تواصل النيابة العامة استجواب، المطرب الشعبي سعد الصغير، فيما هو منسوب إليه من ضبطه فجر اليوم عقب عودته من رحلة فنية بالولايات المتحدة الأمريكية وبحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء تفتيشه في مطار القاهرة، حيث أن الكميات المضبوطة عبارة عن نصف كيلو من فيب بزيت المارجوانا، وتكلف نيابة النزهة، الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري حول الواقعة، وكذا تفريغ الكاميرات التي وثقت تفتيش سعد الصغير في المطار، ومن المقرر عقب التحقيق مع سعد الصغير أن تأمر النيابة العامة بإرسال المواد التي عثر عليها بحوزته إلى المعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بجداول المخدرات المعروفة.
"المصادر" أفادت أن سعد الصغير تم ضبطه وبحوزته سجائر إلكترونية وفيب بزيت المارجوانا ومواد مدرجة على جدول المخدرات، فيما تحدد جهات التحقيق مصير احتجاز سعد الصغير، إما بالتحفظ عليه في القسم أو إخلاء سبيله بضمان لحين ظهور نتيجة التحليل، حيث يقف القانون المصري بالمرصاد أيضا لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطى، وينص على معاقبتهم عقوبات رادعة، ليكونوا عبرة لغيرهم، بهدف محاصرة انتشار تلك الآفة.
3 سيناريوهات لعقوبة المطرب "سعد الصغير"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على العقوبات والسيناريوهات المحتملة في مثل هذه الوقائع، ففي حال ثبوت تهمة إحرازها مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وذلك بعدما تم توقيف المطرب سعد الصغير بمطار القاهرة، خلال عودتها من رحلتها الى أميركا، حيث أن العقوبة طبقاً لقانون مكافحة المخدرات المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات نصت على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبدالرحمن الشريف الشهابى.
في البداية – في مثل هذه الوقائع تتمثل السيناريوهات المطروحة إما بالتحفظ على المتهم في القسم وحبسه أو إخلاء سبيله بضمان لحين ظهور نتيجة التحليل، فإذا ثبت الاتهام يتم إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، ويجوز للمحكمة أن تعيد التكييف القانوني الموجه من النيابة العامة وهو التعاطي إلى اتهام أشدّ مثل الإتجار أو الجلب إذا ارتأت أن هناك دلائل تثبت هذا القصد وستكون العقوبة أكثر قسوة من التعاطي، وفي هذه الحالة ستعطي المحكمة أجلاً لدفاع المطرب سعد الصغير لترتيب دفاعه طبقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة في تلك الحالة المادة 34 من القانون الرقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته نصت على معاقبة الاتجار للمواد المخدرة بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه"، – وفقا لـ"الشهابى".
الكميات المضبوطة كلمة السر في تحديد "القيد والوصف"
وعن عقوبة الاتجار في المخدرات، فإن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه: "يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، ويشدد قانون العقوبات في المادة 34، عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، مثل جلب المخدرات من الخارج، أو بيع مخدرات قوية التأثير ومدمرة للصحة، أو بيع كميات كبيرة – طبقا لـ"الشهابى".
القانون أيضا لم يتغاضى عن التعاطي، ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين، كما نص القانون على توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية – الكلام للخبير القانونى.
وقائمة الاتهامات بين الحيازة والتعاطى والجلب
عقوبة حيازة وشراء المخدرات: المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على: يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في قانون العقوبات، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ومن المتوقع أن تأخذ قضية "سعد الصغير" ذات منحى قضية "منى شلبى" مع الإختلاف حول اعتراف "سعد" بالحيازة بغرض التعاطى، والتي حُكم عليها فيها وتم تأييد الحكم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات لاتهامها بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي – هكذا يقول "الشهابى".
والعقوبة تصل للسجن والغرامة
واقعة المطرب "سعد الصغير" تتشابه كثيرا مع واقعة الفنانة "منى شلبى" مع الفارق وأن لكل واقعة ظروفها وملابساتها حيث يصدر الحكم مع الإيقاف لعدة أسباب أبرزها لظروف وملابسات الدعوى وما ارتأته المحكمة من ظروف المتهمة ولخلو ماضي المتهم من ثمة اتهامات والظروف التي ارتكتب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلا وهو الأمر الذي ترتأيه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة.
كيف سترد المحكمة على طلب بطلان إجراءات التفتيش حال الدفع به
ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من المقرر أنه متى قامت لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في حدود نطاق الرقابة الجمركية مظنة التهريب فيمن يوجدون داخل الدائرة الجمركية وهي حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه، فإنه يثبت له حق الكشف عنها وضبطها.
والمحكمة تطمئن لذلك من خلال السرد للواقعة ولسماع شهادة الشهود متى ارتأت ذلك وقد أسفر التفتيش عن ضبط المواد المخدرة المضبوطة وهذه هي الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والتي تطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان وتأخذ بها ومن ثم يكون ذلك القبض والتفتيش الواقع على المتهمة وفي حضور المتهم قد وقع صحيحاً، وجاء بإجراءات مشروعة تماماً في ذاتها ولم ترتكب في سبيل الحصول علي ما أسفر عنه من دليل أيه مخالفة، وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات جميعًا في الدعوى الماثلة واطمأنت إلى حصول الواقعة علي النحو الذي قرروا به وبالصورة التي جاءت بأقوالهم جميعاً واطمأنت إليها المحكمة فإن منعى الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.
وماذا لو تم انكار سعد الصغير صلتها بالمخدرات؟
كما ترد المحكمة على الدفع بانعدام صلة المتهم بالمضبوطات أن المحكمة تطمئن لأقوال شهود الإثبات فإنها تطمئن إلي صحة واقعة الضبط وبالصورة التي قرر بها شهود الإثبات وأنه تم ضبط المخدر المضبوط سواء كانت معه أو بداخل حقائبه الخاصة بالمتهم حال عودته إلى البلاد والتي كانت في حيازته وتحت سيطرته المادية، وبما يقطع يقيناً بصحة واقعة الضبط في حق المتهم ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
المحكمة تنفى التلاعب بالأحراز
أما في حال الدفع ببطلان إجراءات تحريز المواد المخدرة وإرسالها للمعمل الكيماوي، فمن المقرر أن ترد المحكمة بأنه مقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه ولـم يرتب القانون علي مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر إلي اطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها يد العبث وأنها إجراءات تنظيمية لا بطلان علي مخالفتها والعبرة باطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل، وأنه لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلي أن المخدر المضبوط بحوزة المتهم بمعرفة شاهد الإثبات (أحد الضباط) هو ذاته الذي تم إرساله بمعرفة النيابة العامة للتحليل وبذات أوصافه وأعداده ومكوناته وأشكاله المختلفة وهو ذاته ما تم فضه وتحليله بمعرفة المعمل الكيماوي والخاصة بالمتهم.
وماذا لو تم الدفع بالتناقض في أقوال الشهود؟
في هذه الحالة، رد المحكمة عليه بما هو مقرر من أن ذلك التناقض بفرض حصوله لا ينال من أقوالهم، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى والمحكمة ترى أن أقول شهود الإثبات جميعا جاءت متناسقة متطابقة فيما بينها ولا تناقض فيها، ومن ثم يكون الدفع في غير محله.
الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبدالرحمن الشريف الشهابى