الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:54 م

عودة لنقطة الصفر.. المحكمة تقضى بالطرد والإخلاء من الشقة.. والمؤجر يُقيم إشكالاً عكسيا للإستمرار فى التنفيذ.. والقضاء يحسم النزاع برفض الإشكال لعدم اتخاذ مقدمات التنفيذ.. و4 مبادئ قضائية ترسيها المحكمة

عودة لنقطة الصفر.. المحكمة تقضى بالطرد والإخلاء من الشقة.. والمؤجر يُقيم إشكالاً عكسيا للإستمرار فى التنفيذ.. والقضاء يحسم النزاع برفض الإشكال لعدم اتخاذ مقدمات التنفيذ.. و4 مبادئ قضائية ترسيها المحكمة ايجارات - أرشيفية
الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 11:39 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "28" بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين الصادر بحقهم أحكام بالطرد والإخلاء، بعدم قبول الإشكال لعدم اتخاذ مقدمات التنفيذ، وذلك بعدما قام المؤجر بـ"استشكال عكسى" أمام محكمة الأمور المستعجلة للإستمرار فى التنفيذ، فيما قضت المحكمة بعدم قبول الاشكال لعدم اتخاذ مقدمات التنفيذ، مستندة في حيثيات الحكم على 4 مبادئ قضائية: 1- اتخاذ مقدمات التنفيذ شرط لقبول الإستشكال سواء بطلب وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه.

 

2- كافة الاعتراضات على السند التنفيذي يجب أن يتم إبداؤها عند الشروع في تنفيذ الحكم وليس قبل الشروع في التنفيذ.

 

3- الاعتراض على السند التنفيذى بوقف تنفيذه أو الاستمرار فيه قبل الشروع في التنفيذ يترتب عليها القضاء بعدم قبولها لإبدائها قبل الأوان.

 

4- قاضى التنفيذ يفحص – بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة - حجج الطرفين وأسانيد كل منهما ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليفصل فيها بشكل قطعي وإنما توصلاً إلى تحديد أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية، فإن استبان له أن تلك الصعوبات لا تستند إلى ثمة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار في التنفيذ، وإن استبان له العكس قضى برفض الإشكال. 

 

2

 

ملحوظة:

 

الإشكال المعكوس تم رفعه ضد الصادر ضدهم الحكم بطلب الاستمرار في التنفيذ، وتم الدفع بعدم قبول الإشكال لرفعه قبل الأوان وأن الشرط القانونى للاستشكال فى تنفيذ الحكم بطلب وقف التنفيذ أو فيما يعرف بالإشكال العكسي بطلب الاستمرار فى التنفيذ كلامها شرطه أن يكون هناك تنفيذ بالفعل وقبلها أن تتخذ مقدمات التنفيذ من إعلان الصيغة التنفيذية للحكم السند التنفيذي وأن يتصل علم إدارة التنفيذ المختصة بأوراق التنفيذ، وعدم وجود مثل هذه الإجراءات ينعدم معه القول بوجود إجراءات تنفيذ وهو ما يستتبع الدفع بكون الإستشكال المعكوس لكونه أقيم قبل الأوان.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 105 لسنة 2024 تنفيذ وقتى القاهرة، لصالح المحاميان بالنقض شيبة الحمد العيلى، وأحمد عطوه، برئاسة المستشار كريم عبد الرحمن، وبحضور أمين السر حسام حسن سلطان.  

 

33

 

الوقائع.. نزاع قضائى بشأن فسخ عقد الإيجار

 

تخلص وقائع التداعي في أن المستشكلين قد أقاما الإشكال الراهن بصحيفة مستوفاة لشروطها القانونية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2 يونيو 2024 وأعلنت للمستشكل ضدهم وفقا للقانون، طلبا في ختامها الحكم:

 

أولا: بقبول الإشكال شكلا.

 

ثانيا: وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر الصالح المستشكلين في الاستئناف رقم 6526 لسنة 140 قضائية استئناف القاهرة، مع الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

11

 

وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 6 مارس 2024 صدر لصالح المستشكلين حكما في الاستئناف رقم 6526 لسنة 140 قضائية في استئناف القاهرة، والذي قضي منطوقه بقبول الاستئناف شكلا، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1 أغسطس 1994 لعدم سداد المستأنف ضده بصفته القيمة الايجارية المستحقة طبقاً للقانون 10 لسنة 2022 وإخلاء عين التداعي المبينة وصفاً وتحديداً بالأوراق، وتسليمها للمستأنفين خالية من الأشخاص والشواغل والزمت المستأنف ضدها بصفتها بالمصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وقد تسلم المستشكلان الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، وقاما بإعلانها الى الملتزمين بالسند التنفيذي تمهيدا للبدء في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهما، وحيث يحق للمستشكلين إقامة الاشكال ابتغاء استنفاد كافة الاجراءات التي من شأنها عرقلة اجراءات التنفيذ، الأمر الذي حدا بهما، لإقامة إشكالهما الماثل بغية القضاء بطلباتهما أنفة البيان. 

 

وقدما تأييدا لاشكالهما حافظة مستندات طويت صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 6526 لسنة 140 في استئناف القاهرة المذيل بالصيغة التنفيذية وإعلان السند التنفيذي المؤرخ 7 مايو 2024 وحيث أنه بالجلسة المقررة لنظر الاشكال أمام المحكمة مثل المستشكلان بوكيل عنهما - محام - وطلب الحكم، كما مثل المستشكل ضده الأول بصفته بوكيل عنه – محام - وجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المستشكلين، كما مثل المستشكل ضده الثاني بوكيل عنه – محام - ودفع بعدم قبول الاشكال لرفعه قبل الأوان لعدم اتخاذ أية إجراءات بشأن تنفيذ الحكم المستشكل فيه، كما قدم مذكرة دفاع المت بها المحكمة، كما مثل نائب الدولة عن المستشكل ضده الثالث بصفته وطلب عدم إلزامه بالمصاريف.

 

55

 

كما مثل المدعو / "علاء. م" بوكيل عنه – محام - وطلب التدخل هجوما في الاشكال بطلب عدم قبول الاشكال لرفعه قبل الأوان واحتياطيا رفضه، كما طلب احالة الاشكال للدعوى رقم 3609 لسنة 2024 مدني كلي جنوب القاهرة والمحالة إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وقدم صورة ضوئية من صحيفة الدعوى المذكورة والمقامة من المتدخل بطلب عدم الاعتداد بالحكم المستشكل فيه في مواجهته، وصورة رسمية من الحكم الصادر في تلك الدعوى بجلسة 13 مايو 2024،  وصورة ضوئية من عقد ايجار مؤرخ 1 أغسطس 1994، وجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المستشكلين، وقررت المحكمة حجز الإشكال للحكم.  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن شكل التدخل الهجومي المبدي من "علاء. م" فلما كان قد أقيم مستوفيا أوضاعه الشكلية بإبدائه شفاهة بمحضر جلسة 27 يونيو 2-24  في مواجهة جميع الخصوم وفقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات فمن ثم فهو مقبول شكلا، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق، وحيث أنه عن طلب الخصم المتدخل احالة الاشكال للدعوى رقم 3609 لسنة 2024 مدني كلي جنوب القاهرة والمحالة إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فلما كان المقرر بقضاء النقض أنه: " ضم الدعويين المقامتين بذات الطلب أو بطلبين مرتبطين أمام نفس المحكمة أمر يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة "، طبقا للطعن الصادر بجلسة 1 فبراير 1968.

 

66

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه لما كان ما تقدم - وكان الاشكال الماثل أصبح صالحا للحكم فيه، وكانت إجابة الخصم المتدخل الطلبه ستقتضى تأجيل نظر الاشكال، مما يعطل الفصل فيه والمحكمة تأخذ ذلك بعين الاعتبار مما يعلو على اعتبارات الضم والفائدة المرجوة منه، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب الضم وتكتفى بالنص عليه بالأسباب دون المنطوق، وحيث أن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرر قانونا بنص المادة رقم 275 من قانون المرافعات أنه: يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة". 

 

 

وحيث إنه من المقرر بنص المادة 280 من قانون المرافعات أنه: "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".

 

77

 

ومن المقرر بنص المادة 281 من قانون المرافعات أنه: "يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار الطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة، ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

 

 

واستند الحكم لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 1586 لسنة 54 – جلسة 12 أبريل 1990 - وحيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو في موطنه الأصلى ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاء على إغفاله . وذلك لحكمة استهدفها الشارع هي إعلام المدين بوجود هذا السند و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين، وتخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقا له لم يعد الطالب التنفيذ مصلحة في الإستمرار في إجراءات التنفيذ. 

 

88

 

وكذا الطعن رقم 1368 لسنة 60 قضائية – جلسة 5 يناير 1995 - والذى جاء في حيثيات: ومن المقرر أيضا أنه من المقرر عملا بنص المادة ۲۷٥ من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية و منها أشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و أن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الأجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محدق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم و ذلك دون مساس بأصل الحق و ليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضائه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق. 

 

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المستشكلين قد أقاما إشكالهما المائل بطلب الحكم أولا: بقبول الاشكال شكلا ثانيا وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر الصالح المستشكلين في الاستئناف رقم 6526 لسنة 140 قضائية استئناف القاهرة، وحيث كان الإشكال بالاستمرار في التنفيذ هو من يدعو فيه طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن له من الاعتراضات التي قد يبديها عن الشروع في تنفيذ الحكم وينظره قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بفحص حجج الطرفين وأسانيد كل منهم ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات في سبيل تنفيذ الحكم، وكان مناط قبول الإشكالات أن تكون بصدد تنفيذ جبري.

 

 

جي

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إن التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية مشروطا أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي حسبما أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات وهو إجراء لا يغني عنه العلم اليقيني بالسند المنفذ بموجبه، وكان البادي للمحكمة أن الأوراق قد جائت خلوا مما يفيد إعلان السند التنفيذي للمحكوم ضده، إذ أن المستشكل ضده الأول بصفته المحكوم ضده والخصم المتدخل قد جحدا الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المستشكلين وهي الحكم المستشكل فيه وإعلان الصيغة التنفيذية المؤرخ 7 مايو 2024 ومن ثم طرحتهما المحكمة تباعاً من ميزان قضائها.

 

وتابعت: لأن الأصل أنه لا حجية الصورة الورقة الضوئية ما لم يقدم أصلها أو يقرها من يحتج بها عليه صراحة أو ضمنا، مما يكون معه المستشكلان قد تقاعسا عن إثبات إشكالهما بعدم تقديم أصل المستندين المجحود صورهما الضوئية سند إشكالهما وطلبهما الحكم في الاشكال بحالته، ومؤدى ذلك أن الإشكال الراهن قد أقيم قبل الأوان متعينا عدم قبوله لعدم إتخاذ مقدمات التنفيذ، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المستشكلين عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.

 

دث

 

حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية: فلهذه الأسباب:

 

بعدم قبول الاشكال لعدم إتخاذ مقدمات التنفيذ، والزمت المستشكلين بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

 

ومن جانبه - قال شيبة الحمد العيلى المحامى بالنقض، أن المشرع وفقا لنص المادة 275 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض والتى قضت بأن: " من المقرر فى قضاء هذه المحكمة  أن الماده 275 من قانون المرافعات  تنص على: " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كان قيمتها  كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة".

 

 

وبحسب "العيلى" في تصريح لـ"برلماني": ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو أن المُشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ  بهدف جمع  شتات المسائل المتعلقه بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ، وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات  المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير، كما خوله سلطه قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ اصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية".

 

 

 

ويضيف "العيلى": وكانت الإستشكال فى تنفيذ الحكم كأحد الوسائل القانونية لتوجيه الإعتراضات على السند التنفيذى يشترط لإقامته عدة شروط فضلا عن أن المُشرع والفقه القانونى قد أشار إلى أن رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، كذلك يجوز رفعها بدعوى مبتدأه، فيجوز لطالب التنفيذ (الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه) أن يرفع إشكالاً سواء أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ في حالة امتناع المحضر عن التنفيذ لوجهة نظر قانونية أدعى أنها تؤيده في رأيه، كما يجوز له رفع الإشكال بطلب الاستمرار في التنفيذ بدعوى مبتدأه تقدم لقلم كتاب المحكمة وفقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات.

 

 

 

وتابع: كما وأنه وفقا المقرر فقها كما أورد المستشار مصطفى هرجة فى مؤلفه أحكام وأراء في القضاء المستعجل في منازعات التنفيذ الوقتية أنه: "إذا كان الغالب للإشكال الوقتي أن يبدى من الملتزم بالسند التنفيذي، إلا أنه يجوز للدائن أيضاً – وهو طالب التنفيذ – أن يقيم إشكالاً يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم، سواء أمام المحضر إذا رأى الأخير وقف التنفيذ لأي سبب من الأسباب، أو بصحيفة مبتدأة يرفعها أمام قاضي التنفيذ بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة يطلب فيها الاستمرار في تنفيذ الحكم، كما يجوز أن يبدى ذلك الإشكال أمام قاضي التنفيذ كطلب عارض (دعوى فرعية)، وفي جميع هذه الحالات جرى العمل على تسمية ذلك الإشكال بالإشكال المعكوس، وفي ذلك الإشكال يدعو طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن له من كافة الاعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم، ويفحص قاضي التنفيذ – بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة حجج الطرفين وأسانيد كل منهما ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليفصل فيها بشكل قطعي وإنما توصلاً إلى تحديد أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية، فإن استبان له أن تلك الصعوبات لا تستند إلى ثمة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار في التنفيذ، وإن استبان له العكس قضى برفض الإشكال".

 

 

 

وهدياً بالمستقر عليه قانوناً وفقهاً فإن:-

 

 

 

الاعتراضات على السند التنفيذي يجب أن يتم إبدائها  عند الشروع في تنفيذ الحكم وليس قبل الشروع في التنفيذ، كما أن الإعتراض على السند التنفيذى بوقف تنفيذه أو الإستمرار فيه قبل الشروع في التنفيذ يترتب عليها القضاء بعدم قبولها لإبدائها قبل الأوان، وهذا يقود إلى شرط فى غاية الأهمية وهو أن إتخاذ مقدمات التنفيذ شرط لقبول الإستشكال سواء بطلب وقف التنفيذ أو الإستمرار فيه – الكلام لـ"العيلى". 

 

 

 

 

1 اشكال
 
المحكمة تتصدى للاستشكال المعكوس 1 
 
2 اشكال
المحكمة تتصدى للاستشكال المعكوس 2  
 
 
3 اشكال
 
المحكمة تتصدى للاستشكال المعكوس 3  
 
 
4 اشكال
 
المحكمة تتصدى للاستشكال المعكوس 4 
 
 
254631-ظطظي

الخبير القانونى والمحامى بالنقض شيبة الحمد العيلى

 


الأكثر قراءة



print