وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع على الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلى أى شكاوى من النزلاء.
وتقضى المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأى نزيل، ويسمعوا منه أى شكوى.
واوجبت المادة القانونية فى فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التى يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة
وجاءت الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة حول المادة القانونية، انتهى فيها المجلس إلى رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها ما تقدم به النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذى طالب بالنص فى عجز المادة على أنه حال ثبوت مخالفة يتم وقف القائمين على الحجز، تمهيدا لمحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح الأوضاع فورا، وذلك بالإفراج عن الشخص المحتجز دون سند، كما طالب البرلمانى أن يكون التفتيش فجائى حتى لا يتم إبعاد دوائر بعينها.
وقال "مغاوري" أن جريمة احتجاز شخص فى أقسام الشرطة دون أن يكون مقيد فى دفاتر القسم أو الشرطة، يفتح الباب أمام التجاوزات، لذا يجب ونحن نصيع دستور مصر الثانى فى الحقوق والحريات، أن يكون هناك قرارات وموقف يتخذ بناء على التفنيش حال وجود محتجزين غير مقيدين بالسجلات، مضيفا: هذا التعديل لا ينتقص من أحد.. فطالما هناك جريمة لابد من اتخاذ إجراء وتصحيح الأوضاع".
وفى هذا الصدد، عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "قانون الإجراءات الجنائية إجرائى وليس عقابي، ومكان العقاب والتأديب موجود فى قوانين هيئة الشرطة، مراكز الإصلاح والتأديب، العقوبات".
وحيال مقترح النائب حسن المير، بحذف كلمة "الجواز" باعتبار أن دخول النائب العام والجهات المنصوص عليها فى المادة القانونية المشار إليها، إلى أماكن الاحتجاز حق أصيل لهم، علق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، بتأكيده أن النص بالفعل يحقق الغاية التشريعية التى قصدها النائب، حيث أن كلمة جواز التى وردت فى بداية المادة، هى أكثر انضباطا وينصرف على التأكيد على السلطة المقررة للنيابة والجهات الأخرى المنصوص عليها، بأنها سلطة جوازية يستقلون بتقديرها دون معقب من أحد.
من جانبه دعا النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى توحيد النص مع المادة (45) فى شأن صفة المحتجز بصفة غير قانونية، لافتاً إلى أهمية هذه المادة فى ملف حقوق الانسان وتؤكد على الاهتمام المصرى الكبير بالملف الحقوقي.
وعلق النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، بتأكيدة انضباط النصوص وأن المُشرع قصد فى المادة (44) ذكر لفظ المحبوس بصفة غير قانونية، وفى المادة (45) إطلاق لفظ المحتجز أو النزيل بصفة غير قانونية، وهو معروف أحواله، وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، على الضمانات التى تحققها المادتان للمحبوسين أو المحتجزين كل حسب موقعه.