السبت، 23 نوفمبر 2024 01:29 م

عشان نفهم.. إشكاليات إعلان الخصوم والمتقاضين.. انتشار وقائع التهاون في "ورقة التكليف بالحضور" وطمس بياناتها على يد المُحضرين.. النقض أقرت صحة الورقة ولو لم تشتمل على البيانات كاملة.. وتتصدى لأزمة إبطال "الورقة"

عشان نفهم.. إشكاليات إعلان الخصوم والمتقاضين.. انتشار وقائع التهاون في "ورقة التكليف بالحضور" وطمس بياناتها على يد المُحضرين.. النقض أقرت صحة الورقة ولو لم تشتمل على البيانات كاملة.. وتتصدى لأزمة إبطال "الورقة" محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 23 نوفمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

تعتبر ورقة التكليف بالحضور التي يحررها عضو النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات هي ألية احالة الدعوي إلي المحكمة وعلي ضوئها يتحدد النطاق العيني والشخصي للدعوي بحيث لا يجوز للمحكمة طبقا للمادة 307 إجراءات أن تدخل متهم جديد لم يرد اسمه فيها ولا أن تعاقبة عن واقعة مغايرة عن الواقعه المرسومة في تلك الورقة.

 

تحدث قانون الإجراءات الجنائية عن إعلان الخصوم ومواعيد إعلانهم سواء كان فى المخالفات أو الجنح، حيث يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبـ3 أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.   

 

ط

 

عشان نفهم.. إشكاليات إعلان الخصوم والمتقاضين

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ورقة التكليف بالحضور واعلانها، وإشكاليات التغاضى عن بعض البيانات، وموقف محكمة النقض منها، والخلط بين بيانات الورقة وإعلانات، حيث أوجب القانون ذكر بيانات معينة في ورقة التكليف بالحضور مثل بيان التهمة واسم المتهم ومواد العقاب كي يحاط المتهم علما بالإتهام، ثم يجري إعلان تلك الورقة للمتهم ويترتب علي عدم الإعلان أو بطلانه عدم إتصال المحكمة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

في البداية - يجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى، طبقا للمادة "233"، فيما نصت المادة "234" على: "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية، وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل إقامة للمتهم في مصر، ويعتبر المكان الذي وقعت به الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك" – وفقا لـ"فاروق". 

 

202307250246244624

 

انتشار وقائع التهاون في "ورقة التكليف بالحضور" وطمس بياناتها على يد المُحضرين

 

ويحق للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة، طبقا للمادة 236، فلقد نصت المادة 232 اجراءات علي أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة، ونصت المادة 233 يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة – الكلام لـ"فاروق".

 

 

ونصت المادة 234 علي أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك – هكذا يقول "فاروق".      

 

20220411030040040

                                                               

موقف محكمة النقض من ورقة التكليف بالحضور  

 

رغم أهمية ورقة التكليف بالحضور علي النحو المار ذكره إلا أن الواقع العملي يكشف تهاون ملحوظ بشأنها سواء من حيث تحريرها، وما يجب أن تتضمنه من بيانات أو إعلانها عن طريق المحضريين، ويبدي القضاء تسامح ملحوظ نحو هذا التهاون إزاء ضغط العمل علي أعضاء النيابة العامة ومنظومة المحضريين، إذ يتردد كثيرا في إبطال الورقة للعيب في بيانتها أو الخلل في الإعلان مع محاولة لي عنق النصوص تجنبا لبطلان الورقة، ومن ثم بطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها – طبقا لـ"فاروق" .                                                                                                                                                                         

 

التغاضى عن بعض البيانات  

 

على الرغم من أن القانون لم ينص سوى على بيانات معينة فى ورقة التكليف بالحضور مثل التهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، إلا أن اللزوم العقلى والمنطقى يستلزم ذكر بيانات أخرى على أساس أن الدال على اللزوم دال على لازمة مثل تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة معينة فى جلسة محددة لسماع الحكم ضده فى إتهام جنائي محدد فى الورقة تحديدا نافى للجهالة فى الشكل القانونى للتكليف من حيث مصدره وتاريخ صدوره والخصم الموجه له والقائم بتنفيذه بما يحقق للورقة ذاتيتها فى الإفصاح عن وظيفتها الحقيقية.

 

ططس

 

ولا شك كذلك فى أن كتابة تلك البيانات بطريقة مطموسة على نحو لا يمكن معه فك رموزها لا يحقق الغاية من الورقة، ومع ذلك جرى قضاء النقض على صحة الورقة ولو لم تشتمل على بيان الدائرة التى سوف تنظر الدعوى أو على البيانات الخاصة المتعلقة بالجريمة أو على نص مادة العقوبة وما أدخل عليها من تعديل.

 

رأى محكمة النقض في الخلط بين بيانات الورقة وإعلانات  

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 17135 لسنة 60 – جلسة 11 فبراير 1992 – والذى جاء في حيثياته: ظهر الخلط بين بيانات ورقة التكليف بالحضور واعلانها فى العديد من الاحكام اذ تقول النقض أنه من المقرر قانوناً أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها - وفقا للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية - بحضور المتهم في الجلسة بنفسه وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، ولما كان الطاعن قد حضر جلسات المحاكمة وحضر المدافع عنه دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منه أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه - لعدم بيان مواد القانون التى تنص علي العقوبة - الذى صححه حضوره جلسة المحاكمة، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم .   

 

دديي                                                  

 

تقدير مذهب النقض   

 

ويضيف "فاروق": قضاء النقض "محل نظر" إذ يخلط ما بين إجراءات إعلان ورقه التكليف بالحضور وبين البيانات التي يجب أن تتضمنها تلك الورقة لاسيما الاتهام ومواد القانون المنطبقة عليه والمطلوب معاقبة المتهم بها إذ بيانات الورقة أمر واعلانها أمر آخر وسقوط التمسك بالبطلان بالحضور في الجلسة ينصرف الي عيوب عملية الإعلان نفسها فحسب دون بطلان الورقة ذاتها لخلل في بيانتها، لاسيما وأن المشرع قصد من تلك البيانات وقوف المتهم علي التهمة قيدا ووصفا كي يتمكن من الدفاع عن نفسه.  

 

وتابع: كما أن عملية الإعلان لاحقة لتحرير عضو النياية العامة للورقة فلا يجبر الخلل في الإعلان بحضور المتهم ما أصاب عوار الورقة من بيانات استلزمها القانون، وإذا كان صحيحا أن حضور المتهم الجلسة المحددة لنظر الدعوى بناء على إعلانه بالتكليف بالحضور يصحح بطلان الإعلان لتحقق الغاية من الإعلان بالحضور فإن هذا الحضور لا يرفع العوار الذي أصاب بيانات الورقه من الخطأ أو الخلو من مواد العقوبة المطلوب الحكم بها على المتهم، لاسيما وأن تلك الورقة هي التي تحدد التهمة أمام المحكمة وعلى اعتبار أن الإتهام من البيانات الجوهرية الموصلة إلى محاكمة عادلة وهذه وظيفة المحكمة قبل الدفاع، وقد ألزم المشرع المحكمة في الماده 308 إجراءات تدارك الخطأ والسهو في عبارات الاتهام بغض النظر عن مسلك المتهم ودفاعه من الحضور من عدمه أو طلب ذلك أو السكوت عنه إذا الأمر يتعلق بالنظام العام وليس كما ظنت محكمة النقض بصالح الخصوم.   

 

الأكثر قراءة



print