أصدرت الدائرة الأولى "أسرة" – بمحكمة استئناف قنا – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم بإشهاد وراثة لإختلاف الديانة، وذلك بعد أن قام محامى الأسرة بإدخال إبنة أسرة مسيحية في إعلام الوراثة رغم إسلامها من 22 سنة، وتم عمل بطلان لإعلام الوراثة أمام محكمة أول درجة، والتي قضت بعدم الجواز لسابقة الفصل فيه بحكم بالرفض لعدم تقديم مستندات تفيد الطلبات، وتم استئناف الحكم وتم تأسيس الأستئناف لأسباب أن الرفض للحكم الأول كان شكلي وكان إقامة محام أخر، والسبب التاني أن هذا من النظام العام والبطلان وجوبي بنص القانون والشرع، فأقرت محكمة الإستئناف ذلك وقضت بإلغاء حكم عدم الجواز والقضاء ببطلان اشهاد الوراثة، وتم البطلان وتم عمل اعلام وراثة جديد من غير ذكر إسمها نهائيا.
الخلاصة:
اعلام وراثة لأب مسيحي، ولكن المحامى الذى كان مع الورثة المسيحيين قام بعمل إعلام الوراثة، وأضاف فيه إبنتهم التى أشهرت إسلامها قبل وفاة والدها بالميلاد بـ22 سنه، وتم استخراج اعلام الوراثة بإسمها لمسيحي في 2019، فقامت بإقامة دعوي بطلان لإعلام الوراثة، وفوجئت بمحامي السيدة يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لمسابقة الفصل فيها بدعوي بطلان أخري مقضي فيها بالرفض.
دفاع السيدة قام بإحضار الحكم والعريضة التي تم الدفع بها في الدعوي، وتبين أن ذات المحامي عن طريق اثنين محاميين تابعين له كان في البداية مع الأسرة المسيحية، ثم أصبح محامي السيدة التي أشهرت اسلامها، وتبين أن الحكم قضي في البطلان الأولي بالرفض لعدم تقديم المدعي ثمة مستندات تؤيد طلباته، ومن ثم يكون الرفض شكلي، وتمسك الدفاع بذلك أمام المحكمة، وتم حجزت الدعوي للحكم.
وفى تلك الأثناء - قضت محكمة أول درجة بعدم الجواز لمسابقة الفصل فيها، وتم عمل الإستئناف الحكم تأسيسا علي مخالفة الحكم في تطبيق القانون، حيث أن الحكم في الدعوي الأولي هو رفض شكلي ولم تتعرض للموضوع من الأساس، ولأسباب مخالفة الحكم للنظام العام حيث أن البطلان مترتب بقوة القانون والشرع حيث نص المادة 6 من قانون المواريث المصري تمنع توريث مختلفين الديانة بعضهم لبعض، وإختلاف الدين كمانع من موانع التوريث، وقضت محكمة استئناف عالي قنا - مأمورية استئناف البحر الأحمر - بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاؤه الحكم والقضاء مجددا ببطلان اعلام الوراثة.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 69 لسنة 43 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أشرف عبدالفتاح قاسم، برئاسة المستشار معتز إسماعيل زيدان، وعضوية المستشارين نورالدين حسينى، ومحمد عثمان السعيد، وبحضور كل من عضو النيابة مروان الخولى، وأمانة سر على محمد سليمان.
الوقائع.. نزاع قضائى حول بإلغاء حكم بإشهاد وراثة لإختلاف الديانة
وقائع النزاع وماقدم فيه من مستندات سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف، ومن ثم تحيل إليه المحكمة، ولكن توجز الوقائع بالقدر اللازم لربط أواصر الخصومه وحمل منطوق الحكم على أسبابه، ذلك أن المستأنفة سبق وأن أقامت ضد المستأنف ضدهم الدعوى رقم 316 لسنة 2023 أسرة الغردقة بغية الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم 306 لسنة 2019 وراثات الغردقة، الصادر بضبط واشهاد ورثة المرحوم "رزق. م" لوجود إسم وريث غير مستحق لإختلاف ديانته وهي "ز. رزق"، واعتنقت الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت "رباب محمد"، مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أنها أقامت المعلن إليها الأولي مادة الوراثة رقم 206 لسنة 2019 وراثات نيابة الغردقة لشئون الأسرة، وتم ضبط الإشهاد، ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون والشريعة الإسلامية وأراء الفقهاء، حيث أنه تم الديانة من مواقع التوريث، مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بسالف طلباته ذكر السيدة "ز. رزق" كوريثه للمرحوم "رزق. م" وكان المعلوم فقها وقضاء أن الاختلاف في السيدة "ز. رزق" الديانة الإسلامية، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة من مجمع البحوث الاسلامية يفيد اعتناق المستأنف ضدها الاسلام .
تم ادخال الإبنة في علام وراثة لمسيحيين رغم اسلامها منذ 22 سنة
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام، وحضر وكيل المدعي عليها السابعة، ودفع بعدم جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها في الدعوي رقم 59 لسنة 2021 أسرة الغردقة، وبجلسة 31 ديسمبر 2023 قضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها في الدعوي رقم 59 لسنة 2021 أسرة الغردقة، وألزمت المدعي بالمصاريف.
وذلك تأسيساً على ماجاء بهذا الحكم من أسباب تحيل إليه هذه المحكمة منعاً للتكرار، وحيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى المدعيه، فطعنت عليه بالإستئناف الماثل بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 8 يناير 2024 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت في ختامها أولا: بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني، ثانيا: وفى الموضوع بالغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببطلان إعلام الوراثة رقم 306 لسنة 2019 أسرة الغردقة طبقاً للطلبات الوارادة بأصل صحيفة أول درجة، هذا مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لأسباب حاصلها الخطا في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
تم عمل بطلان لإعلام الوراثة أمام محكمة أول درجة
وتم تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها حضر خلالها المستأنف بوكيل عنه - محام - كما مثل المستأنف ضده السابع، والمحكمة عرضت الصلح فرفضاه، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة والتي قررت حجز الاستئناف للحكم فيه، بجلسة 21 أغسطس 2024، وبها أصدرت قضائها بإستجواب طرفي الاستئناف بشأن خلو الأوراق من صورة رسمية من شهادة اعتناق الدين الاسلامي للمستأنف ضدها السابعة، ونفاذا لهذا القضاء تم تنفيذ حكم الإستجواب ومتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة مثل أطراف النزاع، والمحكمة عرضت الصلح فرفضاه، والنيابة فوضت الرأى للمحكمة والتي قررت حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الإستئناف وعما نعاه المستأنف بأسباب إستئنافه من أن الحكم المستأنف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال، فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص ببعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه: "يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافة".
محكمة اول درجة قضت بعدم الجواز لسابقة الفصل فيه بحكم بالرفض
وبحسب "المحكمة": ونصت المادة (7) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث على أن: " أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد، فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين (27,14).
كما نصت المادة (11) من ذات القانون على أنه للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الإبن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل ، وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد وولد الابن وإن نزل، وقد جاء نص المادة 11 السالف الإشارة إليها لإستناده إلى قوله تعالى:
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين .... " - (12) ( سورة النساء )، كما أنه من المقرر قضاءاً أن: "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة اليهم تحكمه الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها".
تم استئناف الحكم لإلغاءه
وهدياً على ما تقدم - وكان البين من الأوراق أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها بغية الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم 306 لسنة 2019 وراثات الغردقة الصادر بشأن ضبط وإشهاد وراثة المرحوم "رزق. م"، لوجود إسم وريث غير مستحق لاختلاف ديانة وهى المستأنف ضدها السابعة، ولما كان ذلك وكان نص المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص ببعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لم يجعل للإشهاد الذي يصدره القاضي حجية مطلقه في خصوص تحقيق الوفاة والوراثة بل أجاز دفعها بحكم من المحكمة المختصة يخالف ما ورد بهذا الإشهاد.
ومتى كان ذلك - وكان الثابت من مطالعة الافادة الرسمية الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الدينى مكتب الأمين المساعد والثابت بها أن المستأنف ضدها السابعة "ز. رزق"، قد قامت بإشهار اسلامها لدينا بتاريخ 2 أبريل 1997 وقامت بتغيير اسمها الى "رباب محمد" - والغير مطعون عليه بأى مطعن - علما بأن مورث المستأنف ضدهم قد توفى بتاريخ 19 يوليو 2019.
"الإستئناف" تلغى بإلغاء حكم بإشهاد وراثة لإختلاف الديانة
ولما كان ذلك - وكانت المستأنف ضدها السابعة وهى ابنة المورث "رزق. م"، قد قامت قبل الوفاة بإعتناق الدين الإسلامي وهي الحالة التي لم يطرأ عليها ثمة تغيير حتى وفاته بتاريخ 19 يوليو 2019 ومن ثم لا تستحق نصيب في تركته خاصة وأن المستأنف ضدها رباب محمد عبد الله أبنة المتوفى قد مثلت بشخصها ولم تدفع الدعوى بثمة دفاع .
ولما كانت مادة الوراثة رقم 306 لسنة 2019 وراثات الغردقة قد ادرج بها أسم المستأنف ضدها السابعة كأحد ورثة المرحوم "رزق. م"، بصفتها ابنة، وعليه تكون مخالفة بذلك لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث مما يصيب مادة الوراثة سالفة الذكر بالبطلان، الأمر الذي يكون معه المستأنف قد أقام دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون بما يكون من المتعين معه على المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان إشهاد الوراثة رقم 306 لسنة 2019 وراثات الغردقة ولا يفوت المحكمة في هذا المقام أن تنوه إلى أنه يجب على المستأنف أو أحد الورثة التقدم بطلب جديد لإستخراج إشهاد وراثة يتضمن جميع الورثة أمام المحكمة المختصة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:- في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان إشهاد الوراثة رقم 306 لسنة 2019 وراثات الغردقة، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
"الإستئناف" تلغى بإلغاء حكم بإشهاد وراثة لإختلاف الديانة 1
"الإستئناف" تلغى بإلغاء حكم بإشهاد وراثة لإختلاف الديانة 5