أصدرت الدائرة "26" – بمحكمة جنايات الإسكندرية – حكما قضائيا، ببراءة "سيدة" من تهمة الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لغرض تهريب المهاجرين إلى دول أوروبا عن طريق ليبيا، على الرغم من وجود محادثات "واتس آب" لاستقطاب المهاجرين ومساعدتهم في الهجرة، حيث أهدرت المحكمة المحادثات التي تفيد تهريب المهاجرين، ووضعت 4 ضوابط لصحة القبض والتفتيش في مثل هذه القضايا كالتالى:
1- تحديد أسماء وبيانات المجنى عليهم راغبي السفر.
2- وعما إذا كانوا قد قاموا بالسفر إلى خارج القطر المصرى من عدمه.
3- وعما إذا كانت الطريقة التي قاموا بالسفر بها شرعية أم غير شرعية.
4- كما لم تتوصل لتحديد أسماء باقي أعضاء التنظيم ودورهم فى التنظيم.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 12888 لسنة 2024 بقسم ثان المنتزة والمقيدة برقم 1591 كلى المنتزة، لصالح المحامى بالنقض محمود رجب فتح الله، برئاسة المستشار هاني رشدى مبارك، وعضوية المستشارين محمود حمدى الليثى، وأحمد يوسف الفرارجي، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود عبد المنعم، وأمانة سر على حسين.
الوقائع.. القبض على "سيدة" متهمة بالانضمام لجماعة مهمتها الهجرة غير الشرعية
اتهمت النيابة العامة المتهمة "ه. ع" بأنه في يوم 3 يناير 2021 بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، محافظة الإسكندرية، انضمت لجماعة إجرامية منظمة لغرض تهريب المهاجرين موضوع الأتهام الأتي بيانه على النحو المبين بالتحقيقات: دبرت وآخرون مجهولون تهريب المهاجرين الى خارج القطر المصرى بطرق غير شرعية، إذ كان دورها داخل تلك الجماعة المنظمة يتمثل فى استقطاب المهاجرين ومساعدتهم في الهجرة عبر الدروب الصحراوية وصولا لدولة ليبيا، وكان من شأن ذلك تعرض المهاجرين المهربين للخطر حال كونهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وأحالته إلى محكمة الجنايات، وطالبت بعقابه طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
وذلك استناداً لما شهد به النقيب "عمر أشرف"، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وما ثبت من تقرير قسم المساعدات الفنية، والذى شهد بأن تحرياته السرية التي أجراها قد توصلت إلى قيام المتهمة بالاشتراك فى تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب ونقل وإيواء وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من مصر إلى الدول الأوروبية، وذلك مقابل تحصلهم على مبالغ مالية، فاستصدر إذناً من النيابة العامة ونفاذاً له تمكن من ضبط المتهمة، فضبط بحوزتها هاتف محمول وبفحصه لذلك الهاتف الخاص بالمتهمة تبين وجود محادثات على تطبيق موقع التواصل الاجتماعي "واتس أب" تفيد ارتكاب المتهمة للواقعة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة واستخدامها للهاتف المحمول المضبوط وسيلة في استقطاب راغبى الهجرة بالطرق غير الشرعية.
ضابط الواقعة يستند على محادثات "واتس آب"
هذا وقد ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية المرفق أنه بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين وجود محادثات على تطبيق موقع التواصل الاجتماعي "واتس أب" تفيد قيام المتهمة باستقطاب راغبى الهجرة بالطرق غير الشرعية إلى خارج القطر المصرى، وباستجواب المتهمة "ه. ع" بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وبجلسة المحاكمة مثلت المتهمة، واعتصمت بالإنكار، والدفاع الحاضر مع المتهمة بعد أن شرح ظروف الدعوى وملابساتها دفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء أركان الجريمة، وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة والتمس في ختام المرافعة براءة المتهم، مما نسب إليه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى المتهمة، وكانت المحكمة ترى أن ما ساقته النيابة العامة تدليلاً على ثبوت الاتهام وصحته ابتغاء إدانة المتهمة قاصر عن بلوغ هذه الغاية، إذ أنه يبين من استعراض الواقعة على نحو ما سلف أنه لا دليل في الأوراق قبل المتهمة سوى ما قرره شاهد الاثبات النقيب "عمر أشرف"، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من أن تحرياته السرية التي أجراها قد توصلت إلى قيام المتهمة بالاشتراك فى تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب ونقل وإيواء وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من مصر إلى الدول الأوروبية، وذلك مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.
4 ضوابط لصحة القبض والتفتيش في قضايا الهجرة غير الشرعية
وبحسب "المحكمة": وخلت الأوراق من ثمة دليل أخر في الواقعة سيما وأن تحرياته لم تتوصل إلى:
1- تحديد أسماء وبيانات المجنى عليهم راغبي السفر.
2- وعما إذا كانوا قد قاموا بالسفر إلى خارج القطر المصرى من عدمه.
3- وعما إذا كانت الطريقة التي قاموا بالسفر بها شرعية أم غير شرعية.
4- كما لم تتوصل لتحديد أسماء باقي أعضاء التنظيم ودورهم فى التنظيم.
وتضيف "المحكمة": الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الواقعة للمتهمة، لأن هذه التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت الواقعة قبل المتهمة، طالما أن الأوراق خلت من أدلة أساسية تعزز هذه التحريات وتساندها، وهي لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يحتمل الصدق والكذب وقد حجبت ثقة المحكمة عنها فى شأن المتهمة سيما وقد انكرت المتهمة ما نسب إليها بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة.
محكمة الجنايات تنصف "السيدة" وتقضى ببراءتها
فلما كان ذلك - وكانت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قبل المتهمة قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة إثبات تركن إليها المحكمة في اطمئنان أو تعول عليها عن إقتناع لإدانة المتهمة، ولما كان الدليل القائم فى الاوراق قبل المتهمة والذي عمادها أقوال شاهد الاثبات وتحرياته قد أصابها الضعف وران عليه الوهن بما لا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حقها، ومن ثم يتعين معه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.
فلهذه الأسباب:
بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً ببراءة "ه. ع"، مما نسب إليها.
الجنايات تضع ضوابط القبض والتفتيش فى قضايا الهجرة غير الشرعية 3