الجمعة، 18 أكتوبر 2024 11:44 ص

مبدأ قضائى هام.. النقض تُقرر: عدم قبول طعن النيابة على حكم صادر من محكمة الجنايات بـ"البراءة".. السبب عدم إفصاح المحامى العام المُوقع على أسباب الطعن عن اختصاصه الوظيفى.. والحيثيات تؤكد: صدر من غير ذى صفة

مبدأ قضائى هام.. النقض تُقرر: عدم قبول طعن النيابة على حكم صادر من محكمة الجنايات بـ"البراءة".. السبب عدم إفصاح المحامى العام المُوقع على أسباب الطعن عن اختصاصه الوظيفى.. والحيثيات تؤكد: صدر من غير ذى صفة محكمة النقض - أرشيفية
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "د" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يضع ضوابط طعن النيابة العامة على الأحكام القضائية، بعدم قبول طعن النيابة على حكم صادر من محكمة الجنايات بـ"البراءة" لعدم إفصاح المحامي العام الذي وقع على أسباب الطعن عن اختصاصه الوظيفي، وبالتالي اعتبرت أنه صدر من غير ذي صفة.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6169 لسنة 93 القضائية، برئاسة المستشار محمد العكاري، وعضوية المستشارين علاء البغدادي، وعصام إبراهيم، ومحمد رشاد، ومحمد الدخميسي، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض شريف عبد الحكيم، وأمانة سر ياسر حمدي. 

 

ززس

 

الوقائع.. شخص يتعدى على سيدة والنيابة تحيله للمحاكمة الجنائية

 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 15204 لسنة 2021 مركز البلينا (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3892 لسنة 2021 جنوب سوهاج) بأنه في يوم 14 من مارس سنة 2021 بدائرة مركز البلينا - محافظة سوهاج:-

 

أولاً :- ضرب المجني عليها "فج النور. م" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على التعدي عليها وأعد لذلك الغرض السلاحين الأبيضين تاليا الوصف، وما أن ظفر بها حتى قام بالتعدي على ساعدها الأيمن فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي كسر بمنتصف وأسفل عظام الساعد الأيمن وإعاقة حركاته والتي تقدر بنسبة 10% عشرة بالمائة "وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ثانياً: أحرز سلاحين أبيضين - عصا شوم، سكين"، مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية . 

 

جججج

 

محكمة الجنايات تقضى له بالبراءة 

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعت المجني عليها - بوكيل عنها - مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسين ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

 

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 30 من يناير سنة 2023 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، ببراءة "عماد. ع"، مما هو منسوب له ورفض الدعوى المدنية والزام إليها مصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة .  

 

ججججج

 

النيابة العامة تطعن على حكم البراءة لهذه الأسباب

 

إلا أن النيابة العامة طعنت في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 28 من مارس سنة 2023، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها بتوقيع غير مقروء، وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.  

 

مذكرة الطعن تسرد الوقائع

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء حكم البراءة حيث ذكرت إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30 من يناير سنة 2023، وقد حرر تقرير الطعن بطريق النقض بتاريخ 28 من مارس سنة 2023، وأودعت في اليوم ذاته الأسباب التي بني عليها الطعن، وأثبت بتقرير الطعن أن التقرير به تم من المستشار المحامي العام لنيابة جنوب سوهاج الكلية مفوضاً من السيد الأستاذ المستشار رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، ووقع عليه بوصف المقرر من المستشار أسامة عبد الهادي عبد الرحمن .    

 

ططط

 

النقض تُقرر: عدم قبول طعن النيابة على حكم صادر من محكمة الجنايات بـ"البراءة"

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان الطعن قد قرر به من محام عام، لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً، ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.

 

وبحسب "المحكمة": كما أن ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل حتى فوات ميعاد الطعن، فإن طعن النيابة العامة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده، ولا ينال من ذلك التوقيع عليها في صفحاتها عدا الأخيرة أو أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بنموذج مطبوع، ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة الطعن بخط يد صاحبه حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .  

 

لذلك:

 

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا. 

 

طططت

 

1
 
النقض تضع ضوابط طعن محاميو العموم على الأحكام 1

 

2
 
النقض تضع ضوابط طعن محاميو العموم على الأحكام  2

 

3
 
النقض تضع ضوابط طعن محاميو العموم على الأحكام  3

 

 

print