الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:26 ص

عشان نفهم.. هل يسرى قانون العمل على العاملين بالمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة؟.. بعد تطبيق قانون الاستثمار الجديد أصبح قانون العمل "واجب التطبيق".. والمادة "45" حسمت النزاع.. والنقض تتصدى للأزمة

عشان نفهم.. هل يسرى قانون العمل على العاملين بالمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة؟.. بعد تطبيق قانون الاستثمار الجديد أصبح قانون العمل "واجب التطبيق".. والمادة "45" حسمت النزاع.. والنقض تتصدى للأزمة قانون العمل - أرشيفية
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

تعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية المميزة التي أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا لما لها من مردود ايجابى كبير على الأداء الاقتصادى للبلاد، حيث إن التشريعات المنظمة للمناطق الحرة، تُخضعها لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ولائحة نظام إدارة المناطق الحرة الصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم 39 لسنة 2019، وتشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

والمناطق الحرة هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفقاً لاحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، أما الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة، فهى مزاولة كافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء الصناعات التالية: 1- صناعات الخمور والمواد الكحولية، 2-صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.   

 

ججيي

 

هل يسرى قانون العمل على العاملين بالمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال: هل يسري قانون العمل على العاملين بالمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة؟ وهل يجوز شركات المناطق الحرة فصل العامل بدون توافر الحالات الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003؟ ففي العديد من التشريعات العربية لا تخضع الكوادر العاملة في المناطق الحرة إلى قانون العمل بشكل مباشر، حيث يتوفر في كل منطقة حرة هيئة أو سلطة تتمتع بقوانينها وأنظمتها الخاصة التي تطبق على الموظفين العاملين في نطاقها، ويكون لكل موظف يعمل في إحدى المناطق الحرة في الدولة عقد عمل يخضع للهيئة أو سلطة المنطقة الحرة المعنية، ويجب أن تكون الأحكام المنصوص عليها في عقد العمل متوافقة مع قانون العمل لكل دولة بشكل عام – بحسب الخبير المتخصص في الشأن العمالى والمحامى بالنقض مصطفى زكى.

 

في البداية – أولا: أما في القوانين المصرية فقبل تطبيق قانون الاستثمار الجديد قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار المصرى، فالمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 1997 واللائحة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار طبقا لنص المادة 43 من هذا القانون، وفي حالة عدم ورود نص خاص بهما يكون أثره خضوعها لقانون العمل 12 لسنة 2003 مستكملة بقواعد القانون المدنى على أنه لا يجوز تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003  فيما ورد فيه بشأن واجبات العمال وتأديبهم وما تضمنته من صور تجيز فصل العامل، وأن القانون الواحب التطبيق هو القانون المدنى بشأنها خاصة أنه لم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين – وفقا لـ"زكى". 

 

3

 

تصدى محكمة النقض للأزمة 

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي للأزمة في الطعن المقيد برقم 15122 لسنة 75 قضائية (الدوائر العمالية) – جلسة 2 ديسمبر 2007 – والذى جاء في حيثياته: مؤدى النص في المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997- المنطبق على واقعة النزاع - الواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التى تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مُستكملة بقواعد القانون المدنى.

 

وتضيف "المحكمة": عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التى تُجيز فصل العامل والتى أوردها كأمثلة لهذه الحالات، لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 19 سبتمبر 1992، وكان القانون رقم 8 لسنة 1977 سالف الإشارة إليه لم يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين، ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694 و695 من القانون المدنى، والتى تُجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة في القانون المدنى والإخطار السابق، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء.   

 

نقض

 

وتؤكد "المحكمة": لما كان ذلك - وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأً جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة قانونية لا تحكم النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون المدنى من عدمه يُبرر إنهاء خدمته من عدمه، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب.

 

طعن آخر لمحكمة النقض 

 

وفى طعن أخر لمحكمة النقض مُقيد برقم 3622 لسنة 80 قضائية (الدوائر العمالية) – جلسة 18 فبراير 2018 – جاء في حيثياته: مؤدی نص المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1998 المنطبق على واقعة الدعوى والواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة - هو خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مستكملة بقواعد القانون المدنی عدا ما ورد بشان واجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التي تجيز فصل العامل والتي أوردها كامثلة لهذه الحالات. 

 

وي

 

لما كان ذلك - وكان الحكم النهائي البات الصادر بين طرفي التداعي في الدعوى رقم 429 لسنة 2007 المؤيد بالاستئناف رقم 1787 لسنة 63 قضائية، قد قضى بأن النزاع الماثل لا يخضع لأحكام قانون العمل لكون الشركة الطاعنة إحدى شركات المناطق الحرة الخاضعة للقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وإن كان هذا القانون لا يتضمن نصا يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مبرر والتعويض إذ كان غير ذلك، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين، ولحظر تطبيق الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سالف الذكر .

 

وتضيف "المحكمة": فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694 و695 من القانون المدني، والتي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توافر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقا للقواعد العامة في القانون المدنى والإخطار السابق، فإذا ثبت عدم توافر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء، فان الحكم الابتدائی المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وطبق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته حجية حكم حائز لقوة الأمر المقضي فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجة هذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقا لأحكام القانون المدني يبرر إنهاء خدمته من عدمه. 

 

دديي

 

حكم ثالث لمحكمة النقض  

 

وفى طعن ثالث لمحكمة النقض مُقيد برقم 640 لسنة 70 قضائية، جاء في حيثياته: الشركات المنشأة فى المناطق الحرة العامة باعتبارها إحدى شركات القطاع الخاص طبقًا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 عدم خضوعها لأحكام ق 113 لسنة 1958 ومادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل المادة 43 ق 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، تعويض العامل عن مهلة الإخطار أو عن الفصل التعسفى. خضوعه لأحكام القانون المدنى أثره يكون وجوب تعويض العامل فى الحالتين، وقضاء الحكم المطعون فيه باعتبار إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً تعسفيًا بالتطبيق لنص المادة الأخيرة ودون إعمال حكم المادة 695 مدنى يُعد خطأ.

 

واستطردت: إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه: "لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل"، وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع الخاص طبقًا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 وتخضع بالتالى لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكملة بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل. 

 

55

 

وتابعت: وإذ كانت أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص فى خصوص تعويض العامل عن مهلة الإخطار بإنهاء العقد أو تعويضه عن الفصل التعسفى ولم يرد فى خصوصهما أى نص آخر فى قانون العمل، فإنه يتعين الرجوع فى شأنهما إلى أحكام القانون المدنى التى أجازت فى المادة 695 منه للعامل مطالبة رب العمل بالتعويض فى الحالتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً تعسفيًا بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ودون أن يعمل حكم المادة 695 من القانون المدنى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

 

ثانيا: بعد تطبيق قانون الاستثمار الجديد

 

وفى الأخير يؤكد "زكى": قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار أصبح قانون العمل هو واجب التطبيق، أبرزها مادة "45": "لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1985 بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة، وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حداً أدنى لما يجوز الاتفاق عليه فى عقود العمل الفردية أو الجماعية، التى تبرم  مع العاملين فى المشروعات المرخص لها بالعمل فى هذه المناطق، وتضع المشروعات فى المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها، وتقدمها للرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.  

 

2
 

464325222_10232595884616137_6730797104775443021_n

محكمة النقض وقانون العمل والمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة 1

464239435_10232595886536185_9096092565971176329_n
 
محكمة النقض وقانون العمل والمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة 2
464277128_10232595885696164_1083842848852338309_n
 
محكمة النقض وقانون العمل والمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة  3 
 
464310755_10232595884896144_1955800393953809483_n
 
محكمة النقض وقانون العمل والمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة 4 
 
ططيي
 
الخبير المتخصص في الشأن العمالى والمحامى بالنقض مصطفى زكى

 

موضوعات متعلقة :

لملايين العمال.. معنى الحكم للعامل بأن يُصرف له مستحقاته؟.. محكمة النقض فسرت المستحقات بأنها "الأجر الشامل" للعامل عن فترة منعه من العمل.. بمعنى من تاريخ منعه حتى عودته للعمل.. قد تصل لسنوات وهو في البيت

لملايين العمال والموظفين.. حكم قضائى يلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاش مبكر ومتجمده لعامل.. واستندت على تعدى "العامل" مدة الاشتراك فى التأمين المقررة قانونًا بمقدار 240 شهرًا

لملايين العمال والموظفين.. حكم قضائى بسقوط الحق فى عرض النزاع على المحكمة لمُضى الموعد المقرر.. الحيثيات تستند على نص المادة 70 من قانون العمل.. والمحكمة تتصدى لثغرة الـ66 يومًا الخاصة بالتقادم

لملايين العمال والموظفين.. اتهام عامل في إحدى القضايا وحبسه.. والشركة تصدر قرار بوقفه عن العمل لحين الفصل في القضية.. والمحكمة تبرئه.. والشركة ترفض عودته لعمله رغم البراءة.. و"الاستئناف" تنصفه وتقضى بعودته

لملايين العمال والموظفين.. 11 قاضيًا بالهيئة العامة لـ"النقض" يتصدون لتضارب الأحكام بشأن "دعوى رصيد الإجازات".. ويؤكدون: 100 ألف جنيه الحد الأدنى لرفع الدعوى.. والعدول عن الأحكام السابقة بأنها غير محددة القيمة


print