الثلاثاء، 15 أبريل 2025 06:19 م

للشركاء والمستثمرين.. النقض تضع ضوابط المسئولية التضامنية: لا تُفترض ولا تؤخذ بالظن.. ويجب أن تستند لنص قانون أو إتفاق صريح.. والحيثيات تؤكد: ويجب على الحكم أن يبين الأساس الذى استند إليه فى تقرير تلك المسئولية

للشركاء والمستثمرين.. النقض تضع ضوابط المسئولية التضامنية: لا تُفترض ولا تؤخذ بالظن.. ويجب أن تستند لنص قانون أو إتفاق صريح.. والحيثيات تؤكد: ويجب على الحكم أن يبين الأساس الذى استند إليه فى تقرير تلك المسئولية محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 19 فبراير 2025 09:23 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة التجراية – بمحكمة النقض – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المستثمرين والشركاء وأصحاب رؤوس الأموال، بشأن المسئولية التضامنية، قالت فيه: "1-المسئولية التضامنية لا تفترض ولا تؤخذ بالظن، ويجب أن تستند إلى نص قانون أو إتفاق صريح، ويجب على الحكم أن يبين الأساس الذى استند إليه فى تقرير تلك المسئولية".

 

2-شرط الاختصام في الطعن بالنقض أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله في الخصومة.

 

3-اكتساب إحدى الجهات الشخصية الاعتبارية، مؤداه تمتعها بذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وفقا لسند إنشائها.  

 

4-وجوب مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه طبقا للمادة 52، 53 مدنى. 

 

5-وحدات الحكم المحلى لكل منها الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية الخاصة وممثلها القانوني، مقتضاه رئيس الوحدة المحلية وحده صاحب الصفة في تمثليها قبل الغير ولدى القضاء طبقا للمادتان 1، 4 ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى.

 

1

 

الخلاصة:

 

أن التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يُرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليه بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئًا لقصوره فى أسبابه، كما أن المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصمًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصمًا حقيقيًا فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين "صاحب مخبز" والوحدة المحلية بسبب الأموال المتحصلة

 

تتحصل الوقائع  في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى الرقمية 4486 لسنة 2005 مدنى كلى شبين الكوم طالبًا الحكم بإلزامهم برد مبلغ "مائة وثلاثون ألف جنيه" بموجب القرار رقم 239 لسنة 1971 والمقضى بعدم دستوريته – وذلك على سند من القول من أنهم تحصلوا منه على المبلغ المبين قدرًا بالأوراق والمطالب به باعتباره "صاحب مخبز بلدى"، وذلك لصدور القرار الإداري رقم 438 لسنة 1990  بتحصيل مبلغ "2,5 جنيه" عن كل جوال دقيق يصرف له، وذلك لحساب مشروع فصل الخبز عن الإنتاج – وقد قضى بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وسقوط أحكام المادة 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 فى الطعن رقم 36 لسنة 18 قضائية دستورية، مما تكون المبالغ التى تم تحصيلها منه بدون وجه حق، مما حدا به لإقامة دعواه وبتاريخ 25 مارس 2007 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري .   

 

ممء

 

الوحدة المحلية كانت تأخذ "2,5" جنيه عن كل جوال يُصرف لصاحب المخبز

 

في تلك الأثناء - استأنف ذلك الحكم أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم- وقضى بجلسة 11 نوفمبر 2008 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة شبين الكوم حيث نظرت بذات الرقم السابق، وبتاريخ 22 مارس 2009  قضت برفضها، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1233 لسنة 42 قضائية لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 9 نوفمبر 2010 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ "85603,90"، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا بالنسبة للطاعنين الأول والثالث بصفتيهما، والتأييد فيما عدا ذلك.

 

صدور حكم من الدستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية بأخذ تلك النسبة

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه فى الوجه الثانى من السبب الثانى أنه قد انتهى فى قضاءه إلى إلزامهم برد المبالغ محل التداعى رغم انتفاء صفة الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما فى تمثيل الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم لكون الطاعن الثانى بصفته هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء دون غيره استنادًا للمادتين 1 ، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

ووس

 

محكمة النقض تضع 4 مبادئ قضائية

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المستقر عليه – بقضاء هذه المحكمة – أن التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يُرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليه بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئًا لقصوره فى أسبابه ، كما أنه من المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصمًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصمًا حقيقيًا فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.  

 

النقض: المسئولية التضامنية لا تفترض ولا تؤخذ بالظن

 

وبحسب "المحكمة": وأنه من المستقر عليه أيضًا – بقضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 52، 53 من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلًا عن أهليتها، وذلك وفقًا للقواعد وفى الحدود المقررة لسند انشائها، ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري فى مواجهة النائب القانونى عنه. 

 

جج

 

ووفقا لـ"المحكمة": وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى نص فى المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحده من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقًا لأحكام القانون .  

 

النقض: المسئولية التضامنية يجب أن تستند إلى نص قانون أو إتفاق صريح

 

لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه قبل الطاعنين بصفاتهم برد المبلغ المطالب به بموجب القرار رقم 239 لسنة 1971 استنادًا للقضاء بعدم دستوريته بتحصيلهم منه تلك المبالغ باعتباره "صاحب محل مخبز بلدى" بنطاق مركز شبين الكوم، ومن ثم فإن الطاعن الثانى بصفته رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير أمام القضاء، ومن ثم يكون الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما لا صفة لهما فى الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما بالتضامن مع الطاعن الثانى بصفته بأداء المبلغ محل التداعى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًا بالنسبة لهما . 

 

ظظسس

 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف بشأن إلزام الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما مع الطاعن بالتضامن والزام الطاعن الثانى بصفته فقط .

 

لـذلـك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما، وألزمت المطعون ضده المصاريف، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1223 لسنة 42 قضائية استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم"، بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده الثانى بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ "85603,90"، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضده المصروفات، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .   

 

2

 

1 نقض
 
حكم النقض بشأن ضوابط المسئولية التضامنية 1 
 
2 نقض
حكم النقض بشأن ضوابط المسئولية التضامنية 2
 
3 نقض
 
حكم النقض بشأن ضوابط المسئولية التضامنية 3

 

 

4 نقض
 
حكم النقض بشأن ضوابط المسئولية التضامنية 4

 

 

 

 

موضوعات متعلقة :

"ع الطريق".. النقض تتصدى لحوادث الطرق: انفجار إطار السيارة لا يعتبر من قبيل "القوة القاهرة".. الحيثيات: يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذى ينقضى به الالتزام عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه

النقض تتصدى للبراءة في جرائم غسل الأموال.. الإدانة فى غسيل الأموال شرطها ثبوت الإدانة فى واقعة مصدر الأموال بحكم معاقب عليه.. وعدم الإدانة فى جريمة مصدر الأموال يقطع الطريق على قيام جريمة غسل الأموال للتلازم

دائرة توحيد المبادئ للنقض ترسى مبدأ جديدًا: عدم اختصاص الهيئة العامة للنقض بإسباغ تكييف قانونى معين للواقعة.. الحيثيات: قيام الهيئة بنظر مسألة لم ترد بأمر الإحالة ولم ترفع عنها الدعوى الجنائية أمر "غير منتج"

"لو بتسوق خلى بالك".. هل السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي تفتيش المتهم؟.. الأصل متي جاز القبض صح التفتيش بغض النظر عن سبب القبض أو الغرض منه.. والمادة 46 إجراءات حسمت النزاع.. محكمة النقض تتصدى للأزمة


الأكثر قراءة



print