الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:25 ص

يهم الملايين.. "محكمة مستأنف مستعجل سفاجا" تؤيد حكم أول درجة القاضي بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير.. وتحسم الجدل بشأن اختصاص القضاء العادي بنظر كافة منازعات التنفيذ الوقتية.. وتستند لأحكام النقض

يهم الملايين.. "محكمة مستأنف مستعجل سفاجا" تؤيد حكم أول درجة القاضي بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير.. وتحسم الجدل بشأن اختصاص القضاء العادي بنظر كافة منازعات التنفيذ الوقتية.. وتستند لأحكام النقض حجز ما للمدين لدى الغير - أرشيفية
الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 04:57 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة البحر الأحمر الابتدائية – مأمورية سفاجا الكلية – حكما فريدا من نوعه، يهم المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، بتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير، وتحسم الجدال بشأن اختصاص القضاء العادي بنظر كافة منازعات التنفيذ الوقتية.  

 

صدر الحكم في الاستئنافين المُقيدين برقمى 8 لسنة 2024 و10 لسنة 2024 مدنى مستأنف مستعجل سفاجا، لصالح المحامى أيوب عثمان، برئاسة المستشار أحمد الحاوى، وعضوية المستشارين محمود أبو حشيش، وحسين محمود، وأمانة سر إسماعيل على. 

 

ججؤ

 

الوقائع.. نزاع قضائى بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير

 

تتلخص وقائع التداعي في قيام مصلحة الضرائب بالحجز على أموال أحد الممولين لديها لدي البنوك علي سند استحقاق ضرائب للمصلحة رغم عدم اخطاره بنماذج المطالبة، إلا أن دفاع المدعي يقيم دعوي رفع حجز أمام محكمة الأمور المستعجلة بطلب عدم الاعتداد بالحجز لعدم اعلان محضر الحجز للمدعي خلال المدة المنصوص عليها بنص المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

 

إلا أن الجهة الإدارية تدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمجلس الدولة، بينما رد دفاع المدعى أيوب عثمان على ذلك الدفع وتمسك  بإختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة حيث الثابت من طلبات المدعي هي في حقيقتها دعوي مستعجلة بعدم اعتداد بالحجز الإداري علي ما للمدين لدي الغير، والمبين بالأوراق لما شابه من عيوب شكلية وهو عدم اعلان المدعي خلال المدة القانونية، ومن ثم فهي طلبات مستعجلة ينظرها قاض التنفيذ بصفة مستعجلة وأن الحكم الصادر هو حكم وقتي لا حجية له أمام محكمة الموضوع، كما أن المدعي لا ينازع في إجراءات ربط الضريبة أو سندها وإنما ينازع في صحة إجراءات الحجز التي تمت عليه والتي يختص بنظرها القضاء العادي وليس القضاء الإداري باعتبار القضاء العادي هو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر الدعاوي. 

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن المقرر قانوناً بنص المادة رقم 275  من قانون المرافعات أنه: "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة"، وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أنه من المقرر عملا بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها أشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وأن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محدق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم و ذلك دون مساس بأصل الحق و ليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضائه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق، طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 60 قضائية – جلسة 5 يناير 1995.

 

وبحسب "المحكمة": وحيث نصت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1995 بشأن الحجز الإداري: "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة" . 

 

111

 

لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام وطعون لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 212 لسنة 40 قضائية، بجلسة 6 فبراير 1983، والذى جاء في حيثياته: من المستقر عليه بقضاء النقض المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم تختص بنظر الدعوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجور الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع، وأن لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق، مما إذا كان الحجز قد رفع وفقا له مستوفيا لأركانه الجوهرية أو رفع مخالفا له فاقدا هذه الأركان، فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه الذي له أن يلجأ القاضي الأمور المستعجلة للتخلص منها طالبا عدم الاعتداد بالحجز .

 

وتابعت: وليس في ذلك مساس بأصل الحق ومن ثم فلا تكون الجزئية مخاصة به طبقا لما تقضى به المادتان 27، 72 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 سنة 1955، إذ أن الاختصاص المنصوص عليه في المادتين المذكورتين مشروط بأن تكون المنازعة تتعلق بأصل الحق أو بصحة الحجز لا أن تكون مجرد طلب وقتي لا يمس الحق مما يختص به قاضي الأمور المستعجلة كما وان الاستناد إلى أسباب موضوعية في دعوى عدم الاعتداد بالحجز كبراءة الذمة من الدين المحجوز من أجله أو الإدعاء بعدم قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى فيكون الاختصاص بها القاضي الأمور المستعجلة ليحكم فيها بصفة مؤقته مع عدم المساس بالحق،  طبقا للطعن المقيد برقم 212 لسنة 40 قضائية.  

 

333

 

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ

 

فيما قضت محكمة أول درجة بعدم الإعتداد بالحجز وتشيد قضاءها علي المقرر بقضاء نصت المادة 335 من قانون المرافعات على: "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه بالدعوى برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه، ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها"، وفى ذلك قضت محكمة النقض: "تنص المادة 335 مرافعات على أنه يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها، وتخرج من إختصاص المحكمة الابتدائية النوعي"، طبقا للطعن رقم 250 لسنة 43 قضائية – جلسة 5 أبريل 1977.

 

وتضيف "المحكمة": وحيث نصت المادة 106 من القانون رقم رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل أنه: "يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون"، وحيث نصت الماة 28 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري أنه: "يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات في يد الغير".  

 

4444

 

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير 

 

ونصت المادة 29 من القانون السالف ذكره أنه: "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها"، ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه اياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية التاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .  

 

لما كان ما تقدم من مبادئ قانونية وكان الثابت للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى خلوها، مما يفيد اعلان مصلحة ضرائب الغردقة المدعي المحضر الحجز بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وكذا اعلانه بصورة من محضر الحجز بواسطة ورقة من أوراق المحضرين مخالفة ذلك ما ورد بنص المادة 29 من القانون 308 لسنة 1995 بشأن الحجز الاداري وهو ما تري معه المحكمة ان الحجز قد وقع باطلا، وذلك وتقضي المحكمة .  

 

زء

 

محكمة أول درجة تعتبر الحجز الموقع "كأن لم يكن"

 

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة وبصفة مستعجلة :باعتبار الحجز الموقع من المدعي عليه أولا بصفته على أموال المدعي لدي المدعي عليهما ثانياً وثالثاً بتاريخ 25 يناير 2023 كأن لم يكن ومحو كافة اثاره المترتبة عليه وعدم الاعتداد به وبطلانه، إلا أن جهة الإدارة استأنفت الحكم وتتمسك بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر للاختصاص، بينما دفاع المستأنف ضده يرد علي الدفع ويطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المحكمة بحيثيات الحكم وحيث إنه وعما ينعاه المستأنفين بصفاتهم بالاستئناف رقم 8 لسنة 2024 بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى المبتدئة وانعقاده لمحكمة القضاء الإداري لمحاكم مجلس الدولة فذلك النعي غير سيد، حيث أنه ومن المقرر بقضاء النقض أن - حيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة العامة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها على سند من أن الطلب المطروح يتعلق بالمنازعة في قرار الطاعن بصفته بتوقيع الحجز الإداري المؤرخ 30 يوليو 2005 على ما للمطعون الأول بصفته من أموال لدى المطعون ضده الثاني بصفته وهو ما يعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها بما يندرج ضمن الاختصاص المحدد لمجلس الدولة.   

 

ططسس

 

المحاكم تختص بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم تختص بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع وأن القاضي الأمور الوقتية إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد وقع وفقا له مستوفيا لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق.

 

لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق - والذي لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن الهيئة المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بصفته والبنك المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع من أولهما بتاريخ 30 يوليو  2005 واعتباره كأن لم يكن على سند من أن المال الموقع عليه الحجز لدى المطعون ضده الثاني مال عالم لا يجوز توقيع الحجز عليه، فإن هذه المنازعة بهذه المثابة لا تعدو وأن تكون منازعة في تنفيذ الحجز الإداري وإجراءاته لا أثر لها على أساس وسند الحق المتنازع فيه وهو القرار الإداري بفرض ضريبة مبيعات على المطعون ضدها الأولى وما إذا كانت معفاة منها من عدمه. 

 

جججس

 

إذ يبقى هذا الأمر محفوظاً سليماً يتناضل فيه نوي الان أمام الجهة صاحبة الاختصاص بنظره وهو ما تكون معه جهة القضاء العادي دون سواها في المختصة بنظر طلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من المطعون ضدها الأولى للتحقق، مما إذا كان في وقع وفقاً لحكم القانون مستوفيا لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفا له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه، ويكون ما أثارته النيابة العامة بدفعها من عدم اختصاص جهة القضاء العادي و باختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض، طبقا للطعن رقم 20159 لسنة 77 قضائية – جلسة 11 يناير 2016.

 

تأييد حكم أول درجة القاضي بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير

 

وهديا على ذلك وترتيبا عليه - وكانت طلبات المستأنف ضده الأول بدعواه المبتدئة قد أسست على بطلان الحجز الإداري على أمواله لدى المستأنف ضده الثاني والثالث بصفتهما وليس على أساس المنازعة في القرار الإداري الصادر بفرض الضريبة من المستأنفين بصفتهم، ولما كان من المقرر أن المحاكم تختص بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع وأن القاضي الأمور الوقتية إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق، مما إذا كان الحجز قد وقع وفقا له مستوفيا لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فهذا هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق، وعليه يكون الدفع الذي ساقه المستأنفين بصفاتهم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوي قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديراً برفضه مكتفية المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .   

 

2222

 

1 اول درجة
 
حكم قضائى بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير1
 
 
2 درجة
 
حكم قضائى بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير 2

 

1
 
حكم نهائى بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير 1

 

 
2
 
حكم نهائى بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير 2

 

3
 
حكم نهائى بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير 3

 

4
 
حكم نهائى بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير 4

 

5
 
حكم نهائى بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير5

 

6
 
حكم نهائى بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير6

 

7
 
حكم نهائى بعدم الاعتداد بمحضر حجز ما للمدين لدي الغير7

 

ز
 
المحامى بالنقض أيوب عثمان - مقيم الاستئناف

 


print