الخميس، 14 نوفمبر 2024 05:14 ص

(خاص).. مسلسل الإيجار القديم في الحلقات الأخيرة بعد حكم المحكمة الدستورية.. ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الوثيقة الإيجارية لـ"المُلاك".. الزيادة الإيجارية الحد الأدني الأجرة الشهرية 2000 للأماكن الشعبية

(خاص)..  مسلسل الإيجار القديم في الحلقات الأخيرة بعد حكم المحكمة الدستورية.. ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الوثيقة الإيجارية لـ"المُلاك".. الزيادة الإيجارية الحد الأدني الأجرة الشهرية 2000 للأماكن الشعبية قانون الايجار القديم - أرشيفية
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 09:00 م
كتب علاء رضوان

>> وثيقة قانون الايجار القديم تبدأ في الفترة الانتقالية الي الحد الادني الأجرة الشهرية 2000 جنيه للأماكن الشعبية

 

>> والأماكن المتوسطة  4000 جنيه

 

>>والأماكن الرقية 8000 جنيه 

 

>>وتزاد كل سنة 20% لمدة سنتين وبعد ذلك تكون العلاقة حرة  

 

 

في تطور سريع ومفاجئ أنتهى المؤجرين (المُلاك) من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم، تحت عنوان "الوثيقة القانونية للمؤجرين"، والتي من المُقرر إرسال نسخة منها لمجلس النواب بشأنه النقاشات والمقترحات لسرعة تعديلات قانون الايجار بعد صدور الحكم (التاريخى) للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو الطعن المُقيد برقم 24 لسنة 20 دستورية.

 

"الوثيقة" مضافا لها مذكرة إيضاحية لمشروع القانون تتضمن شرحا تفصيليا وتوضيحيا لكيفية تطبيق مواد مشروع القانون حال الاعتماد عليه في التعديلات المرتقبة، ونصت مذكرة المؤجرين التي قام على إعدادها: "رأفت فرج شفيق، المحامي بالنقض، وفرج محمد، وإبراهيم لوقا، والدكتور محمد سالمان، والمستشار كمال يونس، ومصطفى أحمد عبدالرحمن، وتضمنت الوثيقة "الجذور، والأبعاد، ورؤى للحل".

 

20240204124108418

 

وذكرت "المذكرة الإيضاحية للوثيقة":يمثل قانون الايجارات القديم مشكلة كبرى تواجه المشرع، وكيفية حلها فى اطار السلم الاجتماعى، وتعود جذور المشكلة للقرن الماضى وتحديدا منذ عام 1920، حيث تدخل المشرع فى العلاقة الايجارية لطرف على حساب طرف آخر، مما زاد المشكلة تعقيدا، ظلت تعانى الدولة منه إلى الآن، ورغم أن هذا القانون كان استثنائيا فرضته ظروف معينة فى زمن معين، فإن الامر الأن اختلف اختلافا جوهريا، مما أوجب تعديله و إلغاءه، وهو أمر قد قررته أحكام المحكمة الدستورية حيث نصت على وجوب النظر فيه وتعديله من فترة لأخرى حسب المقتضيات .

 

وبحسب "المذكرة الإيضاحية للوثيقة": ولأن الدستور نص على حماية الملكية الخاصة، فإن ملاك العقارات القديمة متمسكون بنص الدستور، وما أوردته المحكمة الدستورية بضرورة التعديل، حيث أن تلك الوثيقة تمثل سردا تاريخيا لجذور المشكلة، ونصوص القوانين التى تقف حجرة عثرة أمام طرف أوجب الدستور حمايته، كما أن بها مقترحا لحل تلك الازمة التى باتت تؤرق عددا كبيرا من ملاك العقارات وتفقد الدولة موردا ماليا كبيرا وهى فى أشد الحاجة إليه، ويمثل الحل الأمثل لها فى زيادة تدريجية فى القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية وبعدها تطبق نصوص القانون المدنى، و ليصبح قانون الايجارات بمصر قانونا واحدا . 

 

82662

 

ووفقا لـ "المذكرة الإيضاحية للوثيقة": لما كان حق الملكية يرتكز على عناصر أساسية هي  :

 1-حق الاستعمال  وهو استعمال المالك للمال المملوك فيما خصص له ٠

2-حق الاستغلال وهو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيئ المملوك كالتأجير ٠

3-حق  التصرف  الذي يعطي المالك الحق في التصرف المادي والقانوني في منافع الشيئ وفي رقبته  ٠

 

وأوضحت: "المذكرة الإيضاحية للوثيقة": ومن الحقوق التي تنبثق عن حق الملكية هو حق مالك العقار في استغلال ملكه على النحو الذي يراه محققا لمصالحه دون أن تفرض على هذا الحق قيود تخرج حق الملكية عن مضمونه وتجعله عبئا على المالك مما يترتب عليه تعطيل الملكية الخاصة عن أداء دورها في الحياة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية، لذلك نصت الدساتير المتعاقبة على أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنتزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون ٠ 

 

المباني

 

ولما كان الأصل في العلاقة الإيجارية أنها تتم وفقا لاتفاق طرفيها  - المالك والمستأجر  - طبقا للشروط والضوابط التي يرتضيها الطرفين وتكون هذه الشروط هي القانون الواجب التطبيق على عقد الإيجار دون تدخل من الدولة أو الغير وأن تنتهي العلاقة بنهاية المدة المتفق عليها في العقد إلا أن الدولة تدخلت بشكل استثنائي في العلاقة بين المالك والمستأجر – الكلام لـ" المذكرة الإيضاحية للوثيقة" ٠

 

أولا: نبذة تاريخية عن مشكلة الإيجارات:

 

تدخلت الدولة لأول مرة في العلاقة بين المالك والمستأجر عقب الحرب العالمية الأولى، وذلك بسن قانون بتحديد القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر وكان هذا القيد الأول على العلاقة بين المالك والمستأجر كالتالى:

 

• إبان الحرب العالمية الثانية حدثت أزمة إسكان في المجتمع، مما أملى على المشرع المصري التدخل لتقرير قواعد تواجه الخلل الذي حدث في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الإجتماعية منذ الحرب العالمية الثانية وكلن تجاهلها يؤدي إلى تشريد ألوف من الأسر من مأواها، مما يؤدي إلى انهيار بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئات المجتمع ويهدر مبدأ التضامن الإجتماعي الأمر الذي دعا المشرع المصري إلى تبني قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بإصدار تشريعات استثنائية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للضرورة التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية ٠

 

•ثم أعقب ذلك صدور عدة تشريعات استثنائية بتخفيض القيمة الإيجارية حتى أصبحت لا تناسب الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية ٠ 

 

ططسسسس

 

ثانيا: زوال أسباب التشريعات الاستثنائية:  

 

لما كانت الضرورة تقدر بقدرها والاستثناء يطبق في أضيق الحدود التي استدعت الاستثناء حتى زوال سبب الاستثناء وقد زال سبب الاستثناء الذي دعا المشرع لتبني قاعدة امتداد عقد الإيجار وذلك عندما أصدر المشرع المصري القانون رقم ٤ لسنة 1996 بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الناشئة بعد نشر القانون السالف في الجريدة الرسمية ٠

 

إلا أنه رغم زوال الضرورة التي دعت المشرع لتبني قاعدة امتداد عقد الإيجار إلا أنه أبقى على التشريعات السابقة دون تعديل الأمر الذي أدى إلى إثارة الحقد والكراهية بين فئات المجتمع المصري من الملاك تجاه المستأجرين في الإيجار القديم مما يؤدي لإهدار مبدأ التضامن الإجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ويخل بالحماية المقررة للملكية الخاصة وينال من حرية التعاقد باعتبارها فرعا من الحرية الشخصية ٠ 

 

110872

 

فضلا عن إخلاله بمبدأ المساواة بين المؤجرين قبل القانون 4 لسنة 1996 والمؤجرين بعده وكذلك المستأجرين قبل القانون السالف وبعده رغم أن العلاقة بين المالك والمستأجر مصدرها عقد الإيجار مخالفا بذلك الأحكام الواردة في المواد 2، 4 ،8، 9، 33، 35، 53 ،54 ، 92 من الدستور المصري.

 

ثالثا: إهدار المال العام والثروة العقارية:  

 

الإيجار القديم بهذه الصورة يفرض قيود على الملكية، مما يخرج حق الملكية عن مضمونه وجعله عبئا على المالك، مما ترتب عليه تعطيل الملكية الخاصة عن أداء دورها في الحياة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية فالإيجار القديم أصبح عبئا على المالك الذي لا يجد سكنا لابنه أو لحفيده في أملاكه نتيجة امتداد الإيجار القديم لإبن المستأجر وحفيد المستأجر وتوجد حوالي 2 مليون وحدة مغلقة لتدني القيمة الإيجارية التي تكاد تكون منعدمة لا قيمة لها معطلا الملكية عن أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي في التنمية وزيادة موارد الدولة وهو ما يترتب عليه إهدار المال العام والثروة العقارية على النحو الآتي: 

 

ةةس

 

1– وحدات الإيجار القديم ملك أشخاص طبيعيين وجهات حكومية ومن ثم فإن القيمة الإيجارية الثابتة في السكني والمتدنية في غير السكني رغم ما طرأ عليها من زيادات فإنها أقل كثيرا من القيمة الإيجارية الحقيقية لهذه الوحدات ما يؤدي لإهدار المال العام فضلا أنه يترتب عليه أن المالك يدعم المستأجر دون وجه حق وهذا عدوان على الملكية الخاصة للأفراد وعدوان على المال العام ٠

 

2– يترتب على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ارتفاع القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم للقيم السوقية الأمر الذي يؤدي لتعاظم إيرادات الخزانة العامة نتيجة الرسوم والضرائب المقررة على الإيجار المتمثل في الضرائب العقارية وضريبة الثروة العقارية وغيرها من الرسوم وتقدر بمبلغ يزيد عن 50 مليار جنيه سنويا ومن ثم فإن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يؤدي لوقف إهدار المال العام ويعيد الملكية لأداء دورها في الحياة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية  ٠

 

غغس

 

رابعا : خلو الرجل :  

 

يرتكن المستأجرون أنهم دفعوا مبالغ مالية للمالك قبل بداية التعاقد والمعروفة باسم ( خلو الرجل  ) وفي حقيقة الأمر أن خلو الرجل اختراع المستأجرين وليس الملاك وصورته أن يأتي مستأجر ويدفع لمستأجر آخر مبلغ من المال ليحل محله دون أن يستفيد المالك من هذا الأمر ثم تطور الأمر لإغراء المالك بالتأجير أن يتم عرض مبلغ خلو الرجل من أجل تأجير الوحدة إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلا حتى قام المشرع بتأثيم الخلو وجعله جريمة يعاقب عليها المالك الذي يتقاضى مبلغ الخلو وذلك بموجب المادة 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الأمر الذي يدحض دعاوى الحصول على مبلغ الخلو التي لا يعلم أبناء المستأجر وأحفاده قيمتها إن كان ذلك صحيحا ٠

 

وحيث أن ملاك تلك العقارات يشعرون وكأنه تم تقديم عقاراتهم قربانا على مائدة الانتقام وأنهم من الخارجين عن القانون الذي يحتاجون إصلاح وتهذيب وتأديب فبدل نعمة الله التي أنعم بها على الملاك إلى نقمة وابتلاء نتيجة لهزلية القيم الإيجارية مع طول استمرارية العقد فتشريعات الإيجار القديم الاستثنائية اقتضتها ظروفا معينة انتهت وأصبحت الأحوال مواتية لخروج القانون من طبيعته الاستثنائية ورده للقواعد العامة في القانون المدني وخاصة أن ملاك تلك العقارات يعيشون بين مطرقة شظف العيش وقلة المال وفقدان ممتلكاتهم نتيجة انهيار العقارات لغياب الصيانة وسندان التضخم،  وأن أزمة الإسكان لم تعرف طريقها لمصر إلا بعد صدور عدة قوانين استثنائية تعلقت بإيجارات المساكن انفرجت كلها تحت ما يمكن تسميته الآن قانون الإيجار القديم فلمصلحة من يستمر قانون نشر الكراهية بين الناس وقضى على السلم الاجتماعى وسمح لثقافة الاختلاس والإستيلاء المتعمد على الملكية الفردية بالتفشي في أركان المجتمع لمصلحة من يستمر قانون هو في حقيقته غريب وشاذ ضد كل ما له علاقة بالمنطق- هكذا تقول "المذكرة الإيضاحية للوثيقة"٠

 

ظظس

 

ولن يخرج حل تلك المشكلة إلا باتباع نفس الطريقة التي حلت بها مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية وياك قانون تحرير العلاقة للشخصيات الاعتبارية لغير أغراض السكنى ويجب أن يشمل الحل الأماكن المعدة لأغراض السكنى ولغير أغراض السكنى بوضع فترة انتقالية يتم خلالها زيادة القيم الإيجارية الهزلية ويتم في نهايتها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر واخضاع العلاقة للاحكام العامة في القانون المدني٠

 

بناء على ذلك:

 

فإن الأمر يستوجب إلغاء تشريعات الإيجار الاستثنائية  ( الإيجار القديم  ) وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حتى تحرر الملكية الخاصة من القيود التي فرضت عليها وتعود لأداء دورها في الحياة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية ووقف إهدار المال العام ٠ 

 

ططس

 

لذلك:

 

فإن ملاك العقارات القديمة يتقدمون بهذه الوثيقة متضمنة اقتراح بمشروع قانون لتعديل قوانين الإيجار الاستثنائية وذلك على النحو الآتي :

 

المادة الأولى:

 

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ٠

 

المادة الثانية:

 

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنهتي مدة عقد الإيجار من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو التالي  :

1– الأماكن المؤجرة لغيرغراض السكني خلال سنة ٠

2– الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى خلال ثلاث سنوات ٠

3– الأماكن المغلقة لأكثر من ثلاث سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الايجار لوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية يتم إخلائها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون ٠

 

ملحوظة: في جميع الأحوال تنتهي عقود الإيجار بقوة القانون ويتم إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك ٠ 

 

ززء

 

المادة الثالثة: 

 

ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى النحو الآتي  :

1– مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

2– مائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961. 

3– خمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.

4– خمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.  

 

ملحوظة: وفي جميع الأحوال لاتقل الأجرة عن 2000 جنيه شهريا كحد أدنى للاماكن الشعبية والأماكن المتوسطة 4000 والأماكن الرقية 8000، وتسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20 % سنويا من آخر الأجرة مستحقة ٠

 

-أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى تزيد الأجرة عشرون مثل الأجرة القانونية الحالية ٠ 

 

حححس

 

المادة الرابعة:

 

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدد المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون فإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة يتقدم المالك أو المؤجر بحسب الأحوال بطلب لقاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار للأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتصى ٠

 

المادة الخامسة: 

 

استثناء من أحكام القانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته للمالك الحق في أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم لإخلاء واستلام وإعادة بناءه بذات عدد الطوابق العقارات الايلة للسقوط أو المتهالكة أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنها أو تمثل خطورة داهمة ٠

 

ء

 

المادة السادسة:

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره والغاء كل حكم يخالف ذلك ٠ 

 

مذكرة إيضاحية لمشروع القانون:

 

تنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".

 

ولما كانت تلك الفقرة تلحق اضرارا بمالكي العقارات المؤجرة، وبالتالي حفاظا على حق الملكية الخاصة التي حصنها الدستور والقانون وعدم إلحاق أضرار بالمستأجر ليتدبر  أموره  وتوفيق أوضاعه وحفاظا على التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية، وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز الثلاث سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمشغولة والمستغلة فعليا، وبمدة سنة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وهي مدة تتسم بالمعقولية وخلال هذه الفترات الإنتقالية تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التي تلحق بمالكي العقارات المؤجرة وحفاظا على الأسرة  المصرية والأنشطة التجارية من الإخلاء الفوري كانت تلك الفترة الانتقالية ليتدبر المستاجر اموره وتوفيق أوضاعه وللأماكن المغلقة لأكثر من ثلاث سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية يتم إخلائها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون ٠

 

ملحوظة: وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ اي اجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة  ٠ 

 

 

images

 

حيث نصت المادة الأولى من المشروع:

 

سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1981 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها وعدم سريان القانون على الأماكن التي يحكمها القانون 4 لسنة 1996.

 

كما تضمنت المادة الثانية من المشروع:

 

حكما انتقاليا يتعلق بامتداد عقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ آية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمدة ثلاث سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمشغولة والمستغلة فعليا وبمدة سنة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، أما الأماكن المغلقة لأكثر من ثلاث سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الايجار لوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية والتي يمكن اثباتها بكافة طرق الإثبات يتم إخلائها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون ٠

 

كما تناولت المادة الثالثة من المشروع:

 

مراعاة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن التي تسري عليها أحكامه من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكام:

أولا : بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى: تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لاغراض السكن المحكوم بقوانين ايجار الاماكن بواقع الزيادة الموضحة بذات المادة علي القيمة الواردة والثابتة بعقد الايجار أو بحكم قضائى

1– مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

 

2– مائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.

 

3– خمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.

 

4– خمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.

 

 

ملحوظة: وفي جميع الأحوال لاتقل الأجرة عن 2000 جنيه شهريا كحد أدنى للاماكن الشعبية والأماكن المتوسطة 4000 والأماكن الراقية 8000، وتسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة ٠

 

ثانيا :بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى:

 

تتحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع عشرون مثل لآخر أجرة قانونية طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 وكذا القانون رقم 14 لسنة 2001.

 

كما تضمنت المادة الرابعة من المشروع

 

إلتزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع كما أوردت المادة الرابعة حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث اعملت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار كما لم تحرم المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة في انتهاء الفترة الإنتقالية المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون وحقه في طلب أي تعويضات أخري إذا كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة ٠

 

وتضمنت المادة الخامسة من المشروع 

 

حق مالك العقار الايل للسقوط أو المتهالك أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنه أو يمثل خطورة داهمة التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم لإخلاء العقار بقوة القانون وتسليمه للمالك لهدمه وإعادة بنائه مرة أخرى بذات عدد الطوابق وتستثنى هذه المادة من القانون رقم 119 لسنة  2008 وتعديلاته ويتم تنفيذه بالقوة الجبرية فور صدوره وذلك مراعاة لحق المالك في استرداد العقار الذي يملكه والذي تهالك مع مر الزمن والعقود جراء عدم الصيانة لتدني القيمة الإيجارية كتعويض عما تكبده من أضرار من قوانين الإيجار المتعاقبة وحفاظا على الملكية الخاصة التي حصنها الدستور والقانون ومراعاة للحفاظ على الأرواح والممتلكات للقاطنين بالعقار ٠

 

كما تضمنت المادة السادسة من المشروع  

 

تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وإلغاء ما يخالف ذلك من أحكام أو قوانين أخرى ٠

 

 

 

466123066_3833004363617249_5175521708979878145_n
 
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الوثيقة الإيجارية لـ"المُلاك" 
 
466301531_3833004156950603_7157412559545093582_n
 
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الوثيقة الإيجارية لـ"المُلاك" 
466374216_3833004010283951_2709990931434800398_n
 
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الوثيقة الإيجارية لـ"المُلاك"
466421365_3833004056950613_3458101091888807337_n
 
 
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الوثيقة الإيجارية لـ"المُلاك"

 

466470641_3833004210283931_2422425565085263035_n
 
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الوثيقة الإيجارية لـ"المُلاك"

 

466489563_3833004333617252_7303618172603141150_n
 
 

 

466545886_3833003856950633_7997732726344006597_n
 
466628153_3833004096950609_8507836563542014096_n
 
 
466632167_3833004266950592_7101080176290004317_n
 
 
 

 

 

موضوعات متعلقة :

بعد حكم الدستورية العليا بتعديل القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر.. ماذا بعد؟.. سرعة إصدار قانون خلال 7 أشهر.. تشكيل لجان تشرف على تحديد القيمة الإيجارية المنصفة.. الأخذ فى الاعتبار الحالة المادية للمستأجر

المحكمة الدستورية تحسم نزاعات الإيجار.. 17 حكمًا للمحكمة الدستورية تكشف تطور مراحل قانون الإيجار القديم.. الأبرز عدم دستورية ثبات القيمة الايجارية.. التصدى للأشخاص الاعتبارية.. وتقليص قوانين الإيجار وتضيقها

النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية القيمة الإيجارية.. صدر فى 14 صفحة.. حافظ على مبدأ "الامتداد القانونى للعقد".. ووصف ثبات قيمة الأجرة بـ"العدوان".. ومهلة 8 أشهر لإصدار تشريع جديد

(مستند).. الدستورية العليا بشأن ثبات القيمة الإيجارية: المشرع منح ميزة استثنائية للمستأجر تخالف الشريعة الإسلامية بعدم "زيادة الأجرة".. وتخل بمبدأ التضامن الاجتماعى وتهدر الحق.. و14 صفحة تكشف الأسباب كاملة


print