الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:43 م

للمستأجرين.. استشكال ينجح فى وقف تنفيذ حكم الطرد من الشقة.. والمحكمة: شطب الدعوى لا يعنى زوالها وهو قرار وليس حكمًا.. الحيثيات: الدعوى المشطوبة تظل مرفوعة ومنتجة لآثارها لحين صدور حكم باعتبارها "كأن لم تكن"

للمستأجرين.. استشكال ينجح فى وقف تنفيذ حكم الطرد من الشقة.. والمحكمة: شطب الدعوى لا يعنى زوالها وهو قرار وليس حكمًا.. الحيثيات: الدعوى المشطوبة تظل مرفوعة ومنتجة لآثارها لحين صدور حكم باعتبارها "كأن لم تكن" إيجارات - أرشيفية
الثلاثاء، 04 يونيو 2024 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة أولى مستعجل، بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية، حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يكشف متى يتم إيقاف حكم الطرد من العين بالاستشكال، ويرسخ عدة مبادئ قضائية قالت فيه: "1- شطب الدعوى قرار وليس حكما.

2- شطب الدعوى لا يعنى زوالها.

3- الدعوى المشطوبة تظل مرفوعة ومنتجه لآثارها إلى أن يصدر حكم بإعتبارها (كأن لم تكن).

4- السند التنفيذى الصادر من محكمة أول درجة يظل موقوفا أثره إلى أن يقضي بنهائيته فى الاستئناف بحكم مؤيد له، ولا يعطى قرار شطب الاستئناف أي صلاحية للسند التنفيذى الصادر من محكمة أول درجة فى السير فى إجراءات التنفيذ".   
 

يؤر

 

ملحوظة:  

 

هذا استشكال تنفيذ حكم بالإخلاء، والمحكمة هنا اعتبرت هذا الحكم غير نهائي رغم أنه طُعن عليه بالاستئناف، ولكن تُركت الدعوى للشطب، وقال في الحيثيات أن الشطب قرار وليس حكم وبذلك الدعوى ما زالت منتجه لأثارها، وذلك في الوقت الذى يظن فيه كثيرين أن عدم تجديد الاستئناف من الشطب خلال 60 يوما يستتبع حتما الحكم باعتبار الدعوى الاستئنافية كأن لم تكن، ويصير حكم أول درجة نهائيا بفوات مواعيد الطعن.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 79 لسنة 2024 مستعجل شمال الجيزة، برئاسة المستشار ياسر محمد هشام، وأمانة سر أشرف مرعى محمد. 
 

===س

 

الوقائع.. المستأجر يقيم استشكال وقف تنفيذ حكم طرده من الشقة

 

تخلص وقائع المنازعة في أن المستشكل أقامه بموجب الإعتراض أمام المحضر القائم بتنفيذ الحكم رقم 1864 لسنة 2003 إيجارات كلى الجيزة المعلن والمذيل بالصيغة التنفيذية والقاضي بإخلاء المدعى عليه من العين المبينة بالصحيفة، وعقد الإيجار المؤرخ 1 أبريل 1990 وتسليمها للمدعية خالية، وذلك للأسباب التي سوف يبديها أمام المحكمة، ومن ثم سدد رسم الإشكال وحدد المحضر القائم بالتنفيذ جلسة 8 فبراير 2024 لنظره، وأعلن بها الملتزمين في السند التنفيذي، وقدم محضر الإشكال رفق أوراق التنفيذ مرفق به الحكم موضوع التنفيذ لنظره.  

 

المستشكل دفع بسقوط الحكم لمرور أكثر من 15 عاما على صدوره

 

وفى تلك الأثناء - وبالجلسة المحددة سلفا لنظر الإشكال مثلت المستشكل "بوكيل عنه"، ودفع بسقوط الحكم لمرور أكثر من 15 عام على صدوره، وقدم حافظة ومذكرة ومثلت المستشكل ضدها بوكيل عنه، وطلب رفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ، ومثل الملتزم بالسند التنفيذي بوكيل عنه، ودفع لعدم صيورة الحكم نهائي وطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في دعوى سقوط الحكم، وقدم حافظة ومذكرة، والمحكمة قررت حجز الاشكال للحكم. 

 

ططس  

 

المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض بشأن إشكالات التنفيذ الوقتية

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاشكال: ولما كان قد قدم قبل تمام التنفيذ، فيعد من ثم مقبولا شكلا وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما يرد بالمنطوق، وحيث إنه لما كانت حدود سلطة قاضي التنفيذ في نظر مثل الإشكال الماثل حددتها المادة 275 من قانون المرافعات، وعقبت عليها أحكام محكمة النقض بأنه: "من المقرر عملا بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة وأن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي تخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم، ودون المساس بأصل الحق وليس له أن يعرض في أسباب حكمة إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتى على أسباب تمس أصل الحق، ومن ثم فإن أحكامه وما أفرغه فيها من أسباب لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع، طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 60 قضائية.

وبحسب "المحكمة": وأن الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن وإنما هو تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم، ومن ثم فليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام ولا يصبح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات المحاكمة، طبقا للطعن رقم 1005 لسنة 31 قضائية. 

 

بلا

 

النقض تؤكد: شطب الدعوى لا يعني زوالها

 

ولما كانت محكمة النقض قد قضت بأن: "شطب الدعوى لا يعني زوالها، إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية، وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وهو لا يؤثر في صحة الإجراءات التالية لرفع الدعوى السابقة عليه ولا ينال من أثارها إذ يترتب علي طلب أي من أطرافها السير فيها - في الميعاد وبالطريق الذي رسمه القانون أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب"، طبقا للطعن رقم 1718 لسنة 54 قضائية، وقضت أيضا بأن: "قرار الشطب لا يعتبر حكما، ومن ثم لا تستنفذ به المحكمة ولايتها وإنما يجوز لها العدول عنه إذا تبين بطلانه"، طبقا للطعن رقم 2794 لسنة 68 قضائية.

وبالبناء على ما سلف ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن الحكم المنفذ ليس حكم نهائيا، حيث أنه وبالإطلاع على أوراق التنفيذ تبين للمحكمة أن الحكم طعن عليه بالاستئناف، وتم شطب الاستئناف، ولم يتم تجديد الاستئناف، ولما كان شطب الاستئناف لا يعتبر حكما ولا تستنفذ به المحكمة ولايتها وتظل الدعوى منتجة لآثارها، ومن ثم افتقد الحكم المستشكل فيه شرط من شروطه وهو كونه حكم نهائي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لعدم نهائيته على نحو ما بيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصاريف، فالمحكمة تلزم بها المستشكل ضدها الأولى عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002. 

 

لال
 

فلهذه الأسباب:  

 

حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ وقتية: بقبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه 1864 لسنة 2002 إيجارات كلى الجيزة، وألزمت المستشكل ضدها الأولى بالمصاريف.

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء العيلى - طالما لم يقرر إعتبار الدعوي كأن لم يكن بحـكم يظل الشطب قرار، حيث أن الحكم جاء فى سياق المقرر قانونا وفقهاً فى شأن الأحكام المترتبة على صدور قرار شطب الدعوي، وآية ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة، و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية بقولها: "لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم"، طبقا للطعن رقم 1040 لسنة 60 قضائية. 

 

ددي

 

شطب الدعوى قرار وليس حكما

 

ويضيف "العيلى" في تصريح لـ"برلماني": كما أن شطب الدعوي هو قرار وليس حكم ولا يعني زوالها فقد قضت محكمة النقض بأنه: "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها، إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، مالم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع"، طبقا للطعن رقم 1629 لسنة 53 قضائية. 

وذلك الوارد بالحكم الصادر فى الإشكال – وفقا لـ"العيلى" - إنما هو تطبيق لصحيح القانون حيث أن المستشكل ضده "طالب التنفيذ" أو الصادر لصالحه السند التنفيذى إنما لا يكون له الإحتجاج بأن الحكم الصادر لصالحه وهو السند التنفيذى نهائي، ولن يتقرر له هذا الوصف وهذه الحجية إلا فى حال صدور حكم في الاستئناف المقام طعنا على السند التنفيذى بإعتبار الإستئناف "كأن لم يكن"، وذلك لعدم تجديده خلال الموعد الذى اشترطه المشرع وهو 60 يوم من تاريخ صدور قرار الشطب، وهذا لن يتقرر إلا بعد تجديد الإستئناف وموالاة السير فيه بمعرفة من تقرر  لمصلحته وتمسكه بذلك وطلب إصدار الحكم باعتبار الاستئناف "كأن لم يكن". 

 

ة

 

وفى ذلك تقول محكمة النقض بأنه: "المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته"، ومن ثم لا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، وأما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، و دفع المدعى عليه بهذا الدفع الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ في مواجهته – هكذا يقول "العيلى" .   

 

استشكال

استشكال ينجح في وقف تنفيذ حكم الطرد من الشقة 1

استشكال 2
 
استشكال ينجح في وقف تنفيذ حكم الطرد من الشقة 2

 

254631-ظطظي
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض علاء العيلى 

موضوعات متعلقة :

للملاك والمستأجرين.. حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المستأجر الأجرة.. وإلزامه بدفع باقي قيمة العقد من الإيجار.. وسداد أجرة متاخرة تقدر بـ 63 ألف جنيه.. و11 ألف جنيه متأخرات كمقابل انتفاع بالعين من مرافق

للقضاء رأى آخر.. حكم قضائى باستمرار عقد إيجار لمدة 59 سنة رغم كونه "قانون جديد".. المحكمة تنفى "المشاهرة" عن العقد بعد الطعن بالصورية لمدة الإيجار.. وتستند على 3 أسباب لاستمرار المستأجر فى الشقة

رغم أن العقد إيجار قديم.. حكم قضائى بطرد مستأجر لتعلق مدة الايجار بزوال العقار كلياً أو جزئياً.. المحكمة اعتبرت الجملة غير محددة المدة.. واستندت على نص المادة 563 مدنى التي اشترطت توافر شرط التنبيه

7 مبادئ لـ"النقض" بشأن الجراجات.. الأبرز دخولها ضمن الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك كالمداخل والأفنية والمصاعد.. لا ينتهى عقد إيجار الجراج بوفاة المستأجر بل يمتد للورثة.. ويعد طابقا من العقار أو بديلا للمحلات

تذكر ولا تنسى.. عند تعاملاتك فى توكيلات الشهر العقارى.. 15 إجراء لابد من توافرها فى أغلب المعاملات العقارية.. و17 نوعا من التوكيلات يجب التعرف عليها عند البيع والشراء والإيجار.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة


الأكثر قراءة



print