الإثنين، 20 يناير 2025 01:08 م

للمتعاملين بالوكالة.. النقض تُرسخ مبدأين قضائيين: اتفاق العاقدين على استمرار الوكالة رغم وفاة أحدهما ينتج عنه انتقال التزامات المتوفى منهما إلى ورثته.. الحيثيات: يكون بشكل صريح أو ضمنى.. ولقاضى الموضوع استخلاصه

للمتعاملين بالوكالة.. النقض تُرسخ مبدأين قضائيين: اتفاق العاقدين على استمرار الوكالة رغم وفاة أحدهما ينتج عنه انتقال التزامات المتوفى منهما إلى ورثته.. الحيثيات: يكون بشكل صريح أو ضمنى.. ولقاضى الموضوع استخلاصه محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 20 يناير 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالوكالة، رسخت فيه لمبدأين قضائيين، قالت فيه: "1-اتفاق العاقدين على استمرار الوكالة رغم وفاة أحدهما أثره هو انتقال التزامات المتوفى منهما إلى ورثته، وتكون صوره صريح أو ضمني.  

2-لقاضي الموضوع استخلاص الإتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2306 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار رمضان السيد عثمان، وعضوية المستشارين الدكتور أحمد فاروق عوض، وأحمد يوسف، والدكتور أيمن الحسيني، وأحمد فوزي، وبحضور كل من رئيس النيابة محمود عبد الرحمن، وأمانة سر وائل عبد الهادي.   

 

و

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين ورثة للمطالبة بانتهاء عقد الوكالة لوفاة الموكل وإبطال وصيته

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3993 لسنة 2018 مدني محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الوكالة الوارد في التوكيل رقم 4305/ه لسنة 2015  توثيق سوق العبور لوفاة الموكل وإبطال وصيته المتمثلة في هذه الوكالة لصدورها لوارث، وقالوا بيانا لذلك إن والدهم أصدر هذا التوكيل لزوجته المطعون ضدها الأولى متضمنا وكالتها عنه في بيع الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، والتي ظل محتفظا بملكيتها ولم يتصرف فيها حتى وفاته، وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن تسليمهم نصيبهم الشرعي في هذه الشقة مدعية ملكيتها استنادا إلى هذه الوكالة، فأقاموا الدعوى.  

 

وإبطال وصيته المتمثلة في هذه الوكالة لصدورها لوارث

 

في تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4947 لسنة 23 قضائية، فقضت بتاريخ 3 ديسمبر 2019 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

وووؤؤ

 

محكمتى أول وثانى درجة ترفضان الدعوى

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن وكالة مورثهم لزوجته المطعون ضدها الأولى لم تصدر بمناسبة عقد بيع مبرم بينهما عن شقة التداعي، ولم تقدم هي أية عقود بيع صادرة لها من المورث أو ما يدل على سدادها ثمنها، كما لم تنصرف إرادته إلى نقل ملكية شقة التداعي لها، بل ظل محتفظا بالملكية حتى وفاته، فتكون الوكالة قد انتهت بوفاة الموكل.  

 

الورثة يطعنون على الحكم أمام النقض لإلغاءه كمحاولة أخيرة

 

وطلبوا في مذكرة الطعن لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الغرض من تحرير الوكالة هو عدم طردها من الشقة بعد وفاته لكونها لم تنجب منه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع، فقضت برفض دعواهم تأسيسا على أن الوكالة صادرة لصالح الوكيلة بقصد نقل الملكية إليها فلا تلغى بوفاة الموكل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد، ذلك إن النص في المادة 715 من القانون المدني على أنه:

1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاقا يخالف ذلك .

2-على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

 

دددسسسس

 

وفسرت "المحكمة" البند سالف البيان بقولها: يدل على أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهي - كأصل عام - عقد غير لازم، فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاقا يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه استثناء من هذا الأصل - إذا كانت الوكالة صادرة الصالح الوكيل أو لأجنبي، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لا بد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، وأنه إذا ما اتجهت إرادة طرفي الوكالة إلى إبرام التوكيل بقصد إتمام تصرف أو عمل وكان هذا التصرف أو العمل ذاته محلا لعقد آخر تحددت فيه حقوق والتزامات الطرفين فإن هذا التوكيل لا بعد عقدا مستقلا عن ذلك العقد، بل تابعا له ويدور في فلكه وجودًا وعدما فتبقى الوكالة ببقاء هذا العقد وتزول بزواله.

 

للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما

 

وبحسب "المحكمة": كما أن للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيا، ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة المصلحة الوكيل أو الغير، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمورًا واقعية تقف عليها المحكمة وفقا لكل حالة على حدة تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة الصالحة المنفعة من إبرامها. 

 

ططس

 

ووفقا لـ"المحكمة": ولا يكفى استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو للغير، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوفر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائعًا، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

 

المحكمة تنصف الأبناء 

 

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الوكالة الصادرة من مورثهم للمطعون ضدها الأولى لم تحرر لنقل ملكية الشقة محل النزاع في حياته، ولم تكن تابعة لعقد بذلك بل ظلت الملكية له حتى وفاته وأن قصده كان الإيصاء لها بشقة النزاع لكونها زوجته التي لم ينجب منها وأنهم يطعنون على هذه الوصية، فالتفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع تأسيسا على أن المورث قصد بالوكالة نقل الملكية إلى زوجته المطعون ضدها والتصرف فيها مستدلا في ذلك بما تضمنه نص الوكالة من أن للوكيل البيع للنفس وللغير وأن الوكالة محررة قبل وفاته بعامين ونصف وهي فترة غير قليلة تؤكد هذا القصد إذ كان له إلغاء الوكالة في حياته، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم لا ينهض دليلا على أن الوكالة صادرة للمطعون ضدها الأولى تبعًا لتصرف ناقل للملكية في حياة المورث ولا يواجه دفاع الطاعنين أنف البيان، وقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة فإن الحكم يكون معيبا بالقصور المبطل ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

ججسس

 

فلهذه الأسباب:

 

لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.   

 

 

473361850_2550694408453246_2079243373309250764_n

النقض تتصدى لإشكاليات الوكالة 1

 

472847457_2550694435119910_5948005823253380280_n
 
النقض تتصدى لإشكاليات الوكالة 2

473651133_2550694418453245_4981276285832773159_n

النقض تتصدى لإشكاليات الوكالة 3

473220724_2550694441786576_468566155040410821_n
 
النقض تتصدى لإشكاليات الوكالة 4

الأكثر قراءة



print