أصدرت الدائرة "10 إيجارات الجيزة" – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بطرد الورثة من عين النزاع "شقة بوسط البلد" مؤجرة عيادة منذ 56 سنه، وإلغاء امتداد العقد، وذلك لوفاة (الطبيب) المستأجر الأصلى، ولغلق العين لمدة تزيد عن 15 سنه، استنادا على تقرير الخبير الذى تضمن 3 عناصر أبرزها فواتير استهلاك الكهرباء وشهادة شهود الحى.
ملحوظة: محكمة أول درجة رفضت الدعوى المبتداه على أساس تقديم أحد المدعى عليهم مستندات بممارسة نشاط عيادة، وهى رخصة مزاولة وكارنية نقابة سارى على المكان، وتجاهل نهائيا تقرير الخبير وأقوال الشهود بعدم وجود نشاط بالعيادة سواء قبل أو بعد وفاة المستأجر الأصلي، واكتفى بالمستندات بما يفيد أنه يوجد استغلال للمكان.
صدر الحكم في الإستئناف المقيد برقم 20525 لسنة 140 قضائية، لصالح المحامى رأفت فرج، برئاسة المستشار شحاتة عبد الفتاح شحاتة، وعضوية المستشارين إبراهيم صالح، وعصام عبد اللطيف عبد المنعم، وبحضور خالد أحمد إبراهيم، أمين السر.
الوقائع.. نزاع حول "عيادة" إيجار قديم بوسط البلد
وقائع الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوي رقم 1031 لسنة 2022 إيجارات كلى جنوب القاهرة، واليه تحيل المحكمة منعا للتكرار، وأن كانت توجز وقائعها بالقدر اللازم لربط أوصالها في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 طلبوا في ختامها الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 يونيو 1968 وتسليمهم العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات مع إلزامهم المصروفات وأتعاب المحاماة .
على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 يونيو 1968 استأجر المرحوم "محمد. ع" مورث المعلن إليهم من مورث الطالب ما هو الشقة رقم 2 الكائنة بالدور الأول علوي بالعقار رقم ...... - أمام وزارة الأوقاف قسم عابدين - القاهرة والمكونة من 4 غرف وصالة بالمنافع بغرض استعمالها عيادة، ونما إلى علم الطالبين وفاة مورث المدعى عليهم في غضون عام 2016 ومن قبله كانت العين مغلقة لأكثر من 15 سنة دون ممارسة النشاط، مما دعاهم الإقامة الدعوى بغية القضاء لهما بطلباتهم سالفة البيان، وساندوا دعواهم بحافظة ومستندات طويت من ضمن ما طويت على: أصل قيد وفاة المرحوم "محمد. ع"، وأصل إعلام وراثته، وصورة ضوئية من المشهر رقم 2676 لسنة 1980.
التقرير الفني يستند على 3 بنود
وفى تلك الأثناء - وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثل المدعون بوكيل عنهم - محام - وقدم إعلان بتصحيح شكل الدعوى بإضافة الاسم الأخير لمورثهم، وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى والذي انتهى إلى نتيجة مؤداها:-
1-أن عين النزاع وجدت وقت إجراء المعاينة على الطبيعة لا يظهر عليها أي مظهر من مظاهر الاستغلال كعيادة.
2-الثابت من شهادة الكهرباء الصادرة من شركة جنوب القاهرة أن الاستهلاك عن الفترة من 2010 وحتى 2023 مغلق أثناء مرور قارئ العداد وثبت وقت إجراء المعاينة على الطبيعة أن عداد الكهرباء لا يعمل.
3-قرر من سمعت أقوالهم من الشهود والجيران بأن عين النزاع مغلقة ولا يمارس بها أي نشاط منذ غضون 15 عاما وحتى الآن، وقرر شاهد المدعى عليهم والذي كان متواجد بالشقة عين النزاع وقت إجراء المعاينة، كما جاء بالتقرير بمحضر المعاينة صفحه 8 من محاضر الأعمال وتواجد بالشقة السيد "أحمد. ع" بأن المدعى عليه الثالث "نائل. م" لم يحضر لعين النزاع منذ 1992 وحتى الآن لأنه مريض صحيا ولا يفارق مكان إقامته.
محكمة أول درجة تقضى برفض دعوى الإخلاء
وعقب ورود التقرير مثل وكيل المدعين وقدم إعلان بتصحيح شكل الدعوى بقصر الخصومة على المدعى عليهما الثانية والثالث لوفاة المدعى عليها الأولى، وحضر المدعى عليه الثالث وطلب إدخال باقي ورثة المدعى عليها الأولى، وبجلسة 24 أكتوبر 2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعين المصاريف تأسيسا على أن المدعى عليه الثالث نجل المستأجر الأصلى وفقا للمستندات المقدمة يمارس ذات نشاط والده عملا بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلةبالقانون رقم 6 لسنة 1997.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي المدعين، فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أو دعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26 ديسمبر 2023 وأعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 يونيو 1968 وتسليمهم العين المبينة بصدر صحيفة أول درجة للطالبين خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من آية تلفيات وإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وذلك لأسباب حاصلها: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق، ولهذا أقاموا استئنافهم الماثل بطلباتهم سالفة البيان.
ورثة المالك يستأنفون على الحكم لإلغاءه
تداول الاستئناف بالجلسات، ومثل المستأنفون بوكيل عنهم – محام - وطلب إحالة الدعوى للتحقيق ومثل آخر عن المستأنف ضدهما وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة، وبجلسة 14 فبراير 2024 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت وحيث إن الاستئناف قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فهو مقبولا شكلا، وحيث أنه عن طلب إحالة الاستئناف للتحقيق فمردود، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف أن المقرر قانونا عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 أنه : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي : "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
"الاستئناف" تقضى بطرد الورثة من "شقة" مُستغلة "عيادة" بوسط البلد بعد 56 سنه على إيجارها
وبحسب "المحكمة": وحيث إن المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16 مارس 1997، والمواد الثانية والرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16 مايو 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977.
ووفقا لـ"المحكمة": فإن المناط الامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في في وقت امتداد عقد الايجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري وأن عمل أهل الخبرة لا يعدوا أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعة في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها وتؤدى إلى ما انتهى إليه.
ولما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت بالنتيجة النهائية لتقرير الخبير والتي تطمئن المحكمة إليه وتأخذ بها أن عين النزاع لا يظهر عليها أى مظهر من مظاهر الاستغلال كعيادة، وأن الثابت من شهادة الكهرباء أن الاستهلاك عن الفترة من 2010 وحتى 2023 مغلق أثناء مرور قارئ العداد وثبت وقت إجراء المعاينة على الطبيعة أن عداد الكهرباء لا يعمل، وأن الشقة وفقا لأقوال الشهود من الجيران مغلقه ولا يمارس بها أي نشاط منذ غضون 15 عاما وحتى الآن وما قرره المدعو "أحمد. ع" شاهد المدعى عليهم بأن المدعى عليه الثالث "نائل. م. ع" لم يحضر لعين النزاع منذ 1992 وحتى الآن لأنه مريض صحيا ولا يفارق مكان إقامته، الأمر الذى تستخلص منه المحكمة عدم توافر شروط امتداد عقد الإيجار للمدعى عليهم لعدم ممارسة ذات النشاط بعد وفاة المستأجر الأصلي ويكون معه طلب انتهاء العقد لذلك على سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضى به المحكمة مع تسليم العين للمستأنفين كأثر من أثار الحكم بإنهاء العقد، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر وانتهى إلى رفض الدعوى فانه يكون قد خالف القانون متعينا إلغائه والقضاء مجددا بما انتهت إليه هذه المحكمة .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة :-
أولا:- بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 يونيو 1968 وبتسليم العين المبينة بصدر عريضة الدعوى للمستأنفين خالية من الأشخاص والشواغل والزمت المستأنف ضدهما المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .