الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:11 ص

سقوط حصانة المحامي عند التلبس بجرائم الجلسات بين التأويل والتطبيق.. المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أسقط تلك الحصانة.. وإضافة عبارة "وبمراعاة أحكام قانون المحاماة" بالمادة لا تسمن ولا تغنى من جوع

سقوط حصانة المحامي عند التلبس بجرائم الجلسات بين التأويل والتطبيق.. المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أسقط تلك الحصانة.. وإضافة عبارة "وبمراعاة أحكام قانون المحاماة" بالمادة لا تسمن ولا تغنى من جوع مشروع قانون الاجراءات الجنائية - أرشيفية
السبت، 28 سبتمبر 2024 08:00 م
كتب علاء رضوان

قد يقع من المحامي أثناء تأدية واجبه في الجلسة وفي غمرة الحماس ما يعد إعتداء علي محارم القانون، فيقع ما قد يعتبر إخلال بنظام الجلسة أو يرتكب جنحة قذف أو سب أو تعتبر المحكمة ما وقع أهانه لها..الخ، وفي هذه الحالة كان الأصل طبقا للمادتين 243 و244 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي المقابلتين للمادتين 240 و241 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

ويقصد بجرائم الجلسات تلك الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسات المحكمة، حيث أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها نهائي.   

 

ججي

 

سقوط حصانة المحامي عند التلبس بجرائم الجلسات بين التأويل والتطبيق

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية سقوط حصانة المحامي عند التلبس بجرائم الجلسات في ضوء المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأن  محل التعليق في هذه الحالة هو معاملة المحامي معاملة سائر الناس، فتقرر المحكمة إبعاده وطرده من الجلسة أو القبض عليه وحبسه لمدة أربع وعشرين ساعة إذا كان ما صدر منه يعتبر تشويشا أو تأمر بالقبض عليه وتقيم ضده الدعوي، وتحكم فيها إذا كان ما وقع منه يعد جنحة أو تأمر بالقبض عليه وإحالته للنيابة العامة أن كان ما وقع منه يشكل جناية لاسيما وأن الجريمة في هذه الحالة متلبس بها – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

في البداية – مثل هذا الوضع يجعل العدالة في غاية الحرج، إذ يجد المتهم من يدافع عنه يوضع مثله في الحجز، ولهذا حظر المشرع في قانون الإجراءات الجنائية هذا الأمر ونص في المادة 245 علي أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين (أي المادتين 243 و244) إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث – وفقا لـ"فاروق".   

 

ط

 

المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أسقط تلك الحصانة

 

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وتلك الحصانة لم يقررها المشرع لشخص المحامي، وإنما قررها لحماية حقوق الدفاع المنوط بالمحامي إنفاذها على اعتبار أن حق الدفاع يتعلق بالمصلحة العامة – الكلام لـ"فاروق".

 

ومقتض هذه النصوص التي تقرر حصانة المحامي في الجلسة أنه يحظر طرد أو إبعاد المحامي من الجلسة عند التشويش ولا حبسه لمدة 24 ساعة أو القبض عليه في جرائم الجلسات ولا أقامة الدعوي ضده والحكم فيها أن كانت جنحة، وإنما كل ما تملكه هو أن يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً – طبقا لأستاذ القانون الجنائى. 

 

ددررب

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

وهو ما اكدته محكمة النقض في واقعه القت فيها المحكمة القبض علي محام وأقامت ضده الدعوي الجنائية بتهمة أهانة محكمة قضائية، وحكمت بحبسه، فألغت محكمة النقض الحكم، وقضت بعدم قبول الدعوى طبقا للمادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن أوضحت حظر القبص علي المحامي في جرائم الجلسات، وأقامت الدعوي ضده في الحال من المحكمة، وذلك في الطعن المقيد برقم 22192 لسنة 62 قضائية.

 

الوضع في مشروع قانون الإجراءات  

 

غير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل التعليق أسقط تلك الحصانة عن المحامي في حاله التلبس رغم أن كافة جرائم الجلسات تكون متلبس بها، إذ نصت المادة 242 من المشروع علي أنه مع عدم الإخلال بحالة التلبس وبمراعاة قانون المحاماة إذا وقع من إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى – هكذا يقول "فاروق". 

 

ططؤ

 

ومقتض نص المادة 242 من المشروع أنه عند تلبس المحامي في أحدي جرائم الجلسات وهو أمر مفترض يكون للمحكمة وللحرس من رجال الشرطة القبض علي المحامي ويكون للمحكمة حبسه لمدة 24 ساعة إذا كان ما وقع منه يعتبر تشويشا أو القبض عليه وإقامة الدعوي ضده في الحال والحكم عليه بالعقوبة إذا كان ما وقع منه يشكل جنحة أو القبض عليه واحالته للنيابة العامة مقيد الحرية إذا كان ما وقع منه يشكل جناية وهي نتيجة شاذة لا يليق بمشرع في دولة متمدينة أن ينزلق إليه – الكلام لـ"فاروق".  

 

وإضافة عبارة "وبمراعاة أحكام قانون المحاماة" بالمادة لا تسمن ولا تغنى من جوع

 

ويضيف "فاروق": ولا يشفع للمشروع بعد تقريره مع عدم الإخلال بحالة التلبس أن يضيف عبارة وبمراعاة أحكام قانون المحاماة، إذ هذه العبارة الأخيرة لا تفيد حظر سقوط الحصانة عند التلبس، إذ لا يستقيم أن يقرر المشرع الأمر ونفيه، وبالتالي تصرف عبارة وبمرعاة أحكام قانون المحاماة إلي غير سقوط الحصانة في أحوال التلبس أي إلي ما عدا حالة التلبس وهو أمر نادر الحدوث، لأن جميع جرائم الجلسات يكون المحامي متلبس بها.  

 

جك
 
ياسر
 
أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق

 


print