أصدرت محكمة شبين لشئون الأسرة للولاية على النفس، حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم الأزواج المتضررين من إفتراء الزوجات وكيدهن، بإعتبار أن مثل هذه القضايا تصدر دائما لصالح الزوجات، برفض في دعوى قائمة منقولات زوجية ومصوغات ذهبية بعدما أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وأثبت الخبير الفني أن الزوجة تسلمت منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية من خلال إقرار تم كتابته بيديها دون إكراه وسماع شهادة الشهود.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 416 لسنة 2023 أسرة شربين، برئاسة المستشار ياسر زغلول، وعضوية المستشارين احمـد أبو اليزيد، وإسلام الجندى، وبحضور كل من محمد الصياد، وكيل النيابة، وأمانة سر هشام إسماعيل.
الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى رد قائمة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية
تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 25 مارس 2022 طلبت في ختامها الحكم بتسليم المدعية أعيان جهازها الموضحة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية إن كانت قائمة أو رد وتسليم قيمتها المادية والبالغة (135) مائة وخمسة وثلاثون الف جنيه مع رد المصوغات الذهبية وقدرها 50 جرام مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب على سند من القول أن المدعية زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي وقد استلم منقولاتها الزوجية وعند مطالبته بها امتنع عن تسليمها لها، فتقدمت بالطلب رقم 347 لسنة 2021 دون جدوى مما حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها طرفي التداعي كلا بوكيل عنه -محام - وقدم وكيل المدعى عليه إقرار يفيد استلام المدعية منقولاتها الزوجية، وبجلسة 28 أبريل 2022 مثلت المدعية بشخصها، وأقرت بصحة توقيعها على الاقرار سندى الدعوى، وأنها قامت بالتوقيع على ذلك الأقرار تحت تهديد الإكراه، وطعن وكيل المدعية بالتزوير على ذلك الاقرار صلبا، وبجلسة 30 أكتوبر 2022 قضت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث المتزييف والتزوير ليندب بدوره أحد خبرائها المختصين ليقوموا بتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوق ذلك القضاء، والذي يحيل اليه تلافيا للتكرار ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب في الدعوى مأموريته، وانتهي فيه إلى نتيجة مؤداها أن "ايمان. م" هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعها الثابتة أسفل عبارة المار بما فيه بالاقرار موضوع الطعن فقط بينما لم تحرر أيا من بيانات صلب الإقرار موضوع الطعن.
والزوج يٌسلم للمحكمة إقرار مكتوب بتسلمها حقوقها
وأن التوقيع المنسوب صدوره للطاعنة لم يصدر منها ابتداءا تصديقا لما يعلوه من عبارات صلب الإقرار الحالية، وإنما تم اثبات ذلك التوقيع على بياض ورقة الاقرار والتي استغلت فيما بعد في اثبات عبارات الصلب الحالية كصيغة القرار استلام منقولات زوجية بعلاقة مستندية مزورة وأنه لا يوجد من الشواهد الفنية ما يشير إلى تعرض الطاعنة للإكراه حال اثبات توقيعها إلا أن غيبة شواهد الإكراه لا ينفى وجوده.
وحيث كان الخصوم بورود التقرير وتداولت الدعوى بالجلسات عقب ذلك على النحو الثابت لمحاضرها، وبجلسة 19 مايو 2023 قضت المحكمة بإحالة الدعوى التحقيق لتثبت وتصل للأمر بكافة طرق الإثبات أنها لم توقع على اقرار استلامها منقولاتها الزوجية إلا تحت سلطان رهبة مادي و معنوي قوله في نفسها المدعى عليه ونفاذه لتلك القضاء استمعت المحكمة لأقوال الشهود، واللذان شهدا أن المدعية قامت بالتوقيع على الأقرار سند الدعوى برضاها.
والزوجة تؤكد أن الإقرار كان تحت التهديد
وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة وبجلسة 23 نوفمبر 2023 قضت المحكمة بالفصل في موضوع الدعوى أولا: بقبول الطعن بالتزوير شكلا، ثانيا: في موضوع الطعن بالتزوير برفضه وبصحة الإقرار مفاد الدعوى والمقدم من المدعي عليه، وأمرت بتغريم الطاعنة (المدعية) مبلغ ألفى جنيه، ثالثا: بإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فلما كانت المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه: "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالى.....، 4-دعاوى المهور والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى"، كما تنص المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه: " تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ويسرى أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية....".
والمحكمة تحيل الدعوى للتحقيق وتثبت صحة واقعة التسليم
وهديا مما تقدم - ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها أمام القضاء بإلزام المدعي عليه بأن يرد لها أعيان جهازها الموضحة وصفا وقيمة وقائمة المنقولات الزوجية أن كانت قائمة أو رد وتسليم قيمتها المادية والبالغة 135 ألف جنيه مع رد المصوغات الذهبية وقدرها 50 جرام، وكان البين من مستندات الدعوى أن المدعى عليه قد قدم أصل إقرار عرفى ثابت به قيام المدعية بإستلام كافة منقولاتها الزوجية وقامت بالتوقيع على ذلك الإقرار، ومن ثم فإن المحكمة تعتبر ذلك الإقرار حجة على المدعية لا سيما، وأن المحكمة قد قضت بجلسة 23 نوفمبر 2023 بصحة ذلك الإقرار الأمر الذى يكفى لليقين باستلام المدعية لمنقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية من المدعى عليه، وعليه تقضى المحكمة برفضها لأنها أقيمت على غير سند من الواقع والقانون.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصاريف.
حكم قضائى برفض في دعوى قائمة منقولات زوجية ومصوغات ذهبية 1