انتشرت الفترة الماضية شائعات حول استبدال لوحات أرقام السيارات، بعد ظهور صور ومقطع فيديو لسيارة بيضاء اللون بلوحات مشابهة للوحات الدول الأوروبية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذى أدى معه لإتخاذ خطوات حاسمة ورادعة من قبل الأجهزة المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة للتصدى لهذه الظاهرة وهى التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات والدراجات النارية، والتي من خلالها يتم ارتكاب جرائم أخرى وتمكن مرتكبها من الإفلات من العقاب.
وسبق وأن نشرت وزارة الداخلية في يوليو الماضى، بيان رسمي موجز على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيس بوك"، نفت من خلاله إجراء أي تعديلات على تصميم لوحات أرقام السيارات المعدنية بمختلف أنواعها، فلو كنت تمتلك سيارة عليك أن تحذر من طمس اللوحات المعدنية أو القيادة بدون لوحات أو التلاعب بأي صورة أو طريقة باللوحات المعدنية عقوبتها تصل إلي الحبس والغرامة، حيث تصل العقوبة للحبس 3 شهور وإيقاف الرخصة سنة وتصل لإلغاءها نهائيا، وحجز السيارة لمدة 6 شهور، ولا يجوز التصالح فيها.
خلى بالك.. التلاعب فى لوحات السيارة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على جريمة التلاعب في لوحات السيارة، والسيناريوهات المرتقبة حال الوقوع في تلك الجريمة حيث يتم استيقاف السيارة من قبل مأمورى الضبط، والسؤال عن الرخصة والكشف عن اللوحات المعدنية المثبتة بالسيارة من الأمام ومن الخلف، وفى حالة وجود تلاعب أو طمس أو تغيير أو إجراء أى تعديل فى احدى اللوحتين وخاصة اللوحة الخلفية، يتم تصوير اللوحتين وضبط السيارة والتحفظ عليها فورا وقائدها واقتيادهما الى مقر قسم الشرطة، وتحرير محضر جنحة تلاعب فى اللوحات المعدنية، ويتم حجز قائد السيارة بالحجز الخاص بقسم الشرطة، ووضع الكلبشات فى يده لحين العرض على النيابة باكرا – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء مبروك.
ثم يتم العرض على النيابة المختصة، وفى هذه الحالة يكون قرار النيابة العامة اخلاء سبيل المتهم ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى أو الحبس أربعة أيام لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وصدور قرار بالإحالة الى المحاكمة الجنائية متى توافرت الإدلة وقيدها جنحة، ويتم تحديد موعد وجلسة أمام محكمة الجنح المختصة، وفى الغالب تكون الجلسة بعد 3 شهور، الأمر الأخر الذى لابد من الإشارة اليه وهو حجز السيارة بالحضانات المختصة بالادارة العامة للمرور لحين موعد الجلسة، وصدور حكم فيها ولا يتم التصرف فيها نهائيا إلا بعد صدور حكم نهائى فى الجنحة – وفقا لـ"مبروك".
القبض على سائق السيارة وإحالته للنيابة العامة
هذا ولابد من الاشارة الى أنه ستكون عقوبة حجز السيارة بحد أدنى 6 أشهر، واعادة ترخيص السيارة مرة أخرى وإيقاف رخصة تسيير السيارة لمدة 6 شهور وغرامة مالية، والحبس لمدة 3 شهور، ولا يجوز التصالح فيها، ووفقا لقرار السيد وزير الداخلية رقم 1330 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 حيث نص فلا المادة 346 تكون لوحات المركبات مصنعة من سبيكة مقاومة للعوامل الجوية سمكها لا يقل عن 1 مم، ومغطاه بطبقة طلاء فسفورى بألوان نعبر عن نوع ترخيص المركبة ومقسمة الى حروف وارقام نعبر عن بياناتها وتكون بأغطية بلاستيكية مؤمنة تعكس تردد معين من اشعة الليزر وتتلف عند نزعها أو فكها – الكلام لـ"مبروك".
ويتم الاشتباه باستعمال رجال المرور لأقلام ليزر معدة لهذا الغرض، وفقا لنص المادة 73 من القانون 121 لسنة 2008 يتم سحب الرخص فورا من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه وضبط المخالفة، وتنص المادة رقم 75 من القانون 121 لسنة 2008: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 شهور لمن ارتكب تغيير بيانات اللوحات المعدنية، وللقاضى أن يضمن وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ تنفيذ العقوبة ولا يجوز التصالح فيها .
كيف تتصرف النيابة العامة في المخالفة؟
ويكون قرار النيابة العامة بتكليف المهندس الفنى للمرور بفحص السيارة المضبوطة، وذلك برفع بصمتى الشاسية والموتور ومطابقتها بالسجلات ودفاتر المرور لبيان مالكها إذا كانت مسروقة من عدمه، هذا وتقرر النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم من ديوان القسم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا لسبب أخر، ويتم إرفاق شهادة براءة الذمة الخاصة بالسيارة المضبوطة والمتحفظ عليها وسداد كافة الغرامات ما لم يكن لدى جهة المرور مانع، ولابد من الاشارة الى انه تصدر الاحكام بالحبس فى جنحة التلاعب فى اللوحة المعدنية لمدة 3 شهور وذلك للردع وتطبيق القانون واللائحة النتنفيذية – طبقا للخبير القانونى .
عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات
وحول العقوبة القانونية التي نص عليها القانون لطمس اللوحات المعدنية، فإن قانون المرور في المادة 72 مكررًا قانون 121 لسنه 2008، نص على معاقبة الأشخاص المتلاعبين في اللوحات معدنية، وذلك عن طريق سحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، وفي حال تكرار الشخص لنفس المخالفة "طمس اللوحات" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، فإنه يُضاعف مدة سحب الرخصة منه، وفي حال التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات – هكذا يقول "مبروك".
كما أن قانون المرور أجاز للسائق التظلم على سحب الرخصة في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار، وذلك بحسب المادة 73 من قانون المرور، كما أنه في حال قرر السائق عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها فإنه في ذلك الحالة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة 75 من القانون.