تعد الضرائب في العصر الحديث من أهم موارد الدولة فهي كثيرا ما تعتمد عليها لموازنة ميزانيتها، ومن أجل ذلك أخضع المشرع العديد من طوائف الشعب للضريبة، وفرض عليهم التزامات محددة، وكلفهم بأداء الضريبة وألزم كل شركة وهيئة حكومية، ووزارة بإخطار مصلحة الضرائب عما يتعاملون معهم من ممولين وجرم العديد من أنماط السلوك التي تمثل مخالفة لتلك الالتزامات.
وتيسيرا لأحكام الرقابة الضريبية، ومن أجل التأكد من احترام المخاطبين بالقوانيين الضريبية، ولإثبات المخالفات، منح المشرع في قوانيين الضرائب المختلفة لبعض موظفي مصلحة الضرائب صفة الضبطية القضائية، وخول لهم دخول المنشآت الخاضعة للضريبة بغية الإطلاع على السجلات والدفاتر وغيرها من الأوراق والمستندات، وكذا سلطة فحص ملفات الممولين، وأيضا ألزام بعض الجهات بالعرض.
سلطات مأموري الضبط القضائي في الجرائم الضريبية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على سلطات مأموري الضبط القضائي في الجرائم الضريبية، وذلك في عدد من القوانين والتشريعات أبرزها قانون الضريبة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وأخيرا القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة، والذي ألغى بعض مواد القانويين المشار إليهما سلفا ونظم حق الدخول والإطلاع والفحص والعرض بموجب المواد 9 و41 و42 و11 و12 ليسرى على كافة المنشآت الخاضعة للضريبة أو المكلفة بالتزامات تجاه مصلحة الضرائب وبغض النظر عن نوع أو مسمى الضريبة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
في البداية - رصد المشرع في الفقرة "ج" من المادة 96 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي كل من لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة، وطلب المستندات أو الاطلاع عليها، ومن أمثلة عدم التمكين امتناع الممول من تقديم الدفاتر إلي موظف المصلحه عند الطلب أو اخفاء الدفاتر أو عدم تقديمها مع وجودها سواء كان هذا بإنكار وجودها علي غير الحقيقة أو عدم وضعها ماديا أمام موظف المصلحة – وفقا لـ"فاروق".
المخاطبون بالتشريعات الضريبية
هذا وقد صدر القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحد، ووضع العديد من الالتزامات على الممولين والمكلفين وغيرهم، فعلى سبيل المثال نصت المادة (5) على أنه يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي – الكلام لأستاذ القانون الجنائى:
(أ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
(ﺠ) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.
(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.
(ﻫ) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد.
(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.
(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له.
(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك.
(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
(ى) الوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبى.
ملحوظة: ونصت المادة (9) على أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الاستغلال.
اختصاصات الضبطية القضائية الضريبية
قرر المشرع الضريبي في المادة 19 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد أنه في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات، وقد بينت المواد 41 و42 و11 و12 سلطات الضبطية القضائية وهي متعلقة بدخول المنشآت وإلزام بعض الجهات بالعرض والاطلاع والفحص بغرض أحكام الرقابة علي تنفيذ القوانيين الضريبية – طبقا لـ"فاروق".
فنصت المادة 41 علي يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز استثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء.
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافيًا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.
ونصت المادة 42 على أن يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق، وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل وعلى مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير.
ونصت المادة 11 على أنه يجب على جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.
ونصت المادة 12 إذ نصت على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:
( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.
(ب) الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها.
(ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
ملحوظة: وبالإضافة لحقوق الدخول للمنشآت والاطلاع والفحص والالتزام بالعرض يقوم مأموري الضبط القضائي الضريبي بالبحث عن المخالفات الضريبية والتحري عنها وعن مرتكبيها طبقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية.
دخول المنشأت بغرض الاطلاع
نصت المادة 42 على أن يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق، وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل وجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل وعلى مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير، والدخول بصريح النص مقتصر على مقار عمل الممول أو المكلف بأداء الضريبة وإن تعددت ولكن لا ينصرف إلى مقار الأعمال التي يتعامل معها الممول ولا ينصرف إلى منزل الممول ولا مكتبه الخاص.
والدخول المقصود في هذا الصدد هو ولوج المكان بغرض التأكد من التزام الممول أو المكلف بأحكام القوانيين الضريبية أو مجرد الإطلاع علي الدفاتر والأوراق مثل أن المنشأة مقيدة وتمسك حسابات منتظمة وانها اخطرت ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة أو أنها أخطرت المصلحة بأي تغييرات طرأت على النشاط أو المنشأة، وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد أو إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات أو الوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي .
والدخول لا يخول لمأمور الضبط القضائي الضريبي سوى الإطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات في مكان وجودها وبشرط أن تكون في مكان ظاهر في المنشأة، فإن كانت مودعة في درج مقفول أو غرفة رفض صاحب الشأن فتحها امتنع على رجل الضبط القضائي الضريبي فتح الدرج أو الدخول عنوه للحجرة.
ولقد نصت على ذلك المادة "7" بالنسبة للمكلفون بإدارة أموال ما وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين، إذ الزمت هؤلاء بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب بفرض الاطلاع الدفاتر والمحررات والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وحظرت الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة من الإطلاع، ولكن اشترطت أن يتم الاطلاع في مكان وجودها ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.
كما أن الدخول لا يخول لرجل الضبط القضائي الضريبي القبض على العاملين في المنشأة ولا تفتيشهم ومن باب أولى تفتيش المنشأة للبحث عن الدفاتر والسجلات والمستندات، وأيضا فإن الدخول لأ يخول لمأمور الضبط القضائي الضريبي فحص ملفات الممولين إذ الفحص إجراء مستقل بذاته نظم المشرع أحكامة كما سنوي حالا، وأخيرا فإنه ولئن كان لا يلزم لصحة الدخول سبق الإخطار إلا أنه يشترط أن يتم الدخول في مواعيد العمل الرسمية وإلا وجب الحصول علي موافقة صاحب العمل أو المنشأة.
ولكن الدخول قد لا يقتصر علي مقار عمل الممول أو المكلف وإنما يمكن أن ينصرف إلى الجهات الرسمية بغرض الاطلاع إذ نصت المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة، على الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
الفحص الضريبي
أ- أهمية الفحص
الفحص الضريبي معناه مراجعة ملفات الممولين للتأكد من مدى مصداقية الإقرار الضريبى الذى قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب بحقيقة أرباحه ومصروفاته من واقع المستندات والسجلات والأوراق والفواتير الخاصة بالممول، وأيضا ما تلقت المأمورية من مستندات من الجهات المختلفة وما توصلت إليه تحرياتها حول حجم أعمال ونشاط الممول، ويجرى الفحص وفقا لعينة عشوائية يتم اختيارها عن طريق برنامج حاسب إلى مخصص لهذا الغرض، لكن جري العمل علي ان اخضاع جميع ملفات كبار الممولين وملفات مأمورية الاستثمار ومتوسطى الممولين للفحص، فإن اتضح فروق في الفحص الزم بها الممول من خلال اعادة الربط الضريبي.
وبهذا يعد الفحص الضريبي أحد أدوات نجاح العمل الضريبي في تحقيق مبدأ العدالة الضريبية عن طريق التحقق من الدخول الخاضعة للضريبة وضمان حصرها وضبط عمليتي التحاسب الضريبي والجباية، ومنع حالات التهرب الضريبي أو الحد منها وصولا إلى تحقيق الايرادات التي تشكل جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة، وقد الزم القانون الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافيًا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.
ب- الفحص في الأحوال العادية
ألزم المشرع في المادة 41 الضبطية القضائية الضريبية قبل الشروع في اعمال الفحص إخطار صاحب الشأن بموعد الفحص ومكانة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وتفريعا عن ذلك لأ يجوز لمأمور الضبط القضائي الضريبي إجراء الفحص دون إخطار اعتمادا علي حقه في دخول المنشأة، إذ حق الدخول مختلف عن الفحص وأن كان الأخير يقتضي بحكم اللزوم العقلى والمنطقي الدخول للمنشاة، ويشترط لصحة الإخطار أن يتضمن موعد الفحص ومكانه ومدته وأن يتم الإخطار قبل 10 أيام من موعد الفحص وإلا وقع الإخطار باطلا وبطل الفحص.
ج- الفحص في أحوال الضرورة
أجاز المشرع في الفقرة الثانية من المادة 41 على سبيل الاستثناء اغفال الإخطار السابق بالفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي، ولكن اشترط لذلك موافقة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء.
ومناط التحرر من واجب الإخطار أما كون حقوق الخزانة معرضة للخطر وأما توافر شبهة تهرب ضريبي ويشترط لصحة إغفال الإخطار صدور موافقة من رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء. فإن صدرت الموافقة دون مذكرة عرض أو جاءت مذكرة العرض خالية من الشواهد علي أن حقوق الخزانة معرضة للخطر أو أن هناك شبهة تهرب ضريبي بطلت الموافقة وما ترتب عليها من فحص.
ونعتقد أن الفحص في أحوال الضرورة يمكن أن يتم في غير مواعيد العمل الرسمية بشرط أن تكون المنشأة مفتوحة فإن كانت مغلقة امتنع الدخول للفحص إذ الضرورة تقدر بقدرها وقد استثني المشرع فقط الإخطار بموعد الفحص ولكنه لم يخول لمأمور الضبط القضائي الضريبي الدخول في غير مواقيت العمل للفحص ولو توافرت حاله الضرورة، وعملا بالمادة 42 يلزم لدخول هذه المقار بعد ساعات العمل إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل أو صدور أمر قضائي مسبب بالدخول وفقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية.
الالتزام بالعرض
يختلف الالتزام بالعرض عن الإطلاع إذ الإطلاع يجرى على المستندات بإلقاء نظرة عليها أما العرض فيعني تقديم المستند لمن طلبه، وقد ألزم المشرع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل جهة لها تعامل مع أشخاص مرتبطة بأن تقدم لرجال الضبط القضائي الضريبي عند الطلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات، إذ نصت المادة 11 علي جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.
وكذلك المادة 12 إذ نصت على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:
( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.
(ب) الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها.
(ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.