أصدرت محكمة جنح مركز أبو حماد، حكما قضائيا فريدا من نوعه، يتصدى لأكل مال المواريث، بحبس شخص سنة لاتهامه بتكرار وعود عن امتناع عن تسليم حصة ميراثية لأبناء عمومته، وذلك بعد صدور حكم نهائي بات من محكمة النقض، و5 آلاف تعويض مدني مؤقت للورثة، وإلزامه بتسليم الميراث.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 1506 لسنة 2024 جنح مباشرة أبو حماد، لصالح المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار محمد الغزيرى، وبحضور كل من وكيل النيابة إسلام الجمل، وأمانة سر محمد الهادى.
الحكم قاضي منطوقه بالحبس مع الشغل سنة وكفالة 2000 جنيه و5 آلاف تعويض مدني والحكم صادر وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنه 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر:
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".
"النقض" تصدر أول حكم إدانة في جريمة امتناع عن تسليم الميراث
وفى غضون يوليو 2023، قضت محكمة النقض بتاريخ سابق بتغريم المتهم 20 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم حصه ميراثية، وأصبح الحكم نهائيا باتا، وقام المدعون بإنذار المتهم بتسليم الحصة الميراثية وفقا لما جاء بالحكم وتقرير الخبير إلا أنه امتنع، مما حدا بالمدعين بالحق المدني لتحريك جنحة تكرار وعود امتناع عن تسليم حصة ميراثية.
ملحوظة هامة: يسبق جنحة العود للامتناع عن تسليم حصة ميراثية التالى:
1- إعلان بالحكم النهائي الصادر بالجنحة الأولى.
2- إنذار بالتنبيه بتسليم الحصة الميراثية.
3- محضر إثبات حالة.
وقضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل، وتضمن الحكم بأسبابه أن المشرع المصري واقعة الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث إلا أنه حدد لهذه الجريمة عدة أركان يجب توافرها أهم هذه الشروط هي: وجود تركة مملوكة للموروث "ميراث"، وأن تكون التركة "الميراث" تحت يد أحد الورثة "فى حيازته"، والامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث، كما أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة.
حيثيات الحكم:
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها على بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفى، فإن الثابت للمحكمة أن دليل الاتهام المطروح بالأوراق وهو صحيفة الجنحة المباشرة المقامة من المدعين بالحق المدنى ضد المتهمين والسابق القضاء فيها بحكم نهائي بتغريم كلا من المتهمين 20 ألف جنيه بتهمة امتناعهم عمدا عن تسليم المدعين بالحق المدنى حصتهم الميراثية في تركة مورثهم، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب بالدعوى رقم 9922 لسنة 2022 أنه بنى على أسباب سائغة نتيجة لأبحاثه التي قام بها.
وتضيف "المحكمة": وهذه الأسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها من كون المتهم الأول يضع يده على مسطح أرض من ضمن ما يملكه المدعين بالحق المدنى، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضه أو دفع أو دفاع للمتهم الأول ينفى عنه التهمة أو يؤدى إلى القول بعكسه لا سيما وأن المتهم لم يقدم ما يفيد تسليم المدعيين بالحق المدنى لحصصهم الميراثية أو إنذارهم، الأمر الذي تقضى معه المحكمة من إدانة المتهم الأولى عن الواقعة المثبتة عليها وتطبق عليه مواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة سالف الذكر، المادة 304/2 من الإجراءات الجنائية.
المحكمة ترد على إشكالية دعوى الفرز والتجنيب
وحيث إنه ولما كان هذا وكان الدليل القائم في الأوراق قبل باقي المتهمين، وقد أحاط به الشك بما لا تنهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوت التهمة في حقهم وانهارت أركان الفعل المسند اليهم بأنهيار ركنه المادي والمعنوى لاسيما وأن التقرير اللاحق للتقرير المرفق بالوراق الدعوى رقم 11773 لسنة 2022 جنح مستأنف بلبيس قد قرر بأن الحائز للأرض ملك المدعيين بالحق المدنى هو المتهم الأول فقط، ومن ثم يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءة المتهمين من الثاني وحتى السابع من التهم المسندة اليهم و عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأما عن الدفع المبدى من وكيل المتهمين من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لوجود دعوى قسمة وفرز وتجنيب ما زالت متداولة، فحيث قضت المحكمة الدستورية أثناء الفصل في دستوية نص المادة 49/1 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم يتضمنه من لزوم قسمة رضائية أو قضائية الغير مثليات التركة لقيام الجريمة محل النص في صورتها الأولى وهى الامتناع عمداً عن تسلم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، وقررت المحكمة بشأن نص تلك المادة أنه جاء في عبارة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم بحكم صلاحية كل منهما، لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص أو الانفراد ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون برنية من المخالطة.
موقف المحكمة من الدعوى المدنية
أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين إلا أن ذلك لا يحول دون قابيلتها للتسليم والحيازة، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة 826 من القانون المدنى ملكية تامة يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع وبذلك بعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص سالف البيان، وذلك طبقا للطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية ولما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة قد انتهت سلفا في الشق الجنائي لإدانة المتهم الأول وثبوت الخطأ في جانبه وهو ما ترتب عليه ضرر مباشراً للمدعين بالحق المدنى وتوافر علاقة السببية فيما بينهما ومن ثم يتعين أجابة المدعى بالحق المدنى لطلباته، والقضاء بإلزام المتهم الأول بأن يؤدى لهم مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع الزام المتهم بمصريف الدعوى المدنية عملا بنص المادة 320/1 اجراءات جنائية ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة عملا بنص العادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 بشأن المحاماة، وحيث إنه وعن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم الأولى عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا:
أولا: ببراءة المتهمين من الثاني وحتى السابع من التهمة المسندة إليهم.
ثانيا: بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة ألفى جنيه، لإيقاف التنفيذ والزمته المصاريف وبالتزام المتهم الأول بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيها أتعاب محاماة.