أصبحت ظاهرة الكلاب الضالة منتشرة بكثرة، حيث بلغ عددها حتى الآن نحو 22 مليون كلب، حسب دراسة كشفتها وزارة الزراعة قبل سنتين أن هناك أكثر من 20 مليون كلب ضال، وبات الكثير من المواطنين يخشون السير ليلا أو نهارا في الشوارع والطرقات العامة ليس خوفا من سرقة أو اختطاف بل خوفا من الكلاب التي تهاجمهم، ويصل الأمر أحيانا إلى العقر نتيجة إصابة الكلب بـ"السعار"، إلا أن الكثيرين يمنحون لأنفسهم الحق فى ارتكاب جريمة، إن صح التعبير بل جرائم بحق الحيوانات الضالة فى الشوارع دون أى اعتبار للجهات المختصة بالأمر، ويتجاهل قطاع عريض من المواطنين أن مسألة التعدى على الحيوان جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أنه حرام شرعا.
ذلك المشهد يتكرر بشكل يومى على مستوى محافظات الجمهورية الـ27، فمن منا لم يشاهد مثل هذه الوقائع في شوارع المحروسة؟ ومن منا لم يمر بتجربة الكلب الضال الذى كان يخشاه منذ طفولته والذى كان يمنعه أن يمر من الطريق الذى اعتاده؟ وكم من المرات أفزع نباح هذه الكلاب أطفالنا، وكم من المرات طاردتنا في رحلة عملنا اليومية؟ ولا تنتهي الأسئلة المتعلقة بالذعر الذي تسببه هذه الكلاب الضالة للمواطنين، ولا عواقب عقرها للمواطنين بدءا من رحلة علاج قد تصيب النجاح، أو قد ينفذ أمر الله قبل تحقيق المراد، ولكن من أعطى الحق للمواطن التعدى على الحيوان، فالحديث دائما عن الحيوانات الضالة يغضب جمعيات الرفق بالحيوان حيث أن معظم المطالبات تتمثل في "إبادة الكلاب الضالة" بأى طريقة كانت بسبب النتائج المخيفة والصادمة التي تلحق بالمجتمع.
التعدى على الكلاب بحجة التدريب
كل هذه الوقائع تحدث على الرغم من أن مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية تشن حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة، بكافة الميادين والشوارع من خلال لجان المكافحة من أطباء الصحة العامة بالمرور الدورى على كافة الأحياء والمراكز والمدن لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين، وتسفر الحملات عن القضاء على أعداد كبيرة من الكلاب الضالة التى تثير الذعر للمواطنين، أو نقلها لأماكن آمنة تستوعبها.
تصدير الكلاب
وبسبب تعدد وقائع "عقر" الكلاب الضالة للمواطنين، تناول مجلس النواب في أكتوبر 2020 ظاهرة الكلاب الضالة، وتحدثت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مارغريت عازر، عضو مجلس النواب السابق، والمحامية بالنقض، خلال الجلسة، عن الاستفادة من الكلاب الضالة بتصديرها إلى دول تأكلها، مثل كوريا الجنوبية، مضيفة: الكلاب الضالة في مصر لها أضرار كثيرة، حيث تؤذي وتهاجم المارة في الشوارع.
رفض حقوقي
فيما أثار مقترح التصدير نقاشا واسعا حينها، حيث اعتبره نواب خطوة جيدة تحقق عائدا ماديا، بينما اعترض حقوقيون ووزارة الزراعة، التابعة لها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث انتقدت منى خليل، ناشطة في مجال حقوق الحيوان، مقترح التصدير، وقالت حينها إن المواطنين في كوريا الجنوبية يأكلون الكلاب "بشكل غير إنساني، باقتطاع أجزاء من جسدها وهي على قيد الحياة، ويتم حرقها"، واستنكرت خليل، في تصريحات صحفية، قتل الكلاب الضالة في الشوارع باستخدام السم.
وفى الحقيقة انتشرت مؤخرا ظاهرة تواجد الكلاب الشرسة بصحبة أصحابها، داخل الأحياء، وحتى بالقرى، وتواجدت العديد من المزارع غير المرخصة وأيضًا الكلاب غير المقيدة بهيئة الخدمات البيطرية، فوق أسطح العقارات والأدوار السفلية ببعضها، وداخل التجمعات السكانية، بالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1967، والمعنى بإنشاء مزرعة كلاب بدون ترخيص ومخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بشأن التلوث السمعي والصحة العامة علاوة على مخالفة القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن إدارة منشأة بدون ترخيص حتى أصبح الأمر أقرب إلى "إرهاب وبلطجة ومنظرة".
التعدى على الكلاب بحجة التدريب
مسألة تربية الكلاب غير المرخصة، بحسب الخبير القانوني والمحامية أميرة محمود، هناك أمر أخر يجب الحديث عنه غير الكلاب الضالة ألا وهو التعدى على الكلاب بحجة تدريبهم، حيث هناك حالة من الغضب الشديدة من أصحاب القلوب الرحيمة فيما تم نقله وتدواله فى الأونة الأخيرة بشأن التعديات التى أصابت الحيوانات بهدف التدريب دون مراعاة الضوابط الشرعية والأخلاقية والقانونية فى شأن هذه المخلوقات التى تستحق الرعاية والرحمة والتعامل معها بتلك الوحشية يخالف القيم الإنسانية الأساسية التى تدعو إلى الرحمة والتعامل الإنسانى مع جميع المخلوقات والتى حست عليها الشرائع السماوية بما فى ذلك الشرعية الإسلامية التى حست على الرفق بالحيوان وعدم تعرضهما للأذى أو القسوة دون مبرر.
وبحسب "محمود" في تصريح لـ"برلماني": والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية: (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ)، إلا أمم أمثالكم أي: هم جماعات مثلكم في أن الله عز وجل خلقهم، وتكفل بأرزاقهم، وعدل عليهم، فلا ينبغي أن تظلموهم، ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به، وعن السنة النبوية المطهرة قال رسول الله صل عليه وسلم قال: (يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف، وما لا يعطى على ما سواه) - رواه مسلم.
دعا القرآن والسنة إلى الرفق بالحيوان وعدم إيذاء
ووفقا لـ"محمود": وهذه القوانين تعتبر قوانين الطبيعة الفطرية وهى لا تسعى للكثير بالعكس فهى تحافظ وتحترم حقوق الحيوان من الرعاية بقدر ما هو متوقع منا في الإسلام، والحكومات والافراد لها دور هام في تثقيف العامة وإنشاء مؤسسات لدعم الرفق بالحيوان، ولا يغفل علينا جميعا مما يترأى لنا أثناء السير فى الشوارع الكثير من هؤلاء الضحايا يحتاجون إلى يد المساعدة من امدادهم لطعام والعلاج لما يتعرضون له من مخاطر وحوادث تصيب بعضهم البعض، ولا يسمع أوجاعهم سوى خالقهم والقلوب الرحيمة التى تدواى جراحهم بالرحمة والرأفة بدلا من أن نتركهم يلقوا حتفهم، أليس من باب أولى أن يتم الاستعانة بهؤلاء الضحايا فى اغراض التدريب بالجامعات والتعامل معهم يكون بغرض الرحمة والرفق بهم أولا وباب التدريب الرحيم: ثانيا أليس ذلك كافيا أم أن نلجأ للأصحاء منهم ويتم التدريب عليهم بطرق وحشية وتركهم يلقوا حتفهم بعد انتهاء التدريب دون مبرر إنسانى أو شرعي أو قانونى.
العقوبة في القانون المصري
وتضيف "محمود": ففي القانون المصرى نصت المادة 355 من قانون العقوبات، على أنه: (يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على)، ونصت المادة (357) على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا)، وأخيرا الحيوانات لها الحق أن تعيش حياة خالية من القسوة والألم والمعاناة فهم أُمم أمثالنا وهم يشعرون بما نشعر به تجاه الفقد والألم فأرحموا حتى تنالوا الرحمة.
الخبير القانونى والمحامية أميرة محمود
1- قانون العقوبات:
كل هذه التشريعات تتناول عقوبة حيازة الكلاب الضالة، ولكن من الجانب الآخر هناك تشريعات أخرى حول تجريم التعدى على الحيوان، ما يجعل المواطن في حيرة، حيث يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى: نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصرى على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كالتالى: "أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا - ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة".
وأكد "الجعفرى" في تصريحات صحفية: نصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات، بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
2- قانون البيئة
أعطى قانون البيئة هو الآخر اهتماما بالحيوانات من خلال المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والتى نصت على أنه: "يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور الحيوانات البرية التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة" – الكلام لـ"الجعفرى".
وجاء بالمادة 84 من ذات القانون فى باب العقوبات: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالف".
3- قانون الزراعة
يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها أو إمساكها بأى طريقة كمـا يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط التـرخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمـية أو السياحية".
لم ينص قانون الزراعة على أى حماية للحيوانات سوى ما جاء بالمادة المذكورة والتى تمنع صيد الطيور والحيوانات البرية، بالإضافة إلى بعض المواد التى تنظم عملية ذبح ذكور العجول والبقر للحفاظ على الثروة الحيوانية، وهو ما لا يمت بصلة للرأفة والرفق بالحيوانات وعلى ذلك لا توجد مادة فى هذا القانون تحمى الحيوانات، وكل ما اهتم به هذا القانون هو منع صيد بعض الحيوانات والطيور فى أمكان محددة للحفاظ عليها من الانقراض ولم يوفق المشرع فى منح وزير الزراعة سلطة منح تراخيص استثنائية للصيد لغرض علمى أو سياحى وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للتوسع فى الاستثناءات وتصبح هى القاعدة والأصل هو الاستثناء – طبقا لـ"الجعفرى".
عقوبة التعدى على الحيوان تصل للحبس سنة
وشرح الخبير القانوني مواد القانون التى حددها المشرع فى قانون العقوبات حول مسألة التعدى على الحيوانات، حيث خصصت المادة 354 من قانون العقوبات، التى تنص على: "كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه"، ويتبين من ذلك أن قتل الحيوان أو حتى محاولة قتله دون مقتضى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمده سنة، وذلك لأن القتل لم يحدث لكون الحيوان مسعورا أو مريض ولا يمكن شفاؤه وإنما جاء بدافع الانتقام فقط، إلا أنه يجب تفعيل وتطبيق قانون حماية الحيوانات بشكل سريع وفورى لتجنب الوقائع التى تحدث فى الشوارع والميادين.
فتوى دار الإفتاء عن قتل الكلاب الضالة
هذا وقد سبق، وأن أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية، وجاء فى نص السؤال: "هل يجوز قتل الكلاب والحيوانات الضالة؟"
وجاءت الإجابة: "لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.
ولا يخفى هنا أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز، كما ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه".
فتوى أخرى من مركز الفتوى العالمى للفتوى الإلكترونية
وقد جاءت فتوى مركز الفتوى العالمى للفتوى الالكترونية بهذا الصدد: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد؛ فلا يجوز شرعًا اللجوء إلى تلك الطرق إلا عند عدم توافر أي وسيلة أخرى، أو عند عسر اللجوء إليها؛ لأن الشريعة نهت عن الاعتداء على الحيوان بغير سبب؛ فقال ﷺ «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ -أيْ رَفَعَ صَوْتَهُ- إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ» رواه النسائي.
كما أن القول بالجواز في حال الضرور يلزم منه الرحمة بالحيوان محل التجربة، كما يجب العمل على إيجاد كافة الوسائل التي بها تحقق الرحمة لهذا الحيوان، كأن يتم تخديره حتى لا يتألم، ما لم يكن مُحتاجًا إلى عدم تخديره لدراسة جهازه العصبي مثلًا، وأن يسارع إلى قتله بشكل رحيم بعد الانتهاء من التجربة إذا لم يمكن علاجه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأحْسِنُوا الذَّبْحَ» - رواه مسلم - وتكون الأولوية عند إجراء التجارب على الحيوانات التي أذن الشارع في قتلها.
حكم قضائى بتغريم شخص لاتهامه بالتعدى على الحيوان
هذا وقد سبق لمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، التصدى لتلك الأزمة فى حكما قضائيا فريد من نوعه - بتغريم متهم 15 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتعذيب كلبين في الشارع أحدث بأحدهما كسر في قدم الكلب وجروح في وجهه بسبب التعدى عليه بـ"جروف حديد"، فأحدث به إصابات مبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، في الدعوى المقيدة برقم 606 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة.