المجلس القومي للأجور رفع، منذ عدة أيام وتحديدا بتاريخ 7 أبريل، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدءاً من مايو 2024، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، خاصة أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رُفع مجدداً في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم زاد بنحو 18 في المئة ليصل إلى 3500 جنيه في يناير، ثم أتت الزيادة الجديدة ليقف عند 6000 جنيه أي نحو 126 دولاراً.
أخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعاملين، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وذلك لحماية العاملين بالقطاع الخاص الذي يوظف نحو 85% من القوى العاملة في البلاد بحسب بيانات وزارة التخطيط، بينما تضمن القرار الحكومي أن المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال تُستثنى من رفع الأجور الجديد، كما أن هناك الكثير من الأحكام القضائية التي تلزم جهة العمل بالعلاوات مثلا أو بعض البدلات، وذلك بعيدا عن عدم وجود نص عقابي لعدم الالتزام بأية مقررات في الأجور.
هل الحد الأدنى للأجور ملزم لشركات القطاع الخاص؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة والإجابة عليها بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور هل هى ملزمة للشركات أم غير ملزمة؟ خاصة أن الآراء تتباين وتختلف في هذا الشأن بأنه ملزماً لأصحاب الأعمال، ولكنه على الأرض ليس ملزماً، حيث يمكن لصاحب النشاط تقديم طلب بالاستثناء للمجلس القومي للأجور، لأسباب اقتصادية تفوق قدرات المؤسسة عن تنفيذ رفع المرتبات، وهل هذا يعود على المؤسسة أو الشركة بعقوبة من عدمه؟ فضلا عن أن المستندات المطلوبه لتقديم استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الـ6000 جنيه منها الميزانية أخر 3 سنوات، وكشف مرتبات مدة سنة، وبالتالي ماذا سيكون الموقف حال رفض المنشأة أو الشركة تقديم هذه المستندات؟ - بحسب الخبير القانوني المتخصص في الشأن العامالى والمحامى بالنقض مصطفى زكى.
في البداية - الرأي عندي أنه قرار غير ملزم، لأنه لم يتضمن جزاءات على مخالفته وخاصة كما نص قانون العمل 12 لسنة 2003 الذي نص في المادة 34 منه على المجلس القومي للأجور لم ينص على عقوبات ولا عقوبة إلا بنص، وذلك على النحو الأتي: حيث صدر قرار رقم 27 لسنة 2024 بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6000، ووضح الأجر أنه المنصوص عليها بالمادة فقرة "ج" من قانون العمل شامل حصة صاحب العمل في التأمينات التي نصت على (ج) الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عينياً – وفقا لـ"زكى".
8 بنود تحدد الأجور
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي – الكلام لـ"زكى":
1- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
2- النسبة المئوية: وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
3- العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها.
4- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5- المنح: وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6- البدل: هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
7- نصيب العامل في الأرباح.
8- الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.
كيفية توزيع الأموال على العاملين
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين، وذلك بالتشاور مع الوزير المعني، واستثنى الشركات الأتية:-
1- الشركات المتناهية الصغر (10عاملين فأقل).
2- من تقدم بطلب استثناء قبل 15 مايو 2024 للاتحاد التابع له وفقاً للنموذج المعد لذلك (مرفق النموذج).
وكما ذكرنا من قبل الرأي عندي أنه قرار غير ملزم، لأنه لم يتضمن جزاءات على مخالفته وخاصة، كما نص قانون العمل 12 لسنة 2003 الذي نص في المادة 34 منه على المجلس القومي للأجور لم ينص على عقوبات ولا عقوبة إلا بنص، فقد ذكرت المادة 34: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية – طبقا للخبير القانونى.
ما الحل حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية؟
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه، ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس، ويضم فى عضويته الفئات الأتية:
1- أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ملحوظة: ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة، ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.
موقف المجلس القومى للأجور من رفع الحد الأدنى
وفى سياق آخر - أكدت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومى للأجور، أن قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه من مايو المقبل، يحمل صفة الإلزام ويخاطب جميع العاملين بأى منشأة تتبع القطاع الخاص، كما إن المجلس حريص على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة بتوفير قدر من المعيشة اللائقة بدون المساس بمصلحة بالمنشآت، فقد تم الاتفاق على أن المنشآت التى تمر بظروف اقتصادية صعبة يمكنها تقديم طلب تأجيل أو إعفاء من القرار إلى الاتحادات العمالية المعنية، حيث سيتم نظر الطلب من خلال لجنة تتبع وزارة العمل.
موقف وزارة العمل من رفع الحد الأدنى
من جهتها، أكدت وزارة العمل أنها الوزارة المعنية بمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وأن القرار ملزم لكافة مؤسسات القطاع الخاص، على أن يبدأ التطبيق من مايو المقبل، وأوضح عبدالوهاب خضر، المتحدث الإعلامى للوزارة، أنها ستُصدر كتابا دورياً، يتم توزيعه على كافة مديريات العمل من أجل التعميم والتنفيذ، وذلك وفق القانون الذى يمنحها صلاحيات كبيرة من أجل متابعة التنفيذ، خاصة وأن هناك عدة خطوات متبعة لتنفيذ وتفعيل القرار، أولها صدور خطاب من وزارة التخطيط لوزارة العمل، ثم تصدر وزارة العمل الكتاب الدورى للمديريات، وبعدها يتم تشكيل لجنة تظلمات لمدة 3 شهور، يترأسها وزير العمل، لبحث أى ملاحظات فى التنفيذ.
مستندات رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 7