السبت، 04 يناير 2025 11:28 ص

"صالون مُدهب" يتسبب في نزاع قضائى.. المحكمة تقضى بحبس صاحب "شركة شحن" عام لإتهامه بتبديد "طقم صالون".. والمتهم يستأنف على الحكم لإلغاءه.. ويستند على القوة القهرية للحرب بالسودان.. والاستئناف تنصفه وتبرائه

"صالون مُدهب" يتسبب في نزاع قضائى.. المحكمة تقضى بحبس صاحب "شركة شحن" عام لإتهامه بتبديد "طقم صالون".. والمتهم يستأنف على الحكم لإلغاءه.. ويستند على القوة القهرية للحرب بالسودان.. والاستئناف تنصفه وتبرائه محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 01 يناير 2025 04:59 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة جنح مستأنف دمياط، حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة بحبس صاحب شركة شحن عام، لإتهامه بتبديد طقم "صالون مُدهب" كان من المقرر توصيله لدولة السودان، والقضاء مُجددا ببراءته مستندة على مدنية النزاع وبإنقطاع علاقة السببية بسبب القوة القاهرة "الحرب الدائرة بدولة السودان" التي حالت دون وصوله لصاحبه.

 

 

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 5023 لسنة 2023 جنح مستأنف دمياط، لصالح المحامى بالنقض إبراهيم الحمامى، برئاسة المستشار طارق ليله، وعضوية المستشارين أحمد عجينة، وصفوت عبدالله، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد أبو الخير، وأمانة سر مصطفى محمود. 

 

طططس

 

الوقائع.. "صالون مُدهب" يتسبب في نزاع قضائى

 

تتلخص وقائع النزاع في قيام أحد الأشخاص بشحن طقم "صالون مُدهب" إلى أحد عملائه بدولة السودان عن طريق شركة شحن، إلا أنه بعد 5 أشهر لم يصل الطقم لدولة السودان، فحرر الراسل محضر اتهم فيه صاحب شركة الشحن بالنصب والإستيلاء على طقم الصالون وأيد أقواله بشهادة الشهود وتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة.

 

وفى تلك الأثناء - حركت النيابة الدعوى الجنائية ضد المتهم صاحب شركة الشحن بإعتبارها واقعة نصب، إلا أن محكمة أول درجة عدلت القيد والوصف إلى جريمة التبديد، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة، ثم طعن المتهم بالاستئناف، ودفع بمدنية النزاع وبإنقطاع علاقة السببية بسبب القوة القاهرة "الحرب الدائرة بدولة السودان".   

 

ززس

 

المحكمة تقضى بحبس صاحب "شركة شحن" عام لإتهامه بتبديد "طقم صالون"

 

وقدم حافظة مستندات طويت على ذاكرة الكترونية "فلاشة" بها عدد مقاطع لمحادثات هاتفية بين المتهم وسائق السيارة وشقيق الموصل إليه طقم الصالون وصاحب المخزن الذي أودع به طقم الصالون والتي تفيد جميعها بوصل الطقم إلى دولة السودان، وقام الدفاع بتعلية الحافظة بمضمون المكالمات، وبدلا من إرفاق الفلاشة التي تحوي المكالمات قام بإرفاق فلاشة أخرى بطريق الخطأ.

 

حجزت المحكمة القضية للحكم، وأثناء ذلك تبينت ما حدث من خطأ، فتقدم الدفاع بطلب فتح باب المرافعة لاستدراك الخطأ الذي وقع فيه، إلا أن المفاجأة أن المحكمة قضت بالبراءة، واستندت إلى سببين الأول: الظرف القهري القائم بدولة السودان، والثاني: وهو الأهم أنها اعتبرت الدفاع المسطور على حافظة المستندات التي تحوي الفلاشة التي من المفترض أنها تضم المكالمات لم يجرحها المجني عليه ولا دفاعه بثمة مطعن أو دفاع، وأنها أخذت بها المحكمة دون أن تسمع تلك المكالمات. 

 

زز

 

والمتهم يطعن على الحكم لإلغاءه

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن المحكمة وعقب أن طالعت أوراق الجنحة الراهنة، وما قدم فيها من مستندات وما أثير بها من دفاع ودفوع وبعد أن وازنت المحكمة في أدلة ثبوت وأدلة النفي في الدعوي، فإنها رجحت الأخيرة في الأوراق آية ذلك وهداه أن الأوراق قد تلخصت فيما ثبت من قيام المجني عليه بتسليم المتهم المنقولات تمثلت في طقم انتريه بمبلغ وقدره 60 الف جنيها لتوصيلهم الي المدعو "..." بدولة السودان، وقد سلم المتهم من المجني عليه مبلغا ماليا قدره عشرة آلاف جنيه نظير ذلك التوصيل، وقرر المجني عليه بأن المتهم لم يقم بتوصيل تلك المنقولات، واستشهد بشاهدين واللذان قررا بما لا يخالف مضمون أقوال المجني عليه، وقد ثبت من تحريات الشرطة صحة الواقعة.

 

وبحسب "المحكمة": وقد إنصب دفاع المجني عليه علي انتفاء أركان جريمة النصب، وأن المنازعة مدنية، وقدم حافظة مستندات ضمت "فلاشة" بتعلية تلك الحافظة بكونها محادثة بين المتهم والمجني عليه وشقيق مالك طقم الصالون السوداني والتي تثبت وصول الطقم لدولة السودان إلا أنها لم تصل لصاحبها بسبب الظروف القهرية والحروب القائمة بدولة السودان، وكان الأصل أن جميع ما يُكتب علي حوافظ المستندات المقدمة من أطراف التداعي هي بمثابة دفاع ودفوع مطروح أمرها علي المحكمة وعلي أطراف التداعي.   

 

دددث

 

ويستند على القوة القهرية للحرب الدائرة بالسودان

 

وتضيف "المحكمة": ولما كانت تلك الحافظة قد قدمت بجلسة المرافعة الختامية ولم يطعن بها المجني عليه بثمة مطعن، فهو الأمر الذي معه وإن كانت الواقعة قد ثبت حدوثها أخذا مما قدمه المتهم وقرر به دفاعه إضافة الي ما ثبت من دفوعه نية النزاع إلا أن الأوراق وعلي نحو ما آلت اليه كما بيناه سلفا فقد انتفت عن الأوراق ثمة طرقا احتيالية مارسها المتهم للتحصل على المنقولات المبينة بالأوراق لا سيما أنه لم يثبت بالأوراق عدم وجود شركة شحن خاصة بالمتهم.

 

وتابعت: كما أن الأوراق قد خلت من أدلة الإثبات الكافية التي من شأنها أن تولد القناعة بالمحكمة بأن المتهم المستأنف قد اقترف واقعة النصب محل الاتهام عن بصر وبصيرة، فضلاً عن أن الواقعة على التصوير السالف بيانه هي في بقتها واقعة مدنية، لا سيما وأن محكمة أول درجة قد أحالت الدعوي المدنية المقامة من المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة، ولا ينال من ذلك تحريات الشرطة والتي لا تعدو أن تكون رأي لمجريها .  

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

فلهذه الأسباب:

 

قضت المحكمة: حضوريا بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا، وبقبول الإستئناف شكلا الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا ببراءة المتهم، مما أسند اليه من إتهام .  

 
صابون 1
 
"صالون مُدهب" يتسبب في نزاع قضائى 1

 

صابون 2
 
"صالون مُدهب" يتسبب في نزاع قضائى 2

 

ططط
 

"صالون مُدهب" يتسبب في نزاع قضائى 3 

 

طططسس
 
المحامى بالنقض إبراهيم الحمامى - مقيم الإستئناف 

 

 

موضوعات متعلقة :

القضاء يتصدى لألاعيب الأزواج للحصول على قرارات تمكين من الشقة الإيجار.. النيابة العامة تصدر قرار تمكين من الشقة للزوجة بمشاركة الزوج دون تعرض أحدهما للأخر أو الغير.. ومالك العين يتظلم.. والمحكمة تنصف المالك

للمتقاضين.. النقض تتصدى لإشكاليات إغفال المحكمة عن الطلبات: الطلب الذي تغفله المحكمة سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه.. والمادة 193 من قانون مرافعات تحسم النزاع.. والحيثيات: لتستدرك ما فاتها الفصل فيه

للتاريخ.. محكمة الجنايات تُبرئ 20 متهما من جريمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى تهريب المهاجرين لأوروبا.. وتُقرر إحالة "المجنى عليه" و"مُجرى التحريات" للنيابة لاتخاذ شئونها في وقائع تزويرهما للتحريات

"خناقة" الحضور بتوكيل أمام محاكم أول وثانى درجة وصلت إلى أين؟.. المادة 234 بمشروع قانون الإجراءات تفادت (العوار) بالقانون الحالى.. وأجازت ندب (محام) للمتهم (الغائب) بشرط.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

للمتقاضين.. هل يجوز سحب أحكام محكمة النقض؟.. 11 حالة يجوز فيها للنقض العدول عن أحكامها.. أبرزها عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه.. وشرطين لجواز الطعن على الطعن في الدوائر المدنية.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة


print