أصدرت الدائرة الرابعة – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا، حكما فريدا من نوعه، بشأن وفاة المتهم حال المساءلة التأديبية وطلب ورثته الاستمرار في المحاكمة أو التحقيقات لتبرئة ساحته، رسخت خلاله لـ6 مبادئ قضائية، قالت فيه:
1- ليس لورثة المحال الى المحكمة التأديبية الحق في الاستمرار في نظر الطعن بعد وفاة مورثه.
2- وفاة المحال قبل الفصل في الطعن يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية.
3- ولا يقال إن لورثة الطاعن مصلحة أدبية في الاستمرار في نظر الطعن- رغم وفاته أثناء نظر الطعن للحصول على حكم بتبرئة ساحته.
4- القول بأن من حق الورثة الاستمرار في نظر الدعوى التأديبية يمكن أن يؤدي إلى نتائج شاذة، إذ أن الاستمرار في نظر الطعن بعد وفاة الطاعن هو قول بالاستمرار في توجيه الاتهام لمتهم متوفى، وإعادة محاكمة شخص انتقل إلى رحمة الله.
5- أن الدعوى التأديبية تنقضي إذا توفي الموظف أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، وسواء كان الطعن مُقاماً من النيابة الإدارية أو من الموظف قبل وفاته.
6- العقوبة شخصية، ومن ثم لا تجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطلب جهة إنزال العقاب عليه، وذلك يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام وتستقر مسئوليته التأديبية بصدور حكم بات في مواجهته، فإذا ما توفي قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أياً كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها.
لو المتهم مات أثناء محاكمته التأديبية.. ما الوضع القانوني؟
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17265 لسنة 68 قضائية/ عليا، لصالح المحامى يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار فوزى عبدالراضى، وعضوية المستشارين عبدالفتاح السيد أحمد، وحلمى محمد إبراهيم، وعماد ربيع، وبهاء سعيد، وبحضور سكرتارية سيد أمين.
سبق لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا بأن قضت بأنه ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أياً كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها، وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية قبله، والقول بأنه في حالة ما إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية بالإدانة ثم طعن الموظف في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم ببراءته، ثم توفي أثناء نظر الطعن فإن من حق ورثته ومن مصلحتهم من الناحية الأدبية أن يحصلوا على حكم بتبرئة ساحة مورثهم بحيث يتعين في مثل هذه الحالة عدم الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن، لا وجه لهذا القول لما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج شاذة، إذ أن الاستمرار في نظر الطعن بعد وفاة الطاعن هو قول بالاستمرار في توجيه الاتهام لمتهم متوفى.
دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ترسى 6 مبادئ لفض النزاع
كما أن المحكمة الإدارية العليا لا تتصدى بعد استئناف الورثة السير في الطعن لموضوعه إذا ما قررت أن الموضوع غير صالح للفصل فيه، فهل تعيد الدعوى التأديبية إلى المحكمة المختصة أو مجلس التأديب المختص، بحسب الأحوال، لإعادة محاكمة شخص انتقل إلى رحمة الله، ومن ثم وجب الرجوع إلى الأصل العام الذي مؤداه اعتبار أن الحكم الوارد بالمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية والتي ترتب على وفاة المتهم انقضاء الدعوى الجنائية هو الأوجب الأخذ به في المساءلة التأديبية في حالة وفاة المتهم يستوي في ذلك أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء مرحلة الطعن بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة في الطعن.