لازالت أصداء القبض على إعلامية شهيرة داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول، ضُبط بحوزتها على كمية من عقار GHB المخدر، يُثير العديد من التساؤلات لخطورته الشديدة وتأثيره المثبط على الجهاز العصبي، واستخدامه في الأنشطة غير المشروعة، فعقار الاغتصاب يُحدث نوعا من التغييب عن الوعي، ولا يتذكر الشخص ما حدث له وكيف كانت تصرفاته وهو تحت تأثير هذه المادة المخدرة.
ولا يفوتنا أبرز هذه الوقائع عندما ضج الشارع المصري بقضية "سفاح التجمع" المدعو كريم مسلم، الذي وقع في قبضة الأمن إثر اكتشاف جثث 3 نساء في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، فمنذ هذه اللحظة بدأت التساؤلات حول العقار الذي كان يتناوله السفاح قبل تنفيذ جرائمه، والذي كان يجبر ضحاياه من النساء على تناوله رغما عنهن، لا سيما أن التحقيقات أشارت إلى أنه لا يتذكر ضحاياه بشكل تفصيلي نظرا لوقوعه تحت تأثير المخدر، فما هو عقار الـ GHB الذي ضجت به وسائل الإعلام في قضية سفاح النساء والإعلامية الشهيرة؟
"عقار GHB" بين الطب والجريمة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على عقار GHB بين الطب والجريمة من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هو عقارGHB أو عقار الاغتصاب؟ وماهي خصائصه الإدمانية؟ وما هي لأعراض الجانبية لعقار الـ GHB؟ وهل استخدم هذا العقار بالجرائم؟ وهل تم ادراج عقار الـ GHB بجدول المخدرات؟ وما هي عقوبة جلب وتصدير المواد المخدرة؟ وما هي عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة؟ وما هي عقوبة من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - يتزايد التحذير على الصعيد العالمي من مخاطر المخدرات على الأفراد والمجتمعات، فقد اعتبرت هذه المشكلة من أعقد المشكلات التي يواجهها الإنسان المعاصر من حيث الانتشار والأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن تعاطيها والاتجار فيها ويعتبر عقار GHB إحدى المواد المخدرة الذي يستخدم في الأنشطة غير القانونية نظرا لقدرته على تثبيط الجهاز العصبي المركزي، ما يجعله يستخدم في قضايا الاستغلال والجرائم المنظمةوهو ماده عديمة اللون والرائحة، مما يسهل تهريبه وإخفاءه في مشروبات ووسائط – وفقا لـ"الجعفرى".
ماهو عقارGHB أو عقار الاغتصاب؟
هو عقار يحتوي علي مادة من المواد المهلوسة التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويُحدث نوعا من التغييب عن الوعي، ولا يتذكر الشخص ما حدث له وكيف كانت تصرفاته وهو تحت تأثير هذه المادة المخدرة، وتم تسميته بهذا الاسم لأن حالات كثير تعرضت للإغتصاب، ولم تتذكر ما حدث لها نتيجة تناول هذا العقار، الذي يسبب أيضا مشاكل في الجهاز الهضمي ويُحدث حالة غثيان وقيء، ولا يتذكر الشخص بعد الانتباه ما حدث له نهائيا، ومن هنا جاءت علاقته بالجرائم غير المبررة التي يكون الشخص فيها غير مسؤول عن تصرفاته ولا يشعر بما يفعل، كما أنه يستخدم بشكل واسع في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهي خصائصه الإدمانية وأعراضه الجانبية؟
أن GHB ومثيله لهما خصائص إدمانية ولهما ارتباط شرطي بالجهاز العصبي المركزي، ويوجد في صورة حبوب كما يمكن تدخينه أيضا إلا أن الشائع منه هو تناوله عن طريق الفم، وتتمثل الأعراض الجانبية لعقار الـ GHB زيادة الهلاوس، والدخول في غيبوبة، التأثير سلبا على مركز التنفس، ودوار وصرع وقيء شديد، حيث أن هذا العقار يصنف ضمن مجموعة من المستحضرات الدوائية، التي يستخدمها مرتادو الحفلات الليلية بغرض السهر ومنح الشعور بالهلوسة والنشوة إلى جانب غياب العقل لفترة، حيث يفقد متعاطيه الذاكرة القصيرة للحظات – هكذا يقول "الجعفرى".
هل استخدم هذا العقار بجرائم؟
نعم - وهو العقار الذي خدر به "سفاح التجمع" ضحاياه، بعدما ضج الشارع بقضية "سفاح التجمع الذي وقع في قبضة الأمن إثر اكتشاف جثث 3 نساء في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، بدأت التساؤلات حول العقار الذي كان يتناوله السفاح قبل تنفيذ جرائمه، والذي كان يجبر ضحاياه من النساء على تناوله رغما عنهن، لا سيما أن التحقيقات أشارت إلى أنه لا يتذكر ضحاياه بشكل تفصيلي نظرا لوقوعه تحت تأثير المخدر.
هل تم ادراج عقار الـ GHB بجدول المخدرات؟
نعم - وفقا لقرار هيئة الدواء 153 لسنة 2024 بشأن إضافة مادة حمض جاما - هيدروكسى بيوتيرك ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو أيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوى على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة لمخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنه 2023 المشار إليه.
ونصت المادة الثانية على اضافة مادة جاما بيوتيرو لاكتون وبيوتانديول، حيث تضاف هذة المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - والمستبدل بموجب القرار رقم ( 600 ) لسنة 2023 المشار إليه.ونصت المادة الثالثة على حذف حمض جاما - هيدروكسى بيوتيرك اسيد وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القراررقم 600 لسنة 2023 المشار إليه – طبقا لـ"الجعفرى".
ما هي عقوبة جلب وتصدير المواد المخدرة؟
أولا: بالنسبة لجلب وتصدير المواد المخدرة، فقد نصت المادة 33: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه
أ-كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة "3" .
ب - كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
ج-كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم "5" أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
د-كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا .
ما هي عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة؟
نصت المادة 34: يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
أ-كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ب-كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.
ج-كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
هل هناك ظروف مشددة في تلك الجريمة؟
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
1-إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2-إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.
3- إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
4- إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5- إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل .
6- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق .
7-إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.
ما هي عقوبة من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة؟
ونصت المادة 35: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
أ-كل من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل .
ب-كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ونصت المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم "1" ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.
ماهي عقوبة تعاطي المواد المخدرة؟
نصت المادة 37: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.
هل هناك بدائل أخري للسجن للمتعاطي؟
وفى الأخير - يقول "الجعفرى": وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الاولى- بدلا من تنفيذ هذه العقوبة ان تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 6 أشهر ولا أن تزيد على 3 سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها ايهما أقل .