لازالت ردود الأفعال في الشارع المصرى مستمرة حول الحكم التاريخى الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد مرور 43 سنة من عدم المساس بقانون الإيجار (السكنى).
ومع استمرار صدور الأحكام الدستورية من المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يتجدد الحديث حول أزمة قانون الإيجار القديم التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين، حيث إن المشرع المصرى من أوائل المشرعين فى المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغا بتلك النوعية من القوانين، باعتبارها أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أفراد المجتمع سواء مؤجرين أو مستأجرين، ومن المتوقع قريباً أن يستكمل المشرع ما ابتدأه من صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بتعديل قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية وأن يتفرغ إلى الأمر الأكثر تعقيداً وهو الجانب الخاص بالأشخاص الطبيعية.
مراحل تطور الأحكام الدستورية لقوانين الإيجارات القديمة فى مصر
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مراحل تطور الأحكام الدستورية لقوانين الإيجارات القديمة فى مصر، حيث تعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر، فى الوقت الذى لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروع القانون، وفى هذا الإطار فإن المحكمة الدستورية العليا هى محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولذلك فهى تقضى وفق الدستور فى نصوص القوانين ومدى تطابقها مع الدستور المصرى المستند إلى الشريعة الإسلامية – بحسب شريف عبد السلام الجعار، المحامى بالنقض ورئيس اتحاد مستأجرى مصر.
في البداية - الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد مرور 43 سنة من عدم المساس بقانون الإيجار (السكنى)، كما أعطى الحق في تعديل القيمة الإيجارية بين الطرفين بشروط وضوابط، فقد أقر وأكد على قاعدة الامتداد القانوني للمستأجر بمعنى لا طرد ولا إخلاء – وفقا لـ"الجعار".
"الدستورية العليا" تقتحم ملف الإيجار القديم
المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها قالت إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية – الكلام لـ"الجعار".
استندت المحكمة في حيثياتها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي" فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية – طبقا لـ"الجعار".
الدستورية العليا: ثبات القيمة الإيجارية للمستأجرين بـ"العدوان" على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية
وأكدت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، وضرورة إحداث توازن فى التشريع بإعتبار أنه لا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا، وأن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء – وفقا لـ"المحكمة".
وتضيف: "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
نائب رئيس المحكمة: يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات
من جانبه، ذكر المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ويؤكد "غنيم": بالتالي فإنه يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.
شريف عبد السلام الجعار، المحامى بالنقض ورئيس اتحاد مستأجرى مصر
الدستورية العليا قلصت قوانين الإيجار القديم وضيقتها
هناك العديد من الأحكام الدستورية التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا التي صدرت لتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وسنذكر منها 17 حكما – لاحقا - ليكون غيضا من فيض، لأنه من الصعوبة بمكان ذكر جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وتدوينها في موضوع صحفى لكتابتها فهى تستحق كتاب لذكرها، وحينما نلقى الضوء على قوانين الإيجارات القديمة فى مصر سنجد أن المحكمة الدستورية العليا قد قلصت هذه القوانين وضيقتها لكى تصبح قوانين دستورية أصيلة بعدة أحكام أبرزها مثلا بخصوص المدة وإمتداد العقد منها أنها فى بادئ الأمر قد تعرضت للمادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 والخاصة بالإمتداد القانونى لورثة المستأجر الأصلى – هكذا يقول الـ"الجعار".
فقد تصدت المحكمة الدستورية لهذا الإمتداد وجعلته يتوافق مع الدستور وفق الشريعة الإسلامية وفق المادة الثانية من الدستور المصرى، وبدأت بالحكم فى الدعوى رقم 6 لسنة 9 قضائية بجلية 18 مارس 1995 بعدم دستورية الإمتداد للأقارب بالمصاهرة، لأن العقد كان يمتد لأقارب المصاهرة، وهذا الحكم كان يحدد الامتداد فى حالة ترك المستأجر الأصلى للعين، فلو تركها وكان مقيم معه اصهاره يمتد لهم العقد، ولم يتعرض لحالة الوفاة، فلذلك لحقته بحكم فى الدعوى رقم 3 لسنة 18 قضائية – جلسة 4 يناير 1997 لكى تلغى الامتداد للمصاهرة فى حالة الوفاة أو الترك، وهذه الأحكام كانت لم تتعرض لدرجة القرابة، لذالك صدر بعدها الحكم رقم 116 لسنة 18 قضائية – جلسة 2 أغسطس 1997 لكى يحدد الذين يستفيدون بالامتداد من أقارب النسب فقط وقصر الامتداد على 3 فئات فقط وهم – الكلام لـ"الجعار":
1- الأبناء.
2- الأزواج.
3- الوالدين.
ملحوظة: وحتى الدرجة الثالثة ممن يقيمون مع المستأجر الأصلى مدة سنة قبل الوفاة أو الترك.
المحكمة الدستورية العليا تتصدى لامتداد عقد الإيجار حتى الدرجة الثالثة
لكن جملة هذه الأحكام تركت الامتداد حتى الدرجة الثالثة، فتصدت المحكمة الدستورية فى حكمها الشهير رقم 70 لسنة 18 قضائية الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2002 لكى تجعل الامتداد مقتصرا على جيل واحد فقط، وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها شارحة العله من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بأن الأصل فى عقد الإيجار هو أن رب الأسرة حينما إستأجر الشقة السكنية كان يبرم عقد الإيجار له ولأسرته، وفى هذا كانت العله من الإمتداد وعللت المحكمة الأمر على أن جعلت عقد الإيجار محدد المدة بجيل واحد فقط من ورثه المستأجر الأصلى له بداية محددة بتاريخ ميلاده وواقعة أنتهاء العقد محدد بتاريخ وفاته، وهذا للجيل الأول من أقارب النسب بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو الترك –وفقا لـ"الجعار".
الدستورية العليا تتصدى لامتداد العقد للأشخاص الاعتبارية
وأصبح العقد على هذه الحالة محدد المدة أى له مدة تحكمه، وينتهى العقد بانتهائها ومتوافق مع الدستور والشريعة الإسلامية بالنسبة للأشخاص الطبيعية، ثم توالت السنين حتى رأت المحكمة الدستورية أن تخرج الأشخاص الاعتبارية من الامتداد، حيث إن الشخص الإعتبارى ليس له وارث تتحدد به مدة العقد، لذلك قضت فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية – جلسة 5 مايو 2018 بعدم دستورية الإمتداد للأشخاص الإعتبارية، وأكدت في حيثيات حكمها على الإمتداد للأشخاص الطبيعية، وناضلنا كثيرا فى توعية المستفيدين من هذا الحكم، وقدمنا مذكرة تفصيلية لمجلس النواب بشرح الحكم وتفاصيله حتى صدر قانون رقم 10 لسنة 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، وحدد لهم مدة 5 سنوات لانتهاء العقد من تاريخ صدور القانون، وكان من أفضل واجرأ القوانين التى صدرت من مجلس النواب فى 2020 - طبقا لـ"الجعار".
رئيس اتحاد مستأجرى مصر يذكر 17 حكما دستوريا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر
وفى قراءة للأحكام الدستورية الصادرة فى هذا الملف، فإن حكم 2002 يقضى بأن من استفاد بالامتداد لا يمكنه الاستفادة مرة أخرى أى الامتداد للجيل واحد فى عقد الإيجار من المستأجر إلى أول طبقة من زوجته أو أبنائه، وذلك فى شأن المادة 69 من قانون إيجار الأماكن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، كما أن أحكام الدستورية العديدة تفيد بأنه لا يمتد إلا لطبقة واحدة وهذا هو القيد الرئيسى، وذلك فيما يخص الأماكن المستأجرة للسكن بينما حكم الدستورية لغير الغرض السكنى والأشخاص الاعتبارية، فقد قضى بعدم دستورية الامتداد المطلق، حيث إن القوانين في حقيقة الأمر لا تسعى لتحقيق الرضاء الكامل بينما تحقيق مصلحة عامة ولكن لابد وأن تزيل الإجحاف قدر الإمكان.
ماذا عن الوحدات المغلقة؟
والمحكمة الدستورية بدأت فى التصدى لنصوص قانون الإيجار القديم منذ 1995 ومن ثم يتم تعديل هذا القانون بموجب هذه الأحكام منذ منتصف التسعينات، والقول بأنه "لم يطرأ عليه أى تعديل فهى"، مقولة خاطئة وعملت أحكام المحكمة للوصول بالعلاقة التعاقدية الإيجارية إلى الحد الأدنى للشروط فى التعاقدات بالقانون المدنى، وتم تقليص كافة الضمانات التى كانت يقررها القانون للمستأجر والتى كانت تعطى حتى أقارب الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة وقصرت الامتداد على الأسرة فقط، وأما عن الوحدات المغلقة، فقد أكد أن قانون الإيجار القديم يشير إلى أن المستأجر يترك العين تركا نهائيا، والمؤجر عليه إثبات ويقيم دعوى لترك العين نهائيا، حيث أن إخلاء تلك الوحدات يصطدم مع النص الدستورى والذى يؤكد عدم إخلاء أحد من مسكنه إلا بحكم قضائى.
وفي نوفمبر 2002 صدر حكم خاص بالإيجار السكني، بامتداد مقرر لمدة واحدة لأسرة المستأجر الأصلي ولوالديه بشرط الإقامة السابقة مع المستأجر الأصلي، بينما التجاري فقد صدر في 1997 ما يقضى بعدم دستورية استمرار لا نهائية العقد التجاري وبناء عليه صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 والذي نفذ الحكم الدستوري وقصر الامتداد لمرة واحدة لورثة المستأجر الأصلي ووزان بين حقوق المالك والمستأجر، وقصر الامتداد لمرة واحدة لورثة المستأجر وأقر بزيادات القيم الإيجارية تعويضا للمالك، وهذا ما قررته المحكمة الدستورية في 2002 و2004 وقضت بدستوريته.
أحكام "الدستورية" حصنت المراكز القانونية للتجاري الطبيعي
إن أحكام "الدستورية" حصنت المراكز القانونية للتجاري الطبيعي، بينما التجاري للأشخاص الاعتبارية، ففي عام 2018 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها الخاص بالأشخاص الاعتبارية وقررت أن طبيعة الشخصية الاعتبارية يصعب بطبيعته تحديد مدته وقضت بإنهاء هذه العقود، وهو ما صدر بشأنه مؤخرا القانون الصادر عن البرلمان بشأن الأشخاص الاعتبارية والذى أعطى مدة توفيق أوضاع 5 سنوات، وما تم استعراضه من أحكام هى الأبرز والعبرة فى أى مقترح قيد الدراسة لابد وأن يكون لمجموع الأحكام الدستورية الصادرة ولا يجوز خروجه عن مقتضاها أو نطاق الحكم الدستورى زيادة أو نقصانا ولا يجوز أن تكون مغايرة لتلك الأحكام طبقا لنص المادة 195 من الدستور.
وجاءت الأحكام الـ17 كالتالى وفقا لـ"الجعار":
1- الحكم في القضية رقم 5 لسنة 3 قضائية دستورية طعنا على المادة 13 من قانون 52 لسنة 1969 بتاريخ 29 يونيه 1974، وتم القضاء فيها برفض الدعوى، وكان هذا الطعن خاص بلجان تحديد الأجرة حيث كانت المادة 13 المطعون عليها تخول الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية، وكان الطاعن يطعن بعدم دستورية نظر هذه التظلمات أمام المحكمة العادية، ويجب الطعن عليها أمام القضاء الإدارى، وتم رفض الدعوى.
2- الحكم في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية دستورية بتاريخ 14 مارس 1992 طعنا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون 136 لسنة 1981 حيث قال الطاعن أن هذه المادة تخالف المادة الثانية من الدستور المصرى، ولكن كان الرد من المحكمة برفض الدعوى، حيث إن الملكية الخاصة لا يجوز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وهى ليست مطلقة.
3- الحكم في القضية رقم 22 لسنة 12 قضائية دستورية بتاريخ أول يناير 1994 طعنا على نص الفقرة 1 من المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 حيث كان الطاعن فيها يرجوا عدم عقوبة من يحرر ويتقاضى أكثر من مقدم واحد للشقة الواحدة، وحيث جرمت المادة أن يؤجر المؤجر لأكثر من مستأجر العين الواحدة، وكان الحكم يرفض الدعوى ضمانا وحرصا على المجتمع من النصب والتزوير.
4- الحكم في القضية رقم 63 لسنة 13 قضائية دستورية بتاريخ 20 مارس 1993 طعنا على عبارة في عواصم المحافظات الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون 49 لسنة 1977، حيث كان يريد الطاعن عدم دستورية نطاق سريان القانون على المدن وليس على القرى، وتم الحكم برفض الدعوى.
5- الحكم في القضية رقم 16 لسنة 17 قضائية دستورية بتاريخ 7 يونيه 1997 طاعنا على المادتين 8، 9 من قانون 52 لسنة 1969 والمادتين 12، 13 من قانون 49 لسنة 1977، وكان الطعن على لجان تحديد الأجرة القانونية حيث كان الطاعن يريد اطلاق العنان للمالك ليحدد الأجرة، ولكن المحكمة قضت برفض الدعوى، حيث أقرت أن لجان تحديد الأجرة دستورية.
6- الحكم في القضية رقم 78 لسنة 17 قضائية دستورية بتاريخ أول فبراير 1997 طعنا على المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981، وذلك لأن الطاعن كان يريد الطعن على مقدار تحديد الأجرة المقررة له وتخفيضها إلا أن المحكمة حكمت برفض الدعوى.
7- الحكم في القضية رقم 48 لسنة 18 قضائية دستورية طعنا على الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون 136 لسنة 1981، وكان الطاعن على عدم دستورية عقوبة المالك الذى تخلف عن تسليم الوحدة دون مقتضىوعليه أن يؤدى للمستأجر مثلى مقدار المقدم، وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى وبدستورية هذه المادة.
8- الحكم في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية طعنا على نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 وحكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة السابقة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وحددت اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.
9- الحكم في القضية رقم 89 لسنة 18 قضائية دستورية طعنا على المادتين 4، 5 من قانون 136 لسنة 1981، وكانت هذه المواد تجيز لمالك العقار تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والمادة "5" تجيز للمستأجر أن يطعن على مقدرا الأجرة إذا رأى أنها تزيد على الحدود المتفق عليها، وحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن على عدم دستورية نص الفقرتين 2، 3 من المادة "5"، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
10- الطعن رقم 95 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند "أ" من المادة "2" من قانون 49 لسنة 1977، وكانت المادة تقول: "أن أحكام هذا القانون لا تسرى على الأماكن الملحقة بالمرافق العامة وغيرها من المساكن التي تشغل بسب بالعمل "مساكن العمال"، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، ,أقرت بدستورية هذه المادة.
11- القضية رقم 62 لسنة 19 قضائية دستورية طعنا على نص البند "ب" من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 وهى عدم وفاء المستأجر بعدم إعلانه بـ15 يوم بالأجرة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.
12- القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية طعنا على نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى.
13- القضية رقم 223 لسنة 19 قضائية دستورية طعنا على المواد "55، 56، 57، 58، 59، 60" من القانون 49 لسنة 1977 وحكمت المحكمة برفض الدعوى.
14- في غضون 5 مايو 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية "الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها"؛ لاستعمالها في غير الغرض السكني.
ومفاد هذا الحكم: "أحقية المؤجر في أن يطلب من الشخص الاعتباري الذي يستخدم المكان لغرض غير سكني، أن يخلي المكان المستأجر، وعدم دستورية بقاء الشخص الاعتباري في المكان إلى ما لا نهاية"، ونظراً لخطورة هذا الحكم ومساسه بأوضاع قائمة ومستقرة، أمرت المحكمة الدستورية بتطبيق الحكم ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي السنوي لمجلس النواب، ثم صدر قانون الأشخاص الاعتبارية بالاخلاء مع امهال مهلة 5 سنوات.
15- المحكمة الدستورية العليا أصدرت في فبراير 2024 حكما قضائيا فريدا من نوعه بعدم قبول الدعوى المقامة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى والثانية من المادة 16 من قانون 52 لسنة 1969 بتنظيم أحكام إيجار الأماكن والمتعلقتين بضرورة التزام المؤجر تدوين عقد الإيجار كتابة كشرط لإثبات العقد بخلاف المستأجر الذى يحق له إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الاثبات، والفقرة الأخرى إيضاح ما يفيد الترخيص واشتراط البناء فى نصوص العقد أو ما يلحق به وكانت الدعوى مقامة على أساس المادة 40 من الدستور ومواد أخرى تخص مساواة الأشخاص فى الحقوق والواجبات وعدم تفضيل أى منهم على الآخر حتى فيما يتعلق بإثبات الحقوق والوقائع القانونية والمادية أمام القضاء.
ولأن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات والمستحقات فإن النص بتفضيله المستأجر دون المؤجر بحرية إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ومنها البينة والقرائن وشهادة الشهود فإن النص يكون مشوبا بالعوار ويقع تحت طائلة المخالفة الدستورية إلا أن المحكمة الدستورية العليا قالت إن هذا التسبيب للمخالفة الدستورية من قبل الطاعن غير سديدة، لأن القانون فرق بين أمرين بين العقود الشكلية التى استلزم المشرع لها الكتابة كشرط لتمام العقد ونشأته بين أطرافه كعقد الشركة مثلا، وعقد الرهن الرسمى وعقد بيع السفينة، كما يقول الشراح لذلك وفق مواد القانون وبين أن تكون الكتابة شرط الإثبات فقط كعقد الإيجار.
فطالما أن العقد يكفى التراضى لانعقاده، فالعقد قد نشأ وتكون صحيحا حتى ولو لم يكن مكتوبا، فالكتابة هنا فقط شرط للإثبات يخضع القواعد العامة فى قانون الاثبات الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 - وعلى ذلك - وطالما أن القانون فى مادته محل الطعن لم يحرم المؤجر من سماع الدعوى أو يعلق شرط قبولها على الكتابة، ولكن جعل الشرط للكتابة فقط للإثبات وليس لتكوين العقد فقد نجا النص من حمأة المخالفة الدستورية لأحكام الدستور طالما كان النص تنظيما لإثبات العقد مع حفظ حق المؤجر فى إثبات العلاقة الإيجارية وفق القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون الإثبات.
16- في ديسمبر 2022 صدر حُكم جديد من المحكمة الدستورية العليا يُرسخ حق الملكية، حيث أبطلت المحكمة الدستورية العليا نص المادة نص المادة 8 من القانـون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976.
الحُكم الصادر يُبطل ما تضمنته المادتين من "تخويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود ايجارها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 السارى وقتئذ، مشيدة قضاءها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية، ويعني الحُكم الصادر أن المحكمة الدستورية أبطلت سُلطة وزير المالية في إحلال جهة حكومية بديلًا لمؤسسة عامة ألغيت في عقود الإيجار رغم انتهاء مدة العقد.
17- وبتاريخ 9 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما مهما لملايين المُلاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.