السبت، 14 سبتمبر 2024 03:33 ص

"الجنايات الاقتصادية" تبرئ 6 أشخاص من جريمة توظيف الأموال.. وتفرق بين جريمتى النصب وتوظيف الأموال.. وتستند لقاعدة الجمهور المميز والغير مميز.. وتعتبر الجمهور المميز بقرابته أو صداقته أو جيرته ليس جمهورا

"الجنايات الاقتصادية" تبرئ 6 أشخاص من جريمة توظيف الأموال.. وتفرق بين جريمتى النصب وتوظيف الأموال.. وتستند لقاعدة الجمهور المميز والغير مميز.. وتعتبر الجمهور المميز بقرابته أو صداقته أو جيرته ليس جمهورا المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:09 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى جنايات – بمحكمة القاهرة الاقتصادية – حكما فريدا من نوعه، ببراءة 6 أشخاص من تهمة تلقى الأموال وتوظيفها، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية أبرزها، "توجيه دعوى تلقى أموال لتوظيفها لابد أن تتلقى أموالا من جمهور ومعنى الجمهور أنه يكون غير مميز (كل شخص أو مجموعة من محافظة أو عدة مراكز مختلفة)، إنما جمهور مميز بقرابته أو صداقته أو جيرته فهذا ليس جمهورا، فالدعوى يجب أن توجه لجمهور غير مميز"، وبذلك أعتبرت المحكمة أهل القرية جمهور مميز، وتأمر بإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها بشأن ما أثير بالأوراق من جريمة النصب المؤثمة بنص المادة 1/336 من قانون العقوبات، وما ارتبط بها من الدعاوى المدنية المقامة من المجنى عليهم ضد المتهمين فيها.

 

الخلاصة: تحرر 50 محضرا ضد المعروض ضدهم بتهمة تلقي أموال وتوظيفها علي خلاف من أحكام القانون، حيث أنه لا توجد شركة مصرح لها بتلقي الأموال وتوظيفها، والنيابة العامة أحالت المتهمين الي جنايات الاقتصادية، ودفاع المتهمين أحمد قناوى، طلب مناقشة المجني عليهم، واستجابت المحكمة، وتم إثبات أن جميع المجني عليهم من قرية واحدة هي قرية المتهمين، حيث ينتفى عن المجنى عليهم صفة "الجمهور" لأنه كى توجه دعوة أو تلقى أموال لابد أن تتلقى أموالا من جمهور ومعنى الجمهور أنه يكون  غير مميز (كل شخص أو مجموعة من محافظة أو عدة مراكز مختلفة)، لكن جمهور مميز بقرابته أو صداقته أو جيرته فهذا ليس جمهورا، فالدعوة يجب أن توجه لجمهور غير مميز فالمحكمة اعتبرت أهل القرية جمهور مميز.  

 

1

 

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 4 لسنة 2021 جنايات أطفيح والمقيدة برقم 2429 لسنة 2021 كلى جنوب الجيزة، لصالح المحامى أحمد قناوى، برئاسة المستشار أدهم فهيم، ووليد زكى، وحنان جمال، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد سنجر، وأمانة سر محمد على علام.

 

الوقائع.. اتهام 6 أشخاص بتلقى أموال لتوظيفها

 

الوقائع تتحصل في اتهام النيابة العامة المتهمين، لأنهم في غضون الفترة ما بين عامي 2018، 2020 بدائرة مركز شرطة أطفيح – محافظة الجيزة - وجهوا بوسيلة مباشرة دعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها - من خلال شركة "...." للملابس الجاهزة - المملوكة للمتهم الثالث - حال كونها من غير شركات المساهمة التي تطرح اسهمها للإكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال الإستثمارها الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات، وتلقوا من الجمهور 11 مليوناً و634 ألف جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تصنيع الملابس وتصديرها من خلال شركة "...." للملابس الجاهزة، وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تنقي الأموال الاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للإكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات، و امتنعوا عن رد المبالغ المالية موضوع الإتهام السابق والمستحقة للمجني عليهم المبينة اسمائهم بالكشف المرفق بالأوراق والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال الإستثمارها المصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

وفى تلك الأثناء - أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير حقيقة الواقع في الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها ووقر في يقينها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم فيها ذلك أن المحكمة وهي بصدد تقدير أدلة الاتهام إنما يساورها الشك في الدليل الذي ساقته النيابة العامة في سبيل الإقناع بإدانة المتهمين، وترى أنه جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها وقد ساورها الشك في تحقق الشرط المفترض في الركن المادي المؤثم للجريمة المسندة إلى المتهمين وهو توافر صفة عموم الجمهور بغير تمييز بين المجني عليهم الذي تم توجيه الدعوة إليهم وتلقي الأموال منهم.  

 

المحكمة في حيثيات الحكم تفرق بين الجمهور المميز والغير مميز

 

وبحسب "المحكمة": حيث تطمئن المحكمة إلى أن الإعلانات التي وجهها المتهمون للجمهور لتوظيف الأموال واستثمارها في نشاط تصنيع الملابس كانت تقتصر على توجيهها للبلدة المتواجد بها المصنع المملوك للمتهم الثالث، وهي بلدة القبابات مركز اطفيح محافظة الجيزة، كما تطمئن المحكمة إلى وجود سابق صلات جمعت بين المتهمين والمجني عليهم، إذ ثبت للمحكمة من مطالعة أقوال المجني عليهم وفحصها وتمحيصها أن المجنى عليهم يرتبطون مع المتهمين بعلاقات سابقة، فجمعت بين معظمهم والمتهمين صلة الجيرة بذات البلدة وهي بلدة القبابات أطفيح محافظة الجيزة. 

 

دددرررر

 

ووفقا لـ"المحكمة":  كما يرتبط الآخرين والمتهمين بصلة قرابة أو نسب وأن الدعوة التي وجهها المتهمين للمجني عليه إقتصرت على نطاق بلدة القبابات أطفيح محافظة الجيزة ولم تخرج عنها، وذلك مما شهد به شهود الإثبات بقائمة أدلة الثبوت والشهود الذين استمعت اليهم المحكمة بجلسات المحاكمة والشهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة بالتحقيق التكميلي الذي أجرته نفاذاً لقرار المحكمة على نحو ما سلف بيانه، وأن تلك الروابط التي جمعت بين المتهمين والمجني عليهم هي التي دعت المجني عليهم إلى الإطمئنان إلى المتهمين وإيداع أموالهم لديهم لتوظيفها واستثمارها.  

 

المحكمة تقضى ببراءة المتهمين

 

وتضيف "المحكمة": وقد اكدت التحريات التي أجراها شاهد الإثبات الأخير الضابط حسن حسنين حسين الصبان أن المتهمين والمجني عليهم من ذات البلدة، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في توافر الشرط المفترض في الجريمة وهو وصف الجمهور بغير تمييز عن المجني عليهم، وتنتهى المحكمة إلى انتقاء أحد أركان جريمة توجيه الدعوة وتلقي الأموال من الجمهور بغير تمييز الاستثمارها لإنتفاء الشرط المفترض لتحقق الجريمة ألا وهو وصف الجمهور بغير تمييز عن المجني عليهم كما عبر عنه الشارع ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من الإتهامات الواردة بأمر الإحالة طبقاً لنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضي به المحكمة. 

 

ط

 

ولما كانت المحكمة قد إنتهت إلى القضاء ببراءة المتهمين من الإتهامات الواردة بأمر الإحالة لانتفاء أحد أركان جريمة الدعوة وتلقي الأموال من عموم الجمهور للتوظيفها والإمتناع عن رد الأموال لأصحابها لانتقاء وصف الجمهور عن المجني عليهم في الواقعة محل الدعوى إلا أن الأوراق مازالت تحوي بين طياتها وتثير شبهة جريمة النصب، وهي الجنحة المؤثمة بنص المادة 1/336 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، واختلاف جريمة النصب موضوعاً وسبباً عن جريمتي توجيه الدعوة الجمهور لتوظيف أموالهم وتلقي أموال لتوظيفها واستثمارها، ومن المقرر أن جنحة النصب المؤلمة بالمادة 1/336 من قانون العقوبات ليست من الجرائم المنصوص عليها حصراً بقانون المحاكم الاقتصادية، قضاء المحكمة الاقتصادية بإدانة الطاعن بتلك الجنحة بعد تبرئته من تهمة توجيه الدعوة.

 

فلهذه الأسباب:

 

أولا: حكمت المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم بأمر الإحالة. 

ثانيا: بإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها بشأن ما أثير بالأوراق من جريمة النصب المؤثمة بنص المادة 1/336 من قانون العقوبات، وما ارتبط بها من الدعاوى المدنية المقامة من المجنى عليهم ضد المتهمين فيها. 

 

2  

 

المحامين

المحامى بالنقض أحمد قناوى - دفاع المتهمين 

 

 

1 اقتصادية
  
                         حكم براءة فى توظيف أموال 1

 

 

2 اقتصادية
 
                      حكم براءة فى توظيف أموال 2

 

 

3 اقتصادية
 
                           حكم براءة فى توظيف أموال 3 
 
4 اقتصادية
 
                              حكم براءة فى توظيف أموال 4

 

5 اقتصادية
 
                           حكم براءة فى توظيف أموال 5 
 
6 اقتصادية
 
                          حكم براءة فى توظيف أموال 6 
 
7 اقتصادية
                           حكم براءة فى توظيف أموال 7 
 
8 اقتصادية
 
                              حكم براءة فى توظيف أموال 8
9 اقتصادية
                          حكم براءة فى توظيف أموال 9 
 
10 اقتصادية
 
                        حكم براءة فى توظيف أموال 10
11 اقتصادية
                        حكم براءة فى توظيف أموال 11 
 
 

موضوعات متعلقة :

"قول للى أكل الحرام يخاف".. شروط استحقاق الوصية الواجبة ومتى لا تنفذ؟.. 3 شروط حددها المشرع للاستحقاق.. المادة 76 من قانون الوصية نظمت المسألة.. والغرض الحفاظ على حقوق الأحفاد من الأجداد.. والنقض تتصدى للأزمة

فين الشاي؟.. هل هناك فرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة والإكرامية؟.. الأولى عقوبتها المؤبد والثانية السجن والغرامة.. والأطراف تستغل المصطلح كثغرة.. والمشرع فرق بينهما بتاريخ ارتكاب الجريمة.. والنقض تتصدى للأزمة

بالتزامن مع اقتراب دخول المدارس.. "الولاية التعليمية حق مين؟".. الأصل للأب وحده.. والمشرع أجاز أن تؤول لـ"الأم" بطلب قضائى.. القرار تقديرى لقاضى الأمور الوقتية.. ويجوز التظلم عليه.. ومقترح بانشاء "قضاء مستعجل"

جريمة الابتزاز الإلكترونى ومصيدة النساء والفتيات.. 3 أنواع للابتزاز.. وفراغ تشريعى للعقوبة.. والمشرع أغفلها فى قانون الجرائم الإلكترونية لتصدى قانون العقوبات لها.. وخبير يضع 6 حلول للمُبتز.. و6 أخرى للحماية


print