أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، بشأن قضايا الإتجار في العملة والنقد الأجنبي عن طريق تصيد "الفيس بوك"، بإلغاء حكم أول درجة بالحبس سنة والغرامة 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بالبراءة مستندة في حيثيات الحكم على نفى حالة التلبس الواردة بطريق القياس أو التقريب ، وقالت نصا:
"من المقرر أن حالات التلبس وارده بطريق القياس أو التقريب، وأن القاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص، كما أنه من المقرر أنه لا يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائي قد تلقي نبأ الجريمة من الغير ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، كما أن حالة التلبس تلازم الجريمة في ذاتها".
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 10800 لسنة 89 القضائية، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولي، ووائل أنور، ووائل عبد الحافظ وأشرف خيرى، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض راشد محمد، وأمانة سر حسن سعد.
الوقائع.. اصطياد تاجر عمله أجنبية عبر الـ"فيس بوك"
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 15 لسنة 2018 جنايات اقتصادية مركز قطور والمقيدة برقم 784 لسنة 2018 كلى شرق طنطا، والمقيدة برقم 11 لسنة 2018 کلی اقتصادی شرق طنطا، والمقيدة برقم 58 لسنة 2018 جنايات طنطا الاقتصادية بأنه في يوم 3 من فبراير سنة 2017 بدائرة مركز قطور - محافظة الغربية أولاً: تعامل في النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بإجراء عمليات استبدال العملة وطنية بأخرى أجنبية دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، وثانياً: باشر عمل من أعمال البنوك على خلاف المقرر قانوناً وحال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون وعلى النحو المبين بالأوراق.
وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات طنطا الاقتصادية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من يناير سنة 2019 عملا بالمواد 31/1-2، 111/1، 118/1، 119/1، 126/2، 4، 129، 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، بالحبس سنه وغرامة مليون جنيه، فتم الطعن بالنقض.
المحكمة تقضى عليه بالحبس والغرامة.. والمتهم يطعن على الحكم لإلغائه
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة، ومباشرة عملاً من أعمالها دون ترخيص، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس ولحصوله بغير إذن من النيابة العامة، إلا أن الحكم رد عليه بما لا يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ورد عليه في قوله بعد أن أورد عدة مبادئ قانونية بأن الثابت من مطالعة محضر الضبط وأقوال محرره بالتحقيقات أنه أبصر المتهم وهو يقوم بإجراء عملية تغيير نقد أجنبي - ألف دولار - مع مصدره السرى، وبالتالي قد أبصر الجريمة في حالة تلبس إذ شاهد ارتكابه للجريمة بنظره، فقام بضبطه والمبلغ محل التعامل وبتفتيشه بعد توافر حالة التلبس عثر معه على مبالغ مالية متعددة مصرية وأجنبية، وبالتالي فإن ما أتاه ضابط الواقعة يتفق وصحيح القانون، ويكون النعى بالبطلان في غير محله ويتعين رفضه.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد نصت على أنه: "يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها، ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك.
ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور، ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل، ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205،206) من هذا القانون.
النقض ترسى مبدأ قضائيا حول الإتجار في النقد الأجنبي من خلال "الفيس بوك"
وبحسب "المحكمة": نصت الفقرة الأولى من المادة "111" منه على أنه: "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي"، وكان المستفاد من الجمع بين هاتين المادتين أن المشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتبارى حيازة النقد الأجنبى، مادام لا يتعامل فيه عن غير طريق البنوك المعتمدة - وهو مناط التأثيم، كما حظر عليهما مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك - في حدود سند إنشائها.
ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حالات التلبس واردة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر، ولا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب وأن القاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص، كما أنه من المقرر أنه لا يكفى لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائي قد تلقى نبأ الجريمة من الغير ما دام هو لم يشيد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، كما أن حالة التلبس تلازم الجريمة في ذاتها.
نفى حالة التلبس الواردة بطريق القياس أو التقريب
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه للواقعة، وأقوال مأمور الضبط القضائي، وما رد به على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما بين من المفردات المضمومة - تنطق بعدم وقوع جريمتي التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، ومباشرة عمل من أعمالها دون ترخيص، ولم يقدم له الأخير أوراق نقد كأثر من آثار تلك الجريمة بحسبان أنها كانت في حوزته، ولا يكفى للقول بقيام هذا الأثر أن يتلقى نبأها عن المرشد السرى، ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ عن وقوعها بذاته.
كما خلت الأوراق من في جريمة أخرى مؤثمة قانوناً، فإن القبض على الطاعن وضبط النقد الأجنبي والمصري يكون قد تم بغير إذن من النبابة العامة، وفي غير حالة من حالات التليس، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذا الضبط يكون مخالفاً للقانون واجباً نقضه، ولما كان الدليل المستمد من هذا الضبط الباطل هو قوام الإدانة في الدعوى، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - والمفردات المضمومة - لا يوجد فيها من دليل سواء، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 29 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فلهذه الأسباب:
حکمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
حكم الاتجار فى العملة 1
حكم الاتجار فى العملة 2