الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 01:29 م

خلى بالك حوادث السيارات بقت اختصاص المحاكم الاقتصادية.. إلغاء اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعاوى التعويض عن حوادث السيارات..جعل الاختصاص للمحاكم الاقتصادية..وزيادة قيمة مبلغ التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي

خلى بالك حوادث السيارات  بقت اختصاص المحاكم الاقتصادية.. إلغاء اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعاوى التعويض عن حوادث السيارات..جعل الاختصاص للمحاكم الاقتصادية..وزيادة قيمة مبلغ التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي حوادث الطرق - أرشيفية
الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

في غفلة من الزمان صدر القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والذى أقر إلغاء اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعاوى التعويض عن حوادث السيارات، وجعل الإختصاص للمحاكم الاقتصادية وزيادة قيمة مبلغ التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم الى 100 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، وهو القانون الذى تم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يوليه 2024، أي منذ 3 شهور تقريبا.  

 

وصدر القانون في 8 مواد رئيسية، و5 فصول تتضمن 61 مادة فرعية، وجاء في مادته الأولى: تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة .

 

1

 

المادة الثانية:

 

يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981  بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

 

المادة الثالثة:

 

يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (43) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتقول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتقول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، ويحل اتحاد شركات التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة (25) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتقول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته . 

 

ككيسس

 

المادة الرابعة:

 

-فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق .

 

-وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها. وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ودون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى . 

 

ززيسس

 

-وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ولا تسرى أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .  

 

المادة الخامسة:

 

يكون للشركات التي أنشئت طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة .

 

وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة . ولا تسرى على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا المواد من (4) إلى 8 ومن 13) إلى (30) ، والمواد أرقام (172/1، 175، 176، 178، 185، 187، 190، 202، 203، 204، 204، 217) وأحكام البنود (1، 2، 4، 5) من المادة (179) من القانون المرافق. 

 

e1ef578

 

المادة السادسة:

 

تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسرى بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

 

المادة السابعة:

 

على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به . 

 

2

 

المادة الثامنة:

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .

 

1 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 1

 

2 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 2

 

 
4 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 4

 

5 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 5

 

6 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 6

 

7 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 7

 

8 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية

 

9 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 9

 

10 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 10

 

11 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 11 
 
12 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 12

 

13 جديد
 
قضايا الحوادث أصبحت اختصاص الاقتصادية 13

 

14 جديد
 

 

15 جديد
 

 

16 جديد
 

 

17 جديد
 

 

18 جديد
 

 

19 جديد
 

 

20 جديد
 

 

21 جديد
 

 

22 جديد
 

 

23 جديد
 

 

24 جديد
 

 

25 جديد
 

 

 

print