أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم المتعاقدين، ويحارب ويتصدى لعمليات التزوير، رسخت خلاله لمبدأين قضائيين، قالت فيهما: "1- دعوى عدم الاعتداد وعدم نفاذ التصرف المستندة للتزوير تعتبر دعوى تزوير أصلية لا تسقط بمرور 15 عام
2-دعوى عدم النفاذ المستندة للتزوير تختلف عن دعوى البطلان التى تسقط بالتقادم الطويل" .
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15525 لسنة 91 قضائية، لصالح المحامى بالنقض مجدى مراد بسطا، برئاسة المستشار محمد خليفة البرى، وعضوية المستشارين أحمد كمال حمدى، وعلى فرغلى على، وعمرو عبد الحكم غانم، ومحمد على إسماعيل، وبحضور كل من رئيس النيابة عمرو عامر، وأمانة سر عبد الفضيل صالح .
الوقائع.. نزاع قضائى حول قطعة أرض بين ورثة
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 722 لسنة 2016 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية على مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً وعلى المطعون ضدهم من ثانياً إلى خامساً بصفاتهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10972 لسنة 1983 مدني محكمة شمال القاهرة وانعدامه، وعدم نفاذ التصرف بالبيع بالعقد المؤرخ 13 يوليو 1978 ومحضر الصلح المؤرخ 3 أكتوبر 1983، وطرد الأول من الأرض محل ذلك البيع المبينة بالصحيفة.
"التوكيل".. كلمة السر لفض الإشتباك
وذلك على سند من أنه يمتلك حصة شائعة في تلك الأرض آلت إليه بالميراث الشرعي عن والديه المالكين لها ضمن مساحة أكبر آلت إليهما مناصفة مع آخرين - غير مختصمين في الدعوى - بالمشهر رقم 2966 لسنة 1979 الجيزة، وقد استولى عليها مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً بأن اصطنع عقد البيع المشار إليه، وأقام الدعوى المار ذكرها بطلب الحكم بصحته ونفاذه، وقدم فيها محضر الصلح المذكور مذيلاً بتوقيعات نسبها زوراً إلى مورثيه وآخر لا ينوب عنهما، وقضي بإلحاقه بمحضر الجلسة، وإذ ثبت تزوير التوكيل سند إقرار الحاضر عن مورثيه بالبيع وقبض الثمن، فأقام الدعوى، وبعد أن تم تصحيح شكل الدعوى باختصام المطعون ضدهم بالبند أولاً لوفاة مورثهم.
ثبوت تزوير التوكيل.. ومحكمة أول درجة تقضى بسقوط الحق بالتقادم
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14012 لسنة 134 ق القاهرة "مأمورية الجيزة "، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 10664 لسنة 88 قضائية، فنقضته المحكمة واحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة "، وبعد أن عجل الطاعن السير في الاستئناف، وتدخل فيه المطعون ضدهما الأخيران انضمامياً للمطعون ضدهم بالبند أولاً قضت المحكمة بتاريخ 28 يوليو 2021 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
الطعن على الحكم أمام محكمة ثانى درجة لإلغاءه
وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من ثانياً إلى الأخير لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة في حيثيات الحكم ردت على ذلك الدفع بقولها: وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدهم من ثانياً إلى الأخير في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها.
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم المذكورين لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى، وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، كما لم تتعلق بهم أسباب الطعن، ومن ثم فلا يكون للطاعن أية مصلحة في اختصامهم أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم، وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم: حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ساير حكم أول درجة في تكييف الدعوى على أنها يطلب إبطال عقدي البيع والصلح المؤرخين 13 يوليو 1978 و3 أكتوبر 1983، في حين أنه قد أسس طلباته في الدعوى على اصطناع هذين العقدين ونسبتهما زوراً إلى مورثيه وثبوت تزوير التوكيل رقم 606/ب لسنة 1980 توثيق الجيزة سند إقرار الحاضر عنهما في الدعوى رقم 10972 لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة، ومن ثم تزوير التصديق على عقد الصلح المذكور بالحكم الصادر في هذه الدعوى، ولم يعرض للتصرف المثبت بهما من حيث صحته أو بطلانه، فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه في رفعها بالتقادم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
النقض: نطاق ومرمى دعوى التزوير الأصلية يختلف عن طلب بطلان التصرف أو صوريته وزوال الالتزام الوارد به
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقييد بتكليف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.
وبحسب "المحكمة": ومن المقرر أيضاً أن نطاق ومرمى دعوى التزوير الأصلية يختلف عن طلب بطلان التصرف أو صوريته وزوال الالتزام الوارد به، إذ يقتصر الأمر في دعوى التزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلائه أو للالتزام الناشئ عنه من حيث زواله أو بقائه، وهي رخصة تؤثر صاحبها مكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب التزوير.
النقض: دعوى عدم الاعتداد وعدم نفاذ التصرف المستندة للتزوير تعتبر دعوى تزوير أصلية لا تسقط بمرور 15 عام
لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن في الدعوى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10972 لسنة 1983 مدني محكمة شمال القاهرة وانعدامه وعدم نفاذ التصرف بالبيع بالعقد المؤرخ 13 يوليو 1978 ومحضر الصلح المؤرخ 3 أكتوبر 1983 يرتكز في أساسه إلى تزوير توقيع مورثيه على هذين العقدين وثبوت تزوير التوكيل سند إقرار الحاضر عن مورثيه في تلك الدعوى بالبيع وقبض الثمن، ومن ثم فإن هذه الطلبات في حقيقتها لا تعدو أن تكون دعوى تزوير أصلية.
وتضيف "المحكمة": وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الحكم الابتدائي في تكييفها على أنها دعوى بطلان، وأخضعها تبعا لذلك الحكم الفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني، وقضى بسقوط حق الطاعن في التمسك بالبطلان بمضي 15 عاماً في حين أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على حصول التزوير، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه عن بحث وتحقيق دعوى الطاعن، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة "، وألزمت المطعون موقع بالبنية أولاً المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.