أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – فريدا من نوعه، بإلزام وزير العدل برد 40 مليون جنيه رسوم قضائية متحصل عليها من إحدى الشركات سددته للتصالح على الرسوم محل النزاع تجنبا للحجز على أموالها، وبالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورسخت فيه لـ3 مبادئ قضائية حول تحصيل الرسوم القضائية كالتالى:
1-الحكم ببراءة الذمة من دين المطالبة القضائية يستتبع رد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة.
2-سداد المطالبة القضائية لتجنب الحجز ثم صدور حكم ببراءة الذمة يستتبع رد المبالغ المحصلة مضاف لها الفوائد القانونية لكون المطالبة القضائية بدون وجه حق.
3-الحكم الصادر ببراءة الذمة من دين المطالبه يرسخ لسوء نية جهة الحجز لكونها حصلت مبالغ بدون وجه حق يستتبع ذلك رد المبالغ مضاف لها الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة بردها.
4- إلزام وزير العدل برد 40 مليون جنيه رسوم قضائية متحصل عليها من إحدى الشركات سددته للتصالح على الرسوم محل النزاع تجنبا للحجز على أموالها، وبالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13639 لسنة 90 القضائية، المرفوع من إحدى الشركات ضد وزير العدل وغيره، برئاسة المستشار محمد خليفة البرى، وعضوية المستشارين أحمد جلال عبد العظيم، ورضا كرم الدين، وأحمد كمال حمدى، وعمرو عبد الحكم غانم، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد غانم، وأمانة سر عبد الفضيل صالح.
الوقائع.. نزاع قضائى بين إحدى الشركات ووزارة العدل بسبب 40 مليون جنيه رسوم قضائية
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 1351 لسنة 2019 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية رقم 1582 لسنة 2019 الصادر في الدعوى رقم 15103 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة وبراءة ذمتها من قيمتيهما، مع إلزامهم برد مبلغ ٣٩٢٥٦٢,٥٠ جنيه (فقط تسعة وثلاثون مليوناً ومائتان وستة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً لا غير) قيمة ما، سددته للتصالح على الرسوم محل النزاع تجنبا للحجز على أموالها، وبالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وزارة العدل تُحصل المبلغ كاملا.. والشركة تدفع تجنيبا للحجز على أموالها
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة بإلغاء أمرى التقدير محل النزاع وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته برد المبلغ الطالب المسدد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، بحكم استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 12008 لسنة 136 في القاهرة، وبتاريخ 12 يونيو 2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
كما أن النيابة العامة أودعت هي الأخرى مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
الشركة تطعن على القرار ثم على الحكم لإلغاءه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بصفاتهم في محله، لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم المذكورين، ولم يستأنف هذا القضاء؛ وبالتالي فقد بات المذكورون بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون اختصامهم في الطعن غير جائز.
محكمتى أول وثانى درجة تقضيان برد المبلغ دون الفوائد
مذكرة طعن الشركة استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أن القضاء بإلزام المطعون ضده الأول بصفته برد المبلغ المطالب به لثبوت تحصيله دون وجه حق يستتبع التزامه برد فوائده القانونية من يوم رفع الدعوى إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 185 من القانون المدني، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الحكم الابتدائي في رفض طلب الفوائد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
الشركة تطعن على الحكم أمام النقض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 185 من القانون المدني على أنه:
1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
2- أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
3- وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
وتضيف "المحكمة": يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافا إليه الفوائد متى كان سيئ النية، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي ترفع فيه دعوى رد غير المستحق.
النقض تلزم الوزارة برد المبلغ بالفوائد
ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأغفل أثر القضاء برد قيمة الرسوم القضائية التي سبق للمطعون ضده الأول بصفته أن حصلها دون وجه حق، في استحقاق الشركة الطاعنة للفوائد من وقت رفع دعواها برد غير المستحق لتوافر سوء النية لدى المطعون ضده المذكور، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وأوضحت "المحكمة": وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب الفوائد القانونية، وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من يوم رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 12008 لسنة 136 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد وبإلزام المستأنف ضده أولا بصفته بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من يوم رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.