أصدرت محكمة بلقاس لشئون الأسرة – حكما فريدا من نوعه، بالخلع بعد رفضها فى المرة الأولى ورفعها للمرة الثانية بعرض نفس قيمة مُقدم الصداق وعدم مُنازعة الزوج فى المرتين، مما مفاده: "عدم فهم المحكمة لعبارة (المُسمى بيننا)"، وتوضح 6 ضوابط وشروط لقبول دعوى المخالعة.
ملحوظة:
المحكمة حينما رفضت دعوى الخلع أول مرة قالت في حيثيات حكمها: وترتيبا على ما تقدم ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقه بائنة للخلع وأنها قد مثلت بشخصها بجلسات نظر الدعوى، ورفضت الصلح، وقررت أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البعض ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية قبله إلا أنها لم ترد إليه مقدم صداقها لكونه مسمى بعقد الزواج وهو مسمى بالوثيقة، ولما كانت المحكمة قد بذلت الجهد في محاولة الإصلاح بين الزوجين خلال فترة تداول الدعوى بالجلسات، وقد عجزت عن الإصلاح بينهما إلا أن المدعية لم ترد مقدم صداقها لكونه مسمى بعقد الزواج، ومن ثم لا تتوافر في أوراق الدعوى تطلبتها المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للقضاء بالتطليق للخلع، مما يتعين معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1065 لسنة 2021، لصالح المحامى عبدالعزيز المعداوى، برئاسة المستشار عادل أبو المعارف، وعضوية المستشارين محمد صلاح، وعبدالحميد الزناتى، وبحضور كل من محمود نسيم، وكيل النائب العام، وسركتارية دعاء عبدالرحيم.
الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى خلع للمرة الثانية بعد رفض المرة الأولى
تتحصل واقعات الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها أن المدعية اقامتها بموجب صحيفة أودعت فلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم عليه بتطليقها للخلع مع الزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول حاصله أنها زوجة المدعى عليه بصحيح عند الزواج الشرعي المؤرخ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وحيث أنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، فهي تخالعة بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد إليه مقدم الصداق الذي أعطاها إياه الأمر الذي دعاها لإقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلبها سالف البيان بعد اللجوء إلى مكتب تسوية منازعات الأسرة، وقدمت المدعية سندا لدعواها مستندات عبارة عن صورة لوثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، انذار مقدم الصداق ومحضر إبداعة .
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، وأرفق تقريري الخبيرين النفسي والاجتماعي، ومثلت المدعية بشخصها وتوكيل عنها محام، وأقرت بشرط الخلع، وأرفق تقريري الحكمين، والمحكمة عرضت الصلح والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوي للحكم.
المحكمة تضع ضوابط وشروط المخالعة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه وعن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 النص على أنه: " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاء لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق التطلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين - وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما - خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر.
وتابعت: وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وإن لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن، وحيث أن الأصل في الخلع كما تبين المادة السابقة أن يتم التراضى بين الزوجين فإن لم يتفقا فللزوجة أن تلجأ للحكم به ويشترط لإجابتها لطلبها عدة شروط:
أولا: أن ترفع الدعوى من الزوجة.
ثانيا: أن ترفع الدعوى على النحو المقرر بقانون المرافعات أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل إقامة الزوج أو الزوجة أو محكمة الأسرة بموجب القانون 10 لسنة 2004.
ثالثا: أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق، ولكن هذا التنازل لا يشمل حقوق صغارها.
رابعا: أن ترد الزوجة الصداق الذى دُفع لها، وهو عاجل صداقها الذى يثبت في عقد الزواج، وإذا حضر الزوج بشخصه أو بمن يجوز أن يحضر عنه واستلم مقدم الصداق قضت المحكمة بالتطليق خلعا متى توافرت باقى الشروط، وإذا لم يحضر أو حضر ورفض استلام المبلغ دون أن ينازع في قدره، تعين على المحكمة أن تصرح للمدعية بإيداع المبلغ خزانة المحكمة لحساب زوجها ليصرفه دون قيد أو شرط مع ضرورة إعلانه بهذا الإيداع في حالة تخلفه عن حضور جلسات المرافعة.
خامسا: ولأن الدعوى هي دعوى تطليق فإنها تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل جهدا إيجابيا في محاولة الصلح بين الزوجين وتندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما.. ومهمة الحكمين تقتصر على موالاة مساعى الصلح بين الزوجين ولا تمتد لأكثر من ذلك، فليس لهما بح-ث أسباب الشقاق أو طلب الخلع.
سادسا: أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأن لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
المحكمة تنصف الزوجة وتقضى بالمخالعة
وبحسب "المحكمة": والأصل في الخلع أن يتم بالتراضي بين الزوجين فإن لم يتفقا عليه - لم يكن أمام الزوجة بد من أن تلجأ للقضاء للحكم به وقد رأى المشرع تقنينه لأنه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه و يرفع عن كاهلة عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته اضرارا خالصا بها وهو ما يتنافى مع القاعدة الشرعية أنه لا ضرر لا ضرار.
ولما كان كما تقدم - وكانت المدعية أقامت دعواها يطلب التطليق على المدعى عليه للخلع وكانت المحكمة قد استدعتها للمثول أمامها، فقررت ببغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار العشرة وتخشي ألا تقيم حدود الله يسبب هذا البغض وهو ما أثبته الحكم المنتدب من قبلها وأن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بيد إنها لم تنجح في مساعيها و هو ما آل إليه الحكمين أيضا، وكذلك تقريري الخبيرين النفسي والاجتماعي، وحيث أن المدعية قد عرضت على المدعى عليه صداقها بموجب إنذار رسمي مرفق بالأوراق، ومن ثم تكون قد توافرت للخلع شروطه بما يكون معه حقيقا على المحكمة أن تقضى بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للخلع والزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
المحكمة تقضى بالخلع للمرة الثانية من رفع الدعوى 2