الإثنين، 17 مارس 2025 04:43 ص

لملايين المتعاملين.. فتوى لمجلس الدولة تؤكد سريان التوكيل العام بعد وفاة الموكل.. والحيثيات: وإن لم يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة الموكل.. وتؤكد: أو عبارة "ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين"

لملايين المتعاملين.. فتوى لمجلس الدولة تؤكد سريان التوكيل العام بعد وفاة الموكل.. والحيثيات: وإن لم يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة الموكل.. وتؤكد: أو عبارة "ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين" التوكيل العام - أرشيفية
الأحد، 16 مارس 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدر المستشار فارس سعد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حكما هاما، وذلك بشأن فتوى لمجلس الدولة عن مدى سريان التوكيل العام بعد الوفاة، وذلك بحسب خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

الخلاصة:

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى أحدث فتواها: "سريان التوكيل الرسمى العام لصالح الوكيل بعد وفاة الموكل وإن لم يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة الموكل أو عبارة "ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين". 

 

==سس

 

تأسيساً على أن عبارات التوكيل وعلى الأخص عبارة "حق الوكيل فى التنازل للنفس أو الغير والبيع للنفس أو للغير" تقطع بأن الوكالة صادرة لصالح الوكيل، بحسبان ما يعود عليها من منفعة من استمرار هذه الوكالة، وما يلحقها من ضرر من جراء إلغائها، وترتيباً على ذلك لا يجوز إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت لصالحه، وليس من شأن وفاة الموكل انقضاء هذه الوكالة، بل تستمر قائمة فى الوجود القانونى منتجة جميع آثارها حتى وفاته، وإن لم تتضمن عباراتها النص على سريانها بعد وفاة الموكل أو عبارة "ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين".

 

وأشار في خطابه لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الاطلاع على كتاب وزارة الاسكان والخاص بطلب الرأي في مدى جواز العمل بالتوكيل الرسمي رقم (1/2523) – توثيق العاشر من رمضان للتنازل عن الأحواش الزراعية أرقام (1) و (2) و (9) و (10) و (19) و (20) ومن (26) إلى (30) بالغابة رقم (4) بالحزام الأخضر المدينة العاشر من رمضان الصالح الوكيل السيدة ميلوسلافا خميس في ضوء وفاة الموكل محمد فريد فؤاد خميس دون أن يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة الموكل أو عبارة "ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين". 

 

ظظظظ

 

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بتخصيص ثم بيع الأحواش الزراعية أرقام (1) و (2) و (9) و (10) و (19) و (20) بالغابة رقم (4) بالحزام الأخضر المدينة العاشر من رمضان لمحمد فريد فؤاد خميس، كما خصصت له الأحواش الزراعية أرقام من (26) إلى (30) بالغابة ذاتها، وقد اعتدت الهيئة بالنسبة إلى الأحواش الأخيرة بمحضر التسليم وموافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (45) بتاريخ 3 سبتمبر 2003 على التخصيص كسند الملكية المذكور لها في ضوء عدم تحرير عقود بيع بشأنها.

 

وبتاريخ 6 مايو 2006 حرر المذكور توكيلا رسميا وقيد برقم (1/2023) توثيق العاشر من رمضان – متضمنا توكيل ميلوسلافا خميس في التنازل للنفس أو للغير والبيع للنفس أو للغير بشأن الأحواش الزراعية المشار إليها، والحق في اتخاذ جميع ما يلزم لتسجيل تلك الأحواش باسمها أو للغير، والتوقيع على التنازل والعقود الابتدائية والعقود المسجلة وتسلمها، وتقديم الطلبات وسحبها وتعديلها، وتمثيله أمام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وإداراته المختلفة والشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية المعنية بنقل الملكية لنفسها أو للغير، وذلك فيما يخص تلك الأحواش الزراعية فحسب، ثم توفي المذكور. 

 

د

 

وبتاريخ 19 سبتمبر 2020، وإزاء تقدم (ميلوسلافا خميس) يطلب إلى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في غضون عام 2022 للتنازل لصالحها عن تلك الأحواش الزراعية بموجب التوكيل الرسمي المشار إليه فقد وافقت اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بتاريخي  15 نوفمبر 2022 و7 مارس 2023 على إتمام التنازل للمذكورة إلا أنه لدى عرض الأمر على الهيئة الاعتماد قرار اللجنة العقارية الفرعية أثير التساؤل حول مدى جواز العمل بالتوكيل المشار إليه في ضوء وفاة الموكل محمد فريد فؤاد خميس، وخلو التوكيل من النص على سريانه بعد وفاة المؤكل أو عدم إلغائه إلا بموافقة الطرفين، وهو ما حدا الهيئة إلى طلب الرأي القانوني في الموضوع الماثل من إدارة الفتوى المشار إليها، والتي أحالته إلى اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، فقررت إحالته إلى الجمعية العمومية لما أنسته فيه من أهمية وعمومية.

 

وأشارت الفتوى، إلا أنه تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من أغسطس عام 2024 الماضي، فتبين لها أن القانون المدني ينص في المادة (147) على أن: العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وفي المادة (699) على أن: "الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" . 

 

ر

 

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استمرار التعامل بالتوكيل المستطلع الرأي بشأنه بعد وفاة الموكل، وذلك على الوجه المبين بالأسباب التي شملتها الفتوى.   

 

460517007_8294100513999897_7665191114237096570_n

فتوى لمجلس الدولة تؤكد سريان التوكيل العام بعد وفاة الموكل 1
 

 

460368211_8294101310666484_4477183881765969580_n
 
فتوى لمجلس الدولة تؤكد سريان التوكيل العام بعد وفاة الموكل 2
 
460403123_8294101103999838_9081416423676100342_n
فتوى لمجلس الدولة تؤكد سريان التوكيل العام بعد وفاة الموكل 3
 
460730469_8294100910666524_3473742202598393086_n
 
فتوى لمجلس الدولة تؤكد سريان التوكيل العام بعد وفاة الموكل 4 
 
460732068_8294100687333213_819028054529672976_n
فتوى لمجلس الدولة تؤكد سريان التوكيل العام بعد وفاة الموكل 5
 

print