أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يهم المتعاملين مع البنوك من خلال القروض، رسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن سقوط قيمة القروض التى تمنحها البنوك بالتقادم، قالت فيه: "سقوط حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض بمضى 7 سنوات، من تاريخ حلول ميعاد الوفاء عملا بنص المادة 68 من القانون التجارى، وهو ما يطلق عليه المطالبة بالرصيد وعوائده"، علما بأن لمحكمة النقض اتجاه آخر مغايرا لهذا الاتجاه.
ملحوظة: تنص المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أن: "تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وكذلك تسقط بمضي 10 سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى".
صدر الحكم في الطعون المقيدة بأرقام 7810 لسنة 85 قضائية، و4830 لسنة 82 قضائية، و 9107 لسنة 83 قضائية، و7573 لسنة 81 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار عبدالجواد موسى، وعضوية المستشارين حاتم كمال، وعامر عبدالرحيم، وراغب عطيه، وأمانة سر أسامة أمين.
وقائع الحكم الأول: سقوط حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض
جاءت وقائع الطعن المقيد برقم 4830 لسنة 82 قضائية، كالتالى: لما كانت الدعوى المطروحة تقوم على عقد قرض أبرم بين البنك المطعون ضده ومورث الطاعنين، فإن هذا العقد يُعد عملًا تجاريًا من أعمال البنوك أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله، وذا كان هذا الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات فى الحساب المفتوح بينهما فلا يُعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري وأنه من المقرر وفقًا لنص المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن:
"تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى"، ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكمًا يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية، وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى.
النقض تضع ضوابط سقوط قيمة القروض التى تمنحها البنوك بالتقادم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكانت العلاقة بين البنك المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الثالث بصفته هى علاقة تجارية قائمة على منح البنك المطعون ضده الأول "البنك...." قرض للشركة سالفة الذكر بتاريخ 6/3/1994 يبدأ من تاريخه، وينتهى فى 5 مارس 1998 وهو تاريخ حلول الوفاء - لما كان ذلك - وكان البين من مطالعة الأوراق والثابت فيها أن دعوى البنك المطعون ضده الأول بصفته أقيمت فى 3 مارس 2008 للمطالبة بالرصيد وعوائده عن القرض، والذى كان قد حل ميعاد الوفاء به فى تاريخ 5 مارس 1998.
وبحسب "المحكمة": وكانت مدة التقادم الجديدة المنصوص عليها بقانون التجارة الجديد هي سبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل به، وبذلك يكون تلك المدة المنصوص عليها وهى سبع سنوات والمنصوص عليها فى المادة 68 منه قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى 1 أكتوبر1999 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 3 مارس 2008، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إعمال ذلك بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بصفته هديًا بنص المادة 68 من قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيًا لهذا السبب.
الطعن الثانى بشأن سقوط حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض
بينما جاء في الطعن الثانى المقيد برقم 7810 لسنة 85 قضائية، والذى جاء فيه: إذا كان المقترض تاجرا وحصل على قرض من البنك فى شأن من شئون تجارتة فإن المعاملة بينه وبين البنك تعتبر معاملة تجارية تخضع للتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - لما كان ذلك - وكان نعى الطاعن بوجوب احتساب مدة التقادم من تاريخ آخر عملية تبادل للمدفوعات على نحو ما أورده الخبير المصرفى بتقريره وهو 28/2/2005 وإن مدة التقادم المقررة بسبع سنوات بالمادة 68 المشار إليها تكون قد اكتملت اعتباراً من التاريخ المذكور وحتى تاريخ إدعاء البنك فرعياً فى 18 يوليو 2013.
الطعن الثالث بشأن سقوط حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض
أما الطعن الثالث المقيد برقم 9107 لسنة 83 قضائية، فقد جاء في حيثياته: أن النص في المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى سقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بالدين محل عقد القرض المؤرخ 17 أغسطس 1987 بالتقادم وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من المبالغ المتعلقة بذلك القرض استناداً إلى أن البنك أقام دعواه بتاريخ 4 يونيو 2008 أي بعد مضى أكثر من سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بها.
وتضيف "المحكمة": كان ما خلص إليه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتفق وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثير بسبب النعي من أن التقادم قد قطع بموجب الخطاب المؤرخ 4/4/2005 إذ لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع مما لا يجوز التحدي بمستند لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بالإضافة إلى البنك الطاعن جحد جميع صور المستندات المقدمة في شأن التقادم ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس وبالتالي غير مقبول .
الطعن الرابع بشأن سقوط حق البنوك فى المطالبة بقيمة القروض
وفى الطعن الرابع والأخير المقيد برقم 7573 لسنة 81 قضائئية، جاء فيه: أنه إذا كان العميل تاجراً وحصل على قرض من البنك فى شأن من شئون تجارته فإن المعاملة بينه وبين البنك تعتبر معاملة تجارية تخضع للتقادم القضير المنصوص عليه بالمادة 68 من قانون التجارة ويبدأ سريان هذا التقادم القصير من تاريخ نفاذ القانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999.