في الواقع لا علاقة بالشريعة الإسلامية أو المسيحية بقائمة منقولات الزوجية، ولم يقل أحد بأن الشريعة الإسلامية أو المسيحية تلزم الزوج بتحرير قائمة بمنقولات الزوجية، فعقد الوديعة أو عارية الاستعمال كما كيفت محكمة النقض قائمة منقولات الزوجية لا يعدو إلا أن يكون أحد العقود المسماه في القانون المدني، ومخالفة هذا العقد تستوجب إما التنفيذ العيني برد الوديعة أو التنفيذ بمقابل عن هلاكها، إلا أن المشرع الجنائي رأى أيضا أن تبديد الشئ المسلم على سبيل الوديعة يعد خطأ تقصيريا يوجب معاقبة مرتكبه بعقوبة جنائية.
ومن هنا ذهب البعض إلى أن قائمة منقولات الزوجية تعد في تكييفها القانوني عقد عارية استعمال - وفق تكييف محكمة النقض لها - ومن ثم يعاقب المتهم بالعقوبة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات، والواقع أن التكييف الصحيح لقائمة منقولات الزوجية وفق ما استقر عليه الفقه أنه عقد قرض لأن القائمة تحتوي علي أشياء قيمية وأخري مثلية، ومن ثم لا ينطبق علي قائمة منقولات الزوجية أي عقد من العقود الخمسة التي وردت بنص المادة 341 عقوبات، ولكن العمل جري علي تجريم هذا الفعل ولمقتضيات تخص نسيج الشعب المصري، باعتبار أن قائمة المنقولات هي محض اختراع مصري لا يوجد ما يماثلة في العالم قاطبة، ولو أن القضاء اعتبر قائمة المنقولات ليست عقد عارية استعمال وبرأت المتهم، لوجدنا نصف النساء بمصر مطلقات، فما يمسك الزوج عن الطلاق في المقام الاول سوي تلك القائمة المسلطة سيفا علي رقاب الرجال.
مدى أحقية المرأة المسيحية في استرداد المنقولات الزوجية بدون قائمة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالزوجة المسيحية هل يحق لها استرداد المنقولات الزوجية بدون قائمة؟ خاصة وأن الشريعة المسيحية لم تنظم دعوى تبديد منقولات الزوجية والتي يفترض لرفعها وجود قائمة بالمنقولات قام الزوج بتوقيعها، إلا أنه قد جرى العرف على عدم توقيع الزوج المسيحي على هذه القائمة على اعتبار أن الزواج المسيحي غير قابل للانحلال بالإرادة المنفردة، الأمر الذي لا يجيز للمرأة المسيحية معه اللجوء للنيابة العامة عند قيام زوجها بتديد منقولاتها، وكتعويضاً إجرائياً لهذه المسألة نظمت الشريعة المسيحية دعوى استرداد المنقولات الزوجية بالمواد من 80 حتى 86 بالفصل الثاني من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس – بحسب محمد حميد عبد الحليم المحامي المختص بالشأن الأسري.
في البداية - الشريعة الاسلامية لم تلزم الزوج بتحرير هذه القائمة، وإنما أوجبت علي الزوج تقديم مهر للزوجة، ومهر المثل عند عدم الاتفاق عليه، ويصح الزواج بدون الاتفاق علي المهر لأنه ليس ركنا من اركان العقد ولكنه لا يكون لازما أو نافذا إلا بتقديم المهمر علي ما أذكر، فلا تربط بين الشريعة وقائمة المنقولات - أما من ناحية الموضوع - فإن المستقر عليه قضاء أنه لابد من وجود أحد عقود الأمانة أو قائمة المنقولات حتي يدان المتهم، وإلا قضي بالبراءة، وخاصة أن المدعي بالحق المدني يقر في صحيفة الجنحة المباشرة عدم تحرير ثمة عقد أمانة، ويعد وجود عقد الامانة أحد المفترضات التي يجب توافر قبل الحديث عن الركن المادي والمعنوي في جريمة التبديد بالاضافة الي واقعة التسليم أيضا فهي مفترض أولي أيضا وليست ركنا من أركان الجريمة كما هو شائع بين الخاصة والعامة – وفقا لـ"عبد الحليم".
لا يجيز للمرأة المسيحية اللجوء للنيابة العامة عند قيام زوجها بتديد منقولاتها
أما في عن القائمة في المسيحية فلا لا يجيز للمرأة المسيحية معه اللجوء للنيابة العامة عند قيام زوجها بتبديد منقولاتها، وكتعويضاً إجرائياً لهذه المسألة نظمت الشريعة المسيحية دعوى استرداد المنقولات الزوجية بالمواد من 80 حتى 86 بالفصل الثاني من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وأيدت المحكمة الدستورية العليا حق الأقباط في إقامة هذه الدعوى على الرغم من أن القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين قد خلت من نصوص تتعلق بالجهاز كتلك الواردة بلائحة الأقباط الأرثوذكس، وقد بنى المشرع فلسفته في هذا الشأن على قرينة مؤداها أن ما يصلح للنساء عادة من منقولات موضوعة بمسكن الزوجية القول في ملكيته للزوجة بيمينها ما لم يثبت الزوج ملكيته له والعكس صحيح، وذلك عملاً بنص المادة "85" من لائحة الأقباط الأرثوذكس والمحكوم بدستوريتها – الكلام لـ"عبد الحليم".
أولاً: القاعدة المقررة هي حق الزوجة في المنقولات:
المنقولات الزوجية "الجهاز – المتاع" هي ملك للزوجة وحدها ولا يحق للزوج في شيء منه، ويقتصر حق الزوج على مجرد الانتفاع به، فيد الزوجة هي صاحبة اليد المالكة والمتصرفة، بينما يد الزوج هي اليد الحافظة للمنقولات .
ثانياً: وقت المطالبة بالمنقولات الزوجية:
تستطيع الزوجة مطالبة الزوج بالمنقولات الزوجية حال قيام الزوجية أو بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الفسخ أو بطلان الزواج.
ثالثاً: هلاك المنقولات الزوجية بمسكن الزوج:
تثور اشكالية تتعلق بهلاك أو استهلاك المنقولات الزوجية في يد الزوج، فهل يستطيع الزوج الدفع بعدم التنفيذ أو استحالته؟
فقد حسمت المادة رقم "84" هذه المسألة وقررت حكماً مفاده أنه يستوي أن تطالب الزوجة زوجها بالمنقولات الزوجية بعينها أو المطالبة بقيمتها، وللمرأة وحدها هذا الخيار، ولها أن تحيله إلى الرجل بتخييره أما أن يرد لها منقولاتها أو يسدد لها قيمتها، فهلاك أو استهلاك المنقولات الزوجية في مسكن الزوجية قرينة قاطعة على حق الزوجة في استرداد قيمتها، فالزوج وحده هو الذي يتحمل تبعة الهلاك.
رابعاً: اثبات ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية عند التنازع:
الأصل في غالبية الزيجات المسيحية هو عدم توقيع الزوج عند الزواج على قائمة بالمنقولات الزوجية لتحفظ حق الزوجة في تلك المنقولات حال قيام الزوج بتبديدها وفقاً للقواعد العامة، وهنا تثور اشكالية تتعلق بحالة اختلاف الزوجين حال قيام الزواج أو حال الفسخ حول ملكية متاع أو منقول موضوع بمسكن الزوجية، فهل يسقط حق الزوجة المسيحية في رفع دعوى استرداد المنقولات؟
يُجيب "عبد الحليم" على هذا التساؤل بالنفي، ذلك لاختلاف موضوع دعوى تبديد المنقولات الزوجية عن دعوى استرداد المنقولات الزوجية، ذلك لأن القاعدة المقررة في الدعوى الأخيرة هي أن المنقولات التي تصلح للنساء عادة فهي مملوكة للمرأة والقول فيه قولها ولا يستطيع الزوج في هذ الحالة التنصل من هذا الالتزام إلا بوسيلتين:
أولهما: أن يقيم الزوج البينة على ملكية المنقول له.
وثانيهما: أن يثبت الزوج أن المنقول يصلح للرجال، أما إذا كان المنقول صالحاً للرجال عادة أو أثبت الزوج ملكيته له فيسقط حق المرأة فيه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقرير هذا الحكم مقصوراً على المسيحيين، ومع ذلك قد حكم بدستوريته، بحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم "201" لسنة 20 قضائية دستورية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يناير 2001 م أي بعد صدور القانون رقم "1" لسنة 2000 وأما إذا كان المنقول المتنازع عليه من المنقولات المشتركة أي تلك التي تصلح للنساء والرجال معاً، فقد افترض المشرع أنه للزوج، مالم تثبت الزوجة أنه لها، ويكون المنقول لها في هذه الحالة إذا كان من مهرها أو من مالها أو من مال أبيها – هكذا يقول "عبد الحليم".
خامساً : التنظيم القانوني لدعوى استرداد المنقولات الزوجية:
- المدعي في هذه الدعوى هي الزوجة أو المطلقة المسيحية.
- وترفع هذه الدعوى وفقاً للقواعد العامة بمحكمة الأسرة المختصة بقيد صحيفتها قلم كتاب المحكمة.
- دون اشتراط محضر شرطة.
- ولا تقبل هذه الدعوى مالم تلجأ المدعية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل 15 يوم من تاريخ رفع الدعوى، كونها من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح، عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 2004.
- لم يحدد المشرع وقتاً لسقوط الحق في اقامة الدعوى، الأمر الذي يجيز للمدعية معه رفعها حال الزوجية أو بعد الفسخ ولو تراخى الطلاق لعدة سنوات.
- المدعى عليه هو الزوج أو المطلق المسيحي، ويستوي أن يكون قد وقع على قائمة بالمنقولات الزوجية أم لا.
- محل الدعوى هو الجهاز، وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج، ويستوى أن يكون قد هلك أو استهلك
-ويخرج عن نطاق محل الدعوى المنقولات الزوجية المشتركة.
- الطلبات في الدعوى تنحصر أما في استرداد المنقولات الزوجية أو قيمتها إذا هلكت.
- يحكم القاضي باسترداد المنقولات الزوجية في حالة أن تكون المنقولات مملوكة للزوجية أو أن المنقولات الزوجية مما تصلح للنساء عادة، ولو لم تكن مملوكة للزوجة.