكتب التسوية، وقد طالعته المحكمة وبجلسة 29 أبريل 2023  قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي عليه بشأن المصوغات الذهبية، وبجلسة 29 مايو 2023 مثلت المدعي عليه بشخصه وحلف اليمين الموجهة على نحو ما ورد بمنطوق القضاء.  

 

د

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع المبدى من وكيل المدعية بعدم جواز اثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة فيما تعلق بنزاع المدعى عليه بشأن المنقولات الزوجية، وكانت واقعة إقامة المدعية على اعيان جهازها بمنزل والدها بعد نقلها لذلك المسكن منذ عام 2017 هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات الشرعية، ومن المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن مناط إستلام الزوج منقولات زوجته وإن كان تصرفاً قانونياً له ما يثبته بالكتابة كقائمة المنقولات سند الدعوى إلا أنه لا يعد إستلاماً مطلقاً للمنقولات بالشكل المانع لغيره من الإنتفاع بها وإستعمالها وكذا نقلها من مكان لأخر.  

 

الزوج ينفى الاستيلاء على المنقولات.. ويؤكد: "إزاى وإحنا عايشين في بيت أبوها"

 

وبحسب "المحكمة": إذ أن طبيعة تلك المنقولات والتي قد أعدت لفرض مسكن الزوجية والإستعمال المشترك بينهما تحول دون كونها أمانة بالشكل القاطع وإنما هي عقد بإستعمالها والتزام منه بالمحافظة عليها مالم يكن ما أصابها بفعل من الزوجة يستغرق فعل الزوج بوصف الرجل الحريص حتى ولأن كان من الصفات التي تتسم بما تلك المنقولات أنها من الممكن نقلها من مكان لأخر نظرا لطبيعتها وكوصفها كمنقول، فضلاً عن أن جل دفع المدعى عليه قد إنصب بالأساس على كون تلك المنقولات تحت يد المدعيه بمسكن والدها منذ عام 2017 وإن كانت المنقولات التي توقع من المدعى عليه بإستلامها إلا أن إحتفاظه بها وإستعمالها مع المدعية به شئ من العقل والمنطق السليم إذ أنهما قد أعدا لذلك الغرض. 

 

ةةي

 

وتضيف "المحكمة": وإننا بالنظر الى دفع المدعى عليه ذاك، فإننا نجد أنه يتجافى مع العقل والمنطق امكان القول بأن وجود منقولات الزوجية بمسكن والد المدعيه وفق الثابت من معاينة الخبراء لا يجعلنا نردد أنها حوزة المدعية وتحت يدها إذ لا يمكن للمدعى عليه أن تتطرق يداه إليها أو يتسنى له نقلها من ذلك المكان لأخر دون إذن الزوجة ووالدها، وإذا ما كان نزاع المدعى عليه قد إنصب على كون المنقولات تحت يد المدعية، ويمكن والدها فإن المحكمة لا يسعها أن تصم آذانها عن الحق وتلتفت عنه على قالة أن نقل تلك المنقولات من مكان لأخر هو تصرف يجب أن يثبت بالكتابة كى يضاهى إستلام المدعى عليه له كتابة، وإلا لجأ الأزواج إلى نماذج مطبوعة يأخذن عليها توقيع زوجاتهن غدوا ورواحا عند نقل منقولاتهن من مكان لأخر، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن دفع المدعية وتمضى قدما في نظر موضوع الدعوى.  

 

الدفاع يؤكد: الاستيلاء على المنقولات يتجافى مع العقل والمنطق

 

وحيث أنه عن موضوع الدعوى: فإنه لما كانت المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه: " يختص المحكمة الجزئية ينظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون ويكون حكمها في الدعاوي قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي: أولا: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس...

 

 

277700-1

 

4-دعاوي الشهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي"، كما نصت المادة رقم 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على أنه: "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000.  

 

واستشهدت المحكمة بعدة أحكام فقهية أبرزها أنه لما كان من المستقر عليه فقها أن: "الجهاز ملك للمرأة وحدها فلا حق إذا للزوج في شيء منه بل عليه وحده أن يقوم بفرش البيت وإحضار ما يلزمه من المتاع والأدوات وليس له أن يجوها على فرش أمتعتها، وإنما له الانتفاع بها بإذن منها ولو اغتصب شيئا من الجهاز حال قيام الزوجية أو بعد انحلال عقدتها فلها مطالبته به أو يبدله من مثل أو قيمة ما استهلكه أو هلك عنده، فإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة في متاع البيت الذى يسكنان فيه سواء أكان البيت ملك الزوج أم كان ملك الزوجة أم مستأجر فمن أمام البينة قضى له بما ادعاء" .   

 

128000-128000-128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه من المقرر شرعا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفى، واجب التطبيق خلو القانون من نص يحكم المسالة أن " المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها ومن الزوج على تجهيزها من ماله وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وأن للزوجة المطالبة برد الجهاز حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعنى أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عند طلبه من الزوجة يعطى الحق للزوجة فى استرداد جهاز الزوجية".

 

يجوز الإثبات بكافة طرق الاثبات الشرعية

 

واستندت المحكمة في حكمها على مذكرة الدفاع حيث رفضت المحكمة اعمال نص الماده 60 و 61 اثبات والتى تتضمن عدم جواز اثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة، وذلك لأن واقعة إقامة المدعيه على أعيان جهازها بمنزل والدها بعد نقلها لذلك المسكن منذ عام 2017 هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافه طرق الاثبات الشرعية، ومن المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن مناط إستلام الزوج منقولات زوجته وإن كان تصرفاً قانونياً له ما يثبته بالكتابة كقائمة المنقولات سند الدعوى إلا أنه لا يعد إستلاماً مطلقاً للمنقولات بالشكل المانع لغيره من الإنتفاع بها وإستعمالها وكذا نقلها من مكان لآخر، إذ أن طبيعة تلك المنقولات والتي قد أعدت لفرش مسكن الزوجية والإستعمال المشترك بينهما تحول دون كونها أمانة بالشكل القاطع وإنما هي عقد بإستعمالها وإلتزام منه بالمحافظة عليها ما لم يكن ما أصابها بفعل من الزوجة يستغرق فعل الزوج بوصف الرجل الحريص حتى ولأن كان من الصفات التي تتسم بها تلك المنقولات أنها من الممكن نقلها من مكان لآخر نظرا لطبيعتها وكوصفها كمنقول. 

 

28601-28601-28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

 

وتضيف مذكرة الدفاع أننا بالنظر الى دفع المدعى عليه ذاك فإننا نجد أنه يتجافى مع العقل والمنطق أن كان القول بأن وجود منقولات الزوجية بمسكن والد المدعية وفق الثابت من معاينة الخبراء لا يجعلنا نردد أنها حوزة المدعية وتحت يدها إذ لا يمكن للمدعى عليه أن تتطرق يداه إليها أو يتسنى له نقلها من ذلك المكان لآخر دون إذن الزوجة ووالدها، وإذا ما كان نزاع المدعى عليه قد إنصب على كون المنقولات تحت يد المدعية وبمسكن والدها فإن المحكمة لا يسعها أن تصم آذانها عن الحق وتلتفت عنه على قالة أن نقل تلك المنقولات من مكان لآخر هو تصرف يجب أن يثبت بالكتابة هم تصرف يجب أن يضاهي إستلام المدعى عليه له كتابة، وإلا لجا الأزواج إلى لماذج مطبوعة يأخذن عليها توقيع زوجاتهن غدوا ورواحاً عند نقل منقولاتهن من مكان لآخر، الأمر الذي تلتفت معه المحكمه عن دفع المدعية، وتمضى قدما في نظر موضوع الدعوى .  

 

المحكمة تندب خبراء من محكمة الأسرة للمعاينة

 

وتمثلت النقاط الأساسية في مذكرة الدفاع عن المدعى عليه في كون المنقولات الزوجية تم نقلها لشقة بمنزل والد الدعية، وأقام المدعى عليه معها بها منذ 2017 إلا أنها وأثناء بدء الخلافات الزوجية طردته من هذه الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وسماع شهود بذلك، فدفع وكيل المدعية بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة، فرد المدعى عليه بأن الاستثناء وجود مانع أدبي بين الزوجين يجيز احالة الدعوى للتحقيق لإثبات كون المنقولات بحوزة المدعيه لأنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات الشرعية إلا أن المحكمة انتدبت خبراء محكمة الأسرة للنزول لمنزل والد المدعيه للمعاينة وسؤال الجيران، وانتهى التقرير الي أن المنقولات بحوزة المدعية، فنازع المدعى عليه في المصوغات الذهبية، فقررت الحكمة تحليفه اليمين المتممه، فحلف بأن المصوغات الذهبية بحوزة المدعية، ثم قضت المحكمة برفض الدعوى، واعتمدت في حكمها علي محضر إدارى اثبات طرد المدعى عليه من الشقة ملك والدها وكذا معاينة خبراء محكمة الأسرة وصولا لليمين المتممة، والتى اقتنعت المحكمة ورسخ بوجدانها أن المنقولات تحت يد المدعية وليس للمدعى عليه سيطرة عليها.  

 

20210609012004204
 

الجيران يؤكدون أن الزوج كان يعيش في شقة ببيت والد الزوجة

 

لما كان ما تقدم وهديا به - وكان الثابت للمحكمة أن للمدعية تطالب بتسليمها المنقولات أو رد قيمة أعيان الجهاز الثابتة بالقائمة، وكان للمدعى عليه قد نازع في تعلق المنقولات جميعاً بما فيها المصاغ الذهبي بذمته وساق تدليلا لدفاعه صورة طبق الأصل من المحضر الإدارى رقم 1054 لسنة 2022 إدارى كفر الزيات الذي حرره المدعي عليه لإثبات الحالة بأنه كان يقيم مع للمدعيه على أعيان جهازهما بمنزل والدها منذ عام 2017، واستظهرا لوجه الحق قضت المحكمة بندب لجنة من خبراء محكمة الأسرة للقيام بالمأمورية المحددة بمنطوق هذا القضاء والذى نحيل إليه منعا من التكرار.

 

وقد قدم الخبراء تقريرهم انتهوا فيه الى صحة وجود للتقولات بمسكن الزوجية الكائن بمنزل ملك والد المدعية، وكانت المحكمة واستظهاراً منها لوجه الحق بشأن المصوغات الذهبية، وكي تطمئن عقيدتها، وتقر قد وجهت للمدعي عليه اليمين المتممة فحلفها وقطع ما علق بعقيدة المحكمة من شك ساقه المدعى عليه في دفعه، وهو ما تأكد به كون منقولات المدعية ومصوغاتها الذهبيه المبينة بقائمة أعيان جهازها تحت يد وسيطرة المدعية، وأنها صاحبه بالتصرف فيها، والمحكمة وبإعمال سلطتها التقديرية في تحصيل وفهم وقائع الدعوى بعد أن أمعنت البحث في أوراقها بحثاً كافياً لتكوين عقيدتها قد إطمأنت إلى أن كافة منقولاتها الزوجية للمثبتة بالقائمة سند الدعوى بما فيها المصاغ الذهبي تحت يد للدعيه بمسكن والدها منذ عام 2017، الأمرالذي تكون معه دعواها قد جاءت على غير سند صحيح وتنقضى المحكمة بالرفض على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية للمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنبها مقابل أتعاب.     

 

ملحوظة: 

في دعوى تسليم منقولات - من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن مناط إستلام الزوج منقولات زوجته وإن كان تصرفاً قانونياً له ما يثبته بالكتابة كقائمة المنقولات سند الدعوى إلا أنه لا يعد إستلاماً مطلقاً للمنقولات بالشكل المانع لغيره من الإنتفاع بها وإستعمالها وكذا نقلها من مكان لآخر، إذ أن طبيعة تلك المنقولات والتي قد أعدت لفرش مسكن الزوجية والإستعمال المشترك بينهما تحول دون كونها أمانة بالشكل القاطع، وإنما هي عقد بإستعمالها وإلتزام منه بالمحافظة عليها مالم يكن ما أصابها بفعل من الزوجة يستغرق فعل الزوج بوصف الرجل الحريص حتى ولأن كان من الصفات التي تتسم بها تلك المنقولات انها من الممكن نقلها من مكان لآخر نظرا لطبيعتها وكوصفها كمنقول.

-المحكمة هنا لم يكن من الممكن أن تلتفت عن قالة أن نقل تلك المنقولات من مكان لآخر هو تصرف يجب أن يثبت بالكتابة، وأنه تصرف يجب أن يضاهي إستلام المدعى عليه له كتابة، وإلا لجأ الأزواج إلى نماذج مطبوعة يأخذن عليها توقيع زوجاتهن غدوا ورواحاً عند نقل منقولاتهن من مكان لآخر.

 

 

1
 

 

2
 
 

 

3
 

 

4
 
388432-Capture
المحامى محمد يسرى باظه - دفاع المدعى عليه
 

print